responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 322

واجب على المشترى فلا يسقط باخبار البائع عملا استصحاب الوجوب فيه نظر اما اولا فلان هذا يختص بصورة ما اذا اخبر البائع الثقة بالاستبراء بعد تعلق وجوبه بالمشترى كما اذا اخبره بعد مضى ثلاثة ايام من البيع مثلا و اما اذا اخبره به قبل تعلق الوجوب كما اذا اخبره به عند البيع فلا يجرى ما ذكر بل ينبغى ح التمسك باصالة البراءة و لكن لا قابل بالفرق بين الصورتين فيقع التعارض بين الاصلين و من الظاهر ترجيح الثانى لاعتضاده بالشهرة العظيمة و غيرها مما تقدم اليه الاشارة فت و اما ثانيا فلان الاستصحاب لا يعارض ادلة القول الاول و في لف اجاب عن الوجه المذكورة بالمنع من ايجابه مط بل مع عدم اخبار الثقة و منها ما ذكره في الكفاية من العموم و لعله اشار به الى اطلاق ما دل على وجوب الاستبراء و هو قول الصادق(ع)في رواية ربيع بن القسم يستبرء رحمها الذى يشتريها بخمسة و اربعين ليلة و قوله(ع)في خبر عبد الرحمن بن عبد الله و ان كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمسة و اربعين ليلة و فيه نظر اما اولا فلضعف سند الروايتين من غير جابر فت و اما ثانيا فللمنع من انصراف الاطلاق الى صورة اخبار الثقة بوقوع الاستبراء كما اشار اليه في الرياض و اما ثالثا فلان هذا الاطلاق يجب تقييده بما دل على اعتبار خبر الثقة هنا و به يقيد أيضا اطلاق ما دل على عدم جواز الاعتماد على غير العلم و منها خبر محمد بن إسماعيل الموصوف بالصحة في جملة من الكتب قال سألت بالحسن(ع)عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها ا يجزى ذلك أم لا بد من استبرائها قال استبرئها بحيضتين و فيه نظر اما اولا فلانه ليس في الرواية تصريح بالمنع من قبول خبر البائع الثقة بل غايتها الاطلاق و هو لا يصلح لمعارضة ما دل على اعتبار خبره بل هو مقيد له و اما ثانيا فلان الضمير في يزعم كما يحتمل رجوعه الى البائع كذا يحتمل الرجوع الى المشترى و من الظاهر ان مجرد زعم المشترى بتحقق استبراء وطئه به لا يكون حجة ما لم يكن مستندا الى اخبار البائع الثقة به او الى الظن الاقوى من الظن الحاصل من اخبار البائع الثقة على ان مجرد زعم البائع بالاستبراء قد يمنع من اعتباره ما لم يخبر به و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة و اما ثالثا فلان الرواية غير مصرحة بوجوب الاستبراء بل غايتها الامر به و هو في اخبار الائمة(ع)غير ظ في الوجوب عند جماعة سلمنا ظهوره فيه و لكن يمكن حمله على الاستحباب فيجب هنا للأدلة الدالة على جواز قبول خبر البائع الثقة كما اشار اليه في لف و مجمع الفائدة و ض و حملوه أيضا على ان المخبر لم يثق به المشترى و اما رابعا فلان مقتضى الرواية وجوب الحيضتين في الاستبراء و هو مما لا يمكن المصير اليه لأنه لا خلاف في عدم وجوبهما على ما صرح به في ض و منها خبر الحلبى الذى وصفه في مجمع الفائدة بالحسن و في الرياض بالصحة عن ابى عبد الله(ع)في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها ا يستبرء رحمها قال نعم و يؤيده رواية اشار اليه في الرياض و فيها اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرنى انه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجائز ان يأتيها حين يستبرئها بحيضة و فيهما نظر و المعتمد عندى هو القول الاول و صرح في المقنعة بانه يستحب الاستبراء ح و في النهاية بانه احوط و في الجامع بانه افضل

الرابع هل يسقط الاستبراء عن المشترى باخبار البائع الثقة

بانه لم يطأها اصلا او لا الاقرب الاول كما صرح به في الروضة و الكفاية و ض لبعض ما تقدم من الاخبار و لفحوى ما دل على سقوط الاستبراء باخبار البائع الثقة و لعموم قوله الناس مسلطون على اموالهم و لان الاصل براءة الذمة عن وجوب الاستبراء ح

منهل هل يحرم التفرقة بين الطفل و امه قبل استغنائه عنها بالبيع

بان يباع احدهما من الغير و يبقى الاخر او لا بل يكره ذلك اختلف الاصحاب فيه على قولين الاول انه يكره و هو لصريح يع و فع و التبصرة و د و عد و التحرير و لف و عة و المحكى في س عن الحلبيين و المحكى في لف عن ابن ادريس و المحكى في جملة من الكتب عن الشيخ في كتاب العتق من النهاية و يظهر من مجمع الفائدة المصير اليه أيضا الثانى انه حرام و ليس بجائز و هو لصريح الايضاح و جامع المقاصد و لك و ضة و ظ المراسم و س و الكفاية و المحكى في لف عن ابن الجنيد و المفيد و ابن البراج و الشيخ في النهاية في باب ابتياع الحيوان و حكاه في س عن الخلاف و في مجمع الفائدة عن التذكرة و بالجملة الظاهر مذهب الاكثر و حكى عن كره دعوى الشهرة عليه للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف و مجمع الفائدة من الاصل و منها ما تمسك به في الاول من قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم و اليه اشار في مجمع الفائدة قائلا يدل على الجواز عموم ما دل على التسلط من الكتاب و السنة و الاجماع بل العقل يدل عليه و منها قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها انّ البقاء على الجمع بينهما قد يكون ضررا مستلزما للحرج العظيم و الاصل عدمهما للعمومات الدالة عليه و منها انّ بيع احدهما دون الاخر قد يكون احسانا اليه او الى المشترى او اليهما فالاصل جوازه لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و للآخرين وجهان احدهما ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و الروضة من تظافر الاخبار بالنهى عن ذلك منها خبر معاوية بن عمّار الذى وصفه بالحسن في الايضاح و لف بالصحة في مجمع الفائدة و الكفاية و ض قال سمعت ابا عبد الله(ع)يقول اتى رسول الله(ص)بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السّبى كانت امها معهم فلمّا قدموا على النّبيّ(ص)سمع بكاؤها فقال(ص)ما هذه قالوا يا رسول الله(ص)احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها و اتى بها و قال بيعوهما جميعا او امسكوهما جميعا و قد تسمك به في الكفاية على ذلك و هو يدلّ على المدّعى من وجهين احدهما البعث بالثمن و انه ظ في فساد البيع و لو كانت التفرقة جائزة لما كان البيع فاسدا و ثانيهما الامر بالبيع جميعا او الامساك كل فانّه ظاهر في الوجوب فيكون ضدّه منهيّا عنه كما اشار اليه في لك و قد يناقش في كلا الوجهين ما في الاول فبالمنع من دلالة البعث بالثمن على فساد البيع لجواز ان يكون على جهة الاستقالة او لأجل انّ البيع لم يقع باذنه او لغير ذلك فت و اما في الثّاني فبان الامر و ان كان حقيقة في الوجوب و لكنّه هنا محمول على الكراهة المغلظة كما صرّح به في لف لأنه لو حمل على الوجوب للزم تقييدان احدهما تقييد العمومات الدالة على الجواز المتقدم اليه الاشارة و ثانيهما تقييد اطلاق هذا الامر بصورة عدم استغناء الطفل عن امه و التقييد و ان كان حد ذاته اولى من المجاز و هو الحمل على الكراهة الا ان تعدد التقييد يمنع من الاولوية كما لا يخفى على ان التقييد الثانى تنزيل للمطلق على الفرد الغير الظاهر البعيد لظهور انّ الجارية الّتي باعوها كانت مستغنية عن امها لكبرها و خارجة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست