responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 321

صرح في الكفاية بانه المعروف من مذهب الاصحاب و في الرياض بانه مما لا خلاف فيه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من خبرى الحلبى و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله و خبر ربيع بن القسم و يعضدهما اخبار اخر و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا شبهة في توقف الاستبراء على ترك الوطء قبلا

و هل يتوقف على تركه دبرا او لا صرح بالاول في لك و الكفاية و هو احوط بل في غاية القوة لظهور الاتفاق عليه و يستفاده الرياض من الغنية دعوى الاجماع عليه و ظهور جملة من الروايات في الدلالة عليه كخبر عمار المتقدم و خبر حفص و خبر عبد الرحمن و خبر محمد بن مسلم و خبر الحلبى و هل يتوقف أيضا على ترك سائر الاستمتاعات من نحو التقبيل و التفخيذ او لا اختلفوا على قولين احدهما انه لا يحرم و هو للدروس و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض الثانى انه يحرم و هو للتحرير و المحكى عن الخلاف و المبسوط للقول الاول وجوه منها اصالة بقاء الجواز لا يقال هذا يختص بالبايع و مع ذلك يعارضه اصالة بقاء المنع بالنسبة الى المشترى لأنا نقول الاختصاص هنا غير قادح لعدم القائل بالفصل بين البائع و المشترى على الظاهر و المعارضة ممنوعة لتغير الموضوع بالنسبة الى المشترى فان التحريم السابق منوط بكون الجارية ملكا للغير و قد ارتفع هذا المفهوم بانتقالها الى المشترى فتبقى اصالة البراءة بالنسبة اليه سليمة عن المعارض فيحصل في المسألة دليل اخر و قد صرح به في مجمع الفائدة و ض سلمنا المعارضة و لكن ما ذكرناه من الاصل اولى بالترجيح فيلزم الاخذ به و منها ما تمسك به في س و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و ض من خبر محمد بن اسماعيل الذى وصفوه كما في لف بالصحة قلت يحل للمشترى ملامستها قال نعم لا يقرب فرجها و منها ان الجارية مملوكة للمشترى بعد الابتياع فيجوز له التصرف في ملكه باى نحو شاء لعموم قوله الناس مسلطون على اموالهم خرج منه الجماع بالدليل و لا دليل على خروج سائر الاستمتاعات فيبقى مندرجة تحته و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة و ض من خبر عبد الله بن محمد عن ابى عبد الله قال لا باس بالتفخيذ بها حتى يستبرأها و ان صبرت فهو خير لك و منها ما ذكره في ض من رواية وصفها بالموثقية ا يحل له ان يأتيها فيما دون فرجها قال نعم و من رواية اخرى نحو ذلك فيما دون الفرج و منها ما ذكره في مجمع الفائدة و اشار اليه في ض من ان العلة في الاستبراء براءة الرحم و عدم الاختلاط و ذلك لا يتوقف على ترك الاستمتاعات و للقول الثانى ما اشار اليه في ض من رواية وصفها بالموثقية الرجل يشترى الجارية و هى حبلى ا يطأها قال(ع)لا قلت فدون الفرج قال لا يقربها و يجاب عنه اولا بضعف الدلالة و ثانيا بعدم صلاحيته لمعارضة ادلة الجواز و قد حمله في الرياض على الاستحباب

الثانى لا يجب الاستبراء على كل من البائع و المشترى

اذا لم يطأها البائع مط فالاستبراء انما يجب مع الوطء كما صرح به في يع و د و القواعد و لك و مجمع الفائده و ض بل الظاهر انه مما لا خلاف و احتج عليه في لك بانتفاء الفائدة و بالنص

الثالث هل يسقط وجوب الاستبراء عن المشترى

اذا اخبر البائع العدل الثقة بانه اتى به او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه يسقط ح من المشترى و يجوز له الاعتماد على خبر البائع و هو للنهاية و المقنعة و فع و يع و د و التحرير و عد و الجامع و س و عة و ضة و الكفاية و ض و حكاه في لف عن القاضى و استظهره من كلام الاسكافى و صرح في ض بانه مذهب الاكثر بل في الكفاية انه مذهب الاصحاب الا انه نقل الخلاف من بعض تاتى اليه الاشارة الثانى انه لا يسقط ح بل يبقى على وجوبه و هو للمحكى في كلام جماعة عن ابن ادريس و فخر الدين و ربما يستفاد من المقنعة و التبصرة للأولين وجوه منها انه استظهر في ض من الغنية دعوى الاجماع على قبول خبر العدل هنا و يعضده الشهرة المحققة و المحكية و منها ما ذكره في لف من ان الاصل عدم الوجوب و منها اصالة جواز التصرف في الملك مط و منها اصالة عدم تحقق الوطء من البائع و منها عموم ما دل على جواز وطى الجارية المملوكة و منها ما ذكره في لف و التنقيح من ان المفسدة الحاصلة بترك الاستبراء معدومة باخبار العدل لحصول الظن منه بفراغ الرحم من نطفة الغير و منها مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الذى استدل جماعة من محققى الاصوليين على حجية خبر العدل في نفس الاحكام الشرعية و منها ما تمسك به في لف و مجمع الفائدة و ض من خبر محمد بن مسلم عن العبد الصالح(ع)قال اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا باس ان يقع عليها و فيه نظر لان غاية ما يستفاد منه جواز الاعتماد على خبر المولى مط و لو لم يكن ثقة اذا اخبر بانها على طهر يعنى انها ليست بحائض و من المعلوم انه غير الاخبار بالاستبراء الذى هو محل البحث الا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما و هو ممنوع او يقال اطلاق الرواية تفيد الرخصة في الوطء بعد الشراء و الاخبار بذلك سواء اخبر البائع بوقوع الاستبراء أم لا مط خرج منه صورة عدم الاخبار به مع الجهل بالوقوع بالدليل و لا دليل على خروج صورة الاخبار فيبقى مندرجا تحت الاطلاق المذكور و فيه نظر لظهور ورود الاطلاق في بيان حكم الاخبار بالطهر فلا يفيد العموم المدعى فتو منها ما تمسك به في لف و مجمع الفائدة و ض من خبر حفص بن البخترى الذى وصفه بالصحة في الكفاية و بالحسن في مجمع الفائدة عن ابى عبد الله في الرجل يشترى الامة من رجل فيقول انى لم اطأها فقال ان وثق به فلا باس بان يأتيها و فيه نظر فان غاية ما يستفاد منه جواز الاعتماد على المولى الثقة اذا اخبر بانه لم يطأها اصلا و هو غير الاخبار بالاستبراء الذى هى عبارة من معنى مخصوص الا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما و فيه نظر فتو منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة و الكفاية من خبر عبد اللّه بن سنان الّذي وصفاه بالصّحة عن ابى عبد اللّه (ع) قلت ا فرأيت ان اتباعها و هى طاهرة زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت فقال ان كان عندك امينا فيها فقال ان ذا الامر شديد فقال فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها و منها ما تمسّك به في لف و مجمع الفائدة و الرّياض من خبر ابى بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) الرّجل يشترى الجارية و هى طاهرة و يزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال ان امنته فمسها و قد وصف هذه الرّواية في الاوّل بالصّحة و اورد عليه في مجمع الفائدة بضعف السّند لان ابا بصير هذا مشترك بين الثقة و غيره بل الظاهر هنا هو يحيى بن القسم الواقفى بقرينة رواية شعيب عنه لأنّ الظاهر منه العقرقوفى الذى ابن اخت يحيى بن القسم و للآخرين وجوه منها ما ذكره في لف و التنقيح من ان الاستبراء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست