responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 323

عن الطّفلية لأنّها تبعث لنفقة العسكر و الغالب انه لا يفى ثمن الطفل بها و مع هذا فالظاهر ان المشترى لم يشترها الا لخدمة البيت كما هو الغالب في شراء الجوارى و من الظاهر ان الصغيرة لا تليق بذلك فلا تكون في الرّواية دلالة على المدعى و قد صرح بما ذكر في مجمع الفائدة سلمنا ان الامر للوجوب و لكن وجوب بيع جارية مخصوصة مع امهّا لا يفيد اصلا كليّا و الاجماع المركب هنا غير معلوم لاحتمال كون المنع من تفريقها لخصوصيّة خارجية و منها ما تمسّك به في الكفاية أيضا من خبر هشام ابن الحكم الذى وصف فيها و في مجمع الفائدة بالصّحة و في لف بالحسن عن ابى عبد الله(ع)انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقال لها ابو عبد الله(ع)ا لك أم قالت نعم فامر بها فردت و قال ما انت لو حبستها ان ارى في ولدى ما اكره و قد يناقش في دلالتها على المدعى اولا بانّه ليس فيه ما يدل على المنع من التفريق و الامر لعله لأجل الكراهة لا الحرمة و ثانيا بان التعليل في الرواية يناسب الكراهة لا الحرمة كما اشار اليه في مجمع الفائدة و ثالثا بان الظاهر ان المشتراة المذكورة في الرواية كانت كبيرة مستغنية عن امها كما اشار اليه في مجمع الفائدة و منها خبر ابن سنان الذى وصفه بالصحة في لف و الايضاح و مجمع الفائدة و الكفاية قال قال ابو عبد الله(ع)في الرّجل يشترى الغلام و الجارية و له اخ او اخت او أم بمصر من الامصار قال لا يخرج من مصر الى مصر اخر ان كان صغيرا و لا تشتره و ان كان له أم فطابت نفسها او نفسه فاشتره فان تعليق جواز الشراء على طيبة نفسها و نفسه يدلّ على التحريم بدون ذلك لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و قد صرح بهذا في الايضاح قائلا انّ المنع الأول شامل للتحريم و الكراهة و صرّح به في لك بانّ هذه الرّواية هى المدعى في اثبات المدعى و غيرها و قد يناقش في دلالة هذه الرّواية على المدعى اولا بانّ التفصيل المذكور في الرّواية مما لم يذهب اليه معظم الاصحاب على الظاهر فهي بظاهرها شاذة فينبغى رفع اليد عن مفهومها فتكون من أدلّة القول الاوّل هذا و صرّح في مجمع الفائدة بان طيب نفس الولد مع الصغر مشكل اعتباره بل فهمه و ثانيا بانّها دالة على عدم جواز الاخراج من مصر فيه الاخ و الاخت و الام مط و لو من غير جهة البيع و الشراء و هو ما لا يعلم به قائل كما صرح به في مجمع الفائدة و ان كان المراد من جهة البيع و الشراء فصرّح بانّ العبارة غير جيدة و في كلا المناقشتين نظر و منها خبر سماعة الذى صرّح في الكفاية بانّه ملحق بالموثقات و في الرّياض بانّه موثق كالصّحيح قال و سألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها فقال لا و هو حرام الّا ان يريدوا ذلك و صرّح في التنقيح بانّه مصرح بالتحريم و قد يناقش في دلالته على المدّعى بان حرمة التفريق بين الاخوين المملوكين مط مما لا يعلم به قائلا و لا يمكن ان يكون النّهى عنه بالنسبة اليه للكراهة و بالنّسبة الى التفريق بين الام و ولدها للحرمة للزوم استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز و هو في غاية البعد و المخالفة بالاصل بل لم يجوزه اصلا جماعة و ثانيا بان النهى عن التفريق بين الام و ولدها ليس على اطلاقه بل ينبغى تقييده بصورة عدم استغنائه عنها فيلزم على تقدير حملة على الحرمة ارتكاب تقييدين كما تقدم اليه الاشارة و لا كك لو حمل على الكراهة فانّه لا يلزم منه الا مجاز واحد و هو و ان يكن اولى من التّقييدين فلا أقلّ من المساوات و معها لا يجوز الاستدلال بالرّواية على المدعى كما لا يخفى و قد اشار الى هذين الوجهين في مجمع الفائدة قائلا ان الرّواية مع ضعفها و اضمارها مشتملة على الاخوين و على الولد مط من دون قيد الصّغر و منها رواية عباد بن الصامت عن النّبيّ(ص)انه قال لا يفرق بين الام و ولدها قيل الى متى قال حتّى يبلغ الغلام و تحيض الجارية و فيه اولا انه ضعيف السّند فلا تصلح للحجية لا يقال ضعف السند هنا مجبور بشهرة القول بالتحريم لأنا نقول لا نسلم تحقق شهرة تصلح لجبر الضعيف و مجرد اكثرية القائل على تقدير تسليمها لا يصلح لذلك و ثانيا انّ النّهى هنا

يحتمل الكراهة لان مطلق التفريق لم يعلم قائلا بحرمته مع انّ التحديد بالبلوغ لم نجد به قائلا و لو كان فهو شاذ و منها ما ذكره في لك من خبر ابى ايوب عن النّبيّ(ص)من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين احبته و يرد عليه ما ورد على رواية عباد المتقدمة و زيادة اشعار بالكراهة كما لا يخفى و بالجملة اثبات التحريم بهذه الرّوايات مشكل كما صرح به في مجمع الفائدة و ان ادعاه في ض قائلا انّ هذه النصوص مع وضوح اسانيدها و قوة دلالتها ظهورا من حيث الامر و النهى و صراحة من حيث التصريح بلفظ التحريم الناص على المنع معتضدة بفتوى عظماء الطائفة و الشهرة المحكية بل المحققة بل مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة عدا الاصل و العمومات المثبتين للمالك السّلطنة و يخصصا بما مر من الأدلّة و ذلك للمنع من النصية و الظهور في الدلالة على التحريم بل يظهر من سياق بعضها الكراهة و الاعتضاد بالشهرة التى يجوز التعويل عليها غير معلوم نعم الظاهر ان القائل بالتحريم اكثر في الجملة و لكن هذا المقدار من الاكثرية لم يترتب عليه فائدة كلية فت و منها ما اشار اليه في الرياض من الخبر الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال ان كانت استغنت عن ابويها فلا باس و ثانيهما ان التفريق بين الوالدة و ولدها لو كان جائز لجاز ان تضار والدة بولدها لان التفريق بينهما مستلزم لذلك و التالى باطل لعموم قوله تعالى لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا يمكن شموله لما نحن فيه و ان فسر بغيره و فيه نظر فان التعارض بينه و بين العمومات المتقدمة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الترجيح مع العمومات المتقدمة على انه قد يمنع من استلزام التفريق ان يضارّ والدة بولدها مط فت و بالجملة المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الاول في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول متقضى اطلاق كلام الاصحاب و بعض النصوص انه لا فرق في الام و ولدها بين ان يكون مؤمنين

او مسلمين او كافرين او مختلفين و لا في الولد بين ان يكون ذكرا او انثى او خنثى و لا بين ان يكون صحيح النسب او من الزنا

الثانى يظهر من المراسم و الشرائع و فع و التبصرة

و د و التحرير و القواعد و عة و جامع المقاصد و لك و ضة ارتفاع الحكم من الكراهة و الحرمة بعد استغناء الاطفال عن امهاتهم و خروجهم عن صدق الطفلية بان صرح في التنقيح بانّه لا خلاف في التّفرقه المذكورة ح ثم صرّح بانّ ظ الاصحاب انّ التفرقة بعد الاستغناء مباحة و لكن عن بعض القول بثبوت الكراهة ح ثم استقرب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست