responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 308

ذكر في مجمع الفائدة مستشهدا على ذلك بان العلامة في المنتهى جعلها دليلا على اباحة شراء الزكاة فقط فهي غير وافية بتمام المدعى و اخصّ منه لأنا نقول ما ذكر مدفوع اما اوّلا فلما اجاب به عنه في الرّياض من ظهور لفظ القاسم في قوله يجيئنا القاسم في كون الماخوذ مال المقاسمة سيّما في مقابلة لفظ المصدق مع مضى السؤال عن حكم المسؤول عن حكمه هنا في الصّدر المشعر بل الظاهر انّه غير الاوّل و صرح في الكفاية و غيره بظهور لفظ القاسم في المقاسمة خصوصا مع المقابلة المشار اليها و اما ثانيا فلأنّه لا قائل بالفصل على الظاهر بين الزكاة و المقاسمة و الخراج كما صرح به في ض مجيبا عن الايراد المذكور و لا يقال غاية ما يستفاد من الرّواية جواز الشّراء و ليس فيها دلالة على جواز الاتهاب و سائر التصرّفات كما هو المدعى و لا ملازمة عقلا بين جواز الامرين فيحتمل اختصاص الجواز بالشراء تعبدا و قد صرح بما ذكر في مجمع الفائدة لأنا نقول اذا ثبت جواز الشراء ثبت سائر التصرّفات و ذلك اما لعدم القائل بالفصل كما صرح به في الكفاية او لقاعدة الاولوية او للاستقراء فان الغالب الملازمة بين جواز الشراء و جواز غيره من سائر التصرّفات او لعدم المنع من سائر التصرّفات مع ان المقام يقتضيه هذا و قد صرح في الكفاية بانّه يظهر من الرواية انّ تصرف العامل بالبيع جائز اذ لو كان حراما كان الشّراء منه أيضا حراما لكونه اعانة على الفعل المحرم و لا يقال هذه الرواية على تقدير تسليم ظهورها في المدعى مخالفة للعقل و النّقل كما صرح به في مجمع الفائدة موردا عليها لأنا نقول ان اريد مخالفتها للعقل و النقل القطعيين الّذين لا يقبلان التّخصيص فهو بط بالضّرورة و قد صرح به في الكفاية و ان اريد مخالفتها للأصل و العموم فذلك غير قادح فيها لأنّها اخصّ فيخصّصنا بها خصوصا مع اعتضادها بالشّهرة العظيمة و غيرها من سائر الادلّة الدّالة على المختار سلمنا انّ التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و لكن الترجيح مع الرّواية من وجوه عديدة و لا يقال الرّواية تحتمل الورود مورد التّقية كما اشار اليه في مجمع الفائدة فلا تكون حجة لأنا نقول هذا باطل لأنّ الاصل في الرّوايات الصّحيحة الحجيّة بالاتفاق الظاهر من السّيرة مضافا الى انّه لولاه للزم سقوط معظم الروايات المعتبرة عن درجة الحجّية لاحتمال ورودها مورد التقية و ذلك باطل عقلا و نقلا فاذا لا يجوز حمل الرّواية على التقية الا بدليل معتبر و هو هنا مفقود قطعا و خامسها ما تمسّك به في الرسالة الخراجيّة و ض و جعله مؤيدا في الكفاية من خبر ابى بكر الحضرمى الّذي وصفه بالصّحة في الكفاية و بالحسن في ض قال دخلت على ابى عبد اللّه(ع)و عنده ابنه فقال ما يمنع ابن ابى سماك ان يخرج شباب الشّيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطون النّاس قال ثم قال لى لم تركت عطائك قال قلت مخافة على دينى قال ما منع ابن ابى سماك ان يبعث إليك بعطائك اما علم ان لك في بيت المال نصيبا و صرح المستدلّ بهذه الرواية بوضوح دلالتها على المدّعى و صراحتها لوجهين احدهما ما ذكره في الرسالة الخراجية من انّه(ع)بين للسائل حيث قال انه ترك اخذ العطاء للخوف على دينه انّه لا خوف عليه فانه انّما يأخذ حقه حيث انه يستحق في بيت المال نصيبا و قد تقرر في الاصول تعدى الحكم بالعلة المنصوصة و اليه اشار في ض أيضا مصرّحا في مقام توجيه الدلالة بتجويزه للرّاوى اخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوه الخراج و المقاسمة لندرة الزكاة فان لها اربابا مخصوصة يعطون من دون احراز لها فيه فاحتمالها ضعيف و ثانيها ما ذكره في ض من تجويزه لشباب الشّيعة اخذ ما يعطى الحاكم النّاس المعينين له و من جملة ما يعطون وجوه الخراج و المقاسمة و اعترض في مجمع الفائدة على التمسك بهذه الرواية على المدعى بوجوه منها قصور السّند باشتماله على ابى بكر الحضرمى فانّه و ان نقل ابن داود عن الكشّى توثيقه في باب الكنى و لكن الظاهر انّه غير ثابت لأنّه ليس من عادة الكشى توثيقه في باب الكنى و لكن الظاهر انه غير ثابت لأنه ليس من عادة الكشى ذلك و لهذا ما نقله احد و لا هو عند ذكر اسمه و هو عبد الله على انا نرى في كتابه غلطا كثير لعله من غلط الكاتب ثم استشهد على ما ذكره بان احدا من الاصحاب لم يوصف هذه الرّواية بالصحة

و قد يورد عليه بان ما ذكره في تضعيف ما نقله ابن داود عن الكشى ضعيف بل احتمال جواز الاعتماد عليه في غاية القوّة لأنّ الاصل في خبر العدل الحجيّة و يؤيّده تصريح العلامة في الخلاصة على ما حكى بكون الحضرمى ممدوحا و تصريح الكفاية بكون هذه الرّواية صحيحة و تصريح الرّياض بكونها حسنة سلّمنا ضعف الرواية سندا و لكنّه منجبر بفتوى الاصحاب و منها انه لا دلالة فيها اصلا الا على الذم على عدم اعطاء المال من بيت المال الذى عد لمصالح المسلمين المستحقين من الشيعة عند اعطائه بغيرهم و اين هذا من الدلالة على جواز اخذ المقاسمة من الجائر و جواز التصرف فيها بعد الأخذ من الجائر بانحاء التصرفات لاحتمال كون المال في ذلك البيت الذى يتعلق بابن ابى سماك من المنذور للفقراء الذى له ان يعطيهم منه او من الموصى به الذى يجوز له ان يعطيهم اذ ليس في الرّواية ما يدلّ على انّه من الخوارج و المقاسمة و الزكاة الماخوذة ظلما من اربابها و لهذا تعجب المعترض من صاحب الرسالة باعتبار تصريحه بطرحه الرواية قائلا انا ما فهمت منها دلالة ما كيف و غاية دلالتها ما ذكر بل ما فهم منه السّائل غير ذلك بل قد يفهم تقريره على ذلك و فيه نظر لأنّ احتمال المذكور بعيد في الغاية كما صرّح به في ض و كذا صرح به بعض الاجلة معللا بانه غير خفى على المتتبع للسير و الآثار و المطّلع في كتب الاخبار ان بيت المال المذكور في امثال هذه المقام انما هو المشتمل على الأموال المعدة لمصالح المسلمين و ارزاقهم كما تدلّ عليه اخبار اعطاء المؤذّن و القاضى و الدّيات الّتي تعطى من بيت المال و نحو ذلك و ليس في الاموال التى يأخذها الامام عادلا كان او جائرا او تكون في بيت المال مما يكون الّا مال الخراج و المقاسمة و الا فالزكاة لها ارباب مخصوصون و احتمال الحمل على ما ذكره من بيت المال و يكون منذورا او وصيّة عجب من مثله و بالجملة فان كون الخبر المذكور بمعونة غيره من الاخبار ظاهرا في جواز ارتزاق الشيعة من بيت المال ممّا لا يحرم حوله الاشكال و هو الظاهر من قوله ما يمنع ابن ابى سماك من ان يخرج شباب الشّيعة اى الى جباية الخراج و جمعا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست