responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 309

فيعطيهم ما يعطى غيرهم و الظاهر ان الرجل المذكور كان منصوبا من قبل الخليفة لجمع الخراج و حفظه و خزنته في بيت المال و قسمته و مراده(ع)حيث الرجل المذكور على نفع الشيعة و صلتهم بجعلهم اعوانا له على جمع الخراج ليحصل لهم اجرة ذلك و جواز اخذ الشّيعة من بيت المال الذى عرفت انّه مال الخراج و المقاسمة و منها مخالفته للعقل و النقل فيجب طرحها و فيه نظر واضح و سادسها ما تمسّك به في حاشية الارشاد و ض و صرح بدلالته على المدعى بعض الاجلة من خبر اسحاق الذى عده في الاخير و غيره موثقا قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم فقال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا و اورد عليه في مجمع الفائدة اولا انّه ضعيف السّند باشتماله على احمد بن محمد و ابان و اسحاق و كلهم مشتركون و باشتماله على الحسن بن على بن فضال و قيل انه فطحى و فيه نظر امّا اولا فلأنّ الظاهر ان احمد بن محمد هنا هو ابن عيسى و ان ابان هو ابن عثمان و ان اسحاق هو ابن عمار و كلّهم ثقات و ان كان الاخيران فاسدى المذهب نعم ان قلنا بعدم حجّية الموثق اتجه التضعيف و لكنّه خلاف التحقيق و اما ثانيا فلان ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة العظيمة و ثانيا انه لا دلالة له الا على شراء شيء لا يكون فيه ظلم احد فالاستدلال به على المطلوب يفيد العموم لجميع افراد السؤال التى منها مفروض البحث و لا ينافيه القيد لاشتراطه فيه اجماعا و ليس المراد من الظّلم مطلقه كيف لا و العامل لا ينفك عنه مط فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفا و قد يناقش فيما ذكره بان ما يأخذه العامل من الخراج و المقاسمة و الزكاة ما يعلم بظلمه لأربابها فلا يجوز اخذها منه لقوله ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا و ما ذكره (قدس سرّه) في توجيه هذا القيد لا دليل عليه فتو سابعها ما تمسّك به في حاشية الارشاد و ض أيضا من خبر معاوية ابن وهب الذى وصفه في الاخير بالصّحة قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) اشترى من العامل الشىء و انا اعلم انه يظلم و فيه نظر و ثامنها ما تمسّك به في الكتابين المذكورين من مرسلة ابن ابى عمير التى صرح الاخير بانّها كالصّحيحة عن ابى عبد اللّه (ع) قلت له اشترى الطعام من العامل فيجيئنى من يتظلم يقول ظلمونى فقال اشتره و فيه نظر و تاسعها خبر الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد اللّه (ع) عن ابيه ان الحسن و الحسين عليهما السّلم كانا يقبلان جوائز معاوية و قد تمسّك بهذه الرّواية في الرسالة الخراجيّة موجّها الاستدلال بها فان موضع الشّبهة حقيق بالاجتناب و الامام (ع) لا يواقعها و ما كان قبولهما عليهما السلم لجوائز معاوية الا ان لهما من الحق في بيت المال مع انّ تصرّفه كان بغير رضى منهم عليهم السّلم فيتناولهما حقهما المرتب على تصرّفه يدلّ على جواز ذلك الحق في بيت المال للمؤمنين نظرا الى ثبوت التّاسى و قد حكى عن الدروس التنبيه الى ما ذكره و التفرقة بين اخذ الجائزة من الظالم و بين اخذ الحق الثابت في بيت المال اصالة معلّلا بانّ ترك قبول الاوّل اولى بخلاف الثّانى و يظهر من الكفاية التامل في دلالة الرّواية المذكورة على المدعى بل صرح في مجمع الفائدة بعدم الدلالة معللا بانّ غاية ما يستفاد الدلالة على جواز اخذ جوائز الظّالم و هو غير المدّعى و عاشرها ما تمسّك به في ض من الاخبار التى وصفها بالاعتبار الدّالة على جواز الشّراء من الظّلمة من دون استفصال و تقييد بما يخرج مفروض المسألة و ايدها بالاخبار المستفيضة المبيحة على الاطلاق او العموم جوائز الظلمة و حادى عشرها ما تمسّك به في الكفاية و جعله مؤيدا في الرّياض من الاخبار الدّالة على جواز قبالة الخراج و الجزية من السّلطان منها خبر إسماعيل ابن الفضل الذى وصفه بالصّحة في الثّانى و غيره عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن الرّجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الاجام و المصايد و السّمك و الطير و هو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا او يكون ا يشتريه و في اى زمان يشتريه و يتقبل به فقال اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره و تقبل به و منها خبر الحلبى الذى وصفه بالصّحة في الرياض و غيره عن ابى عبد اللّه (ع) لا باس

بان يتقبل الرّجل و اهله من السّلطان و عن مزارعة اهل الخراج بالرّبع و النّصف و الثلث قال نعم لا باس به و قد قبل رسول اللّه (ص) خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخير و الخير هو النّصف لا يقال الاخبار المذكورة لو سلم دلالتها على المدعى فليست تصريحا فيه بل غايتها الظهور و لا يجوز التّعويل عليه هنا لمخالفته للعقل و النّقل الدالين على عدم جواز التصرف في ملك الغير و قبحه من غير اذنه اذ لا شبهة في انّ ما يأخذه الجائر ملك للغير يتصرّف فيه من غير وجه شرعى و يؤيّد ذلك ما ذكره في مجمع الفائدة قد يمنعون الوصىّ الذى لا يكون عدلا من اعطاء قفيز ما لا يوصى به للفقراء بل الموصى به لمعين و يضمنونه فكيف يجوزون اخذ مال يثبت اجرة للأرض التى هى ملك للمسلمين بنظر الامام (ع) و رضا المستأجر مع اشتراك المسلمين قاطبة فيها لواحد معين منهم مط الا القدر الضرورى و يشترك فيه ما اذن الجائر الذى لا دخل له في هذه الارض و لا في خراجها بوجه من الوجوه مع كون تصرفه فيها حراما و كيف يتعيّن كون هذا المال اجرة و يتعيّن لهذا المسلم الخاص بتعيين مثله مهما اراد لأنّا نقول ما ذكر لا تصلح لمعارضة الادلّة المتقدّمة اليها الاشارة هذا و قد صرح في الكفاية بانا لو سلمنا ان اخذ السّلطان و جمعه حق الخراج من الارضين حرام مط حتى لو كان مقصوده جمع حقوق المسلمين و صرفه في مصارفه الشرعية بقدر طاقته لكن لا نسلم ان اعطائه لأحد في صورة الهبة و غير ذلك يكون حراما اذا كان الاخذ مستحقا مثل الفقراء او كونه من مصالح المسلمين كالغازى و القاضى و الذى له مدخل في امور الدّين و ان كان الاخذ حراما اولا اذ لا اجد بحسب نظرى دليلا على ذلك و لا الاصل يقتضيه و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق في جواز ابتياع الامور الثّلاثة بين ان يعرف صاحبها او لا

و لا يجب عليه ردها اليه كما صرّح به في النّهاية و يع و التبصرة و د و التحرير و عد و نهاية الاحكام و س و التنقيح و حاشية الارشاد و الكفاية

الثانى لا يشترط في ذلك رضاء المالك

كما صرح به في س و جامع المقاصد و لك و قد قطع به في الثّانى قائلا انّ ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال

الثالث لا يمنع بظلم المالك من الشراء

كما صرح في س و التنقيح و لك و حاشية الارشاد بل عزاه في الرّياض الى الاصحاب مستدلا عليه بمرسلة ابن ابى عمير المتقدّمة و كك لا يمنع من ذلك اظهار المالك عدم الرضاء و نسبه في ض أيضا الى الاصحاب مستدلا عليه بالمرسلة المذكورة و صرح في المصابيح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست