responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 310

بدعوى اجماع علماءنا عليه بدلالة روايات اصحابنا عليه

الرّابع هل يختصّ الحكم المذكور بالشراء فقط

فلا يعم غيره من سائر المعاوضات او لا يختص به بل يعم غيره اختلف في ذلك عبارات الاصحاب بحيث يظهر منها اقوال ثلاثة احدها انه تختص بالشراء و لا يتم غيره و هو لظاهر النهاية و السرائر و فع حيث لم يتنبّه الا على جواز الشّراء و ثانيها انّه يعم الشراء و الهبة و هو لظ يع و عد و نهاية الاحكام حيث لم يتنبه الا على جوازهما معا و ثالثها انه يعمهما و سائر المعاوضات و هو لصريح الدّروس و التنقيح و حاشية الارشاد و الرّسالة الخراجيّة و لك و المصابيح و الرّياض و زاد في الاوّلين فصرّحا بالحاق الوقف و الصّدقة بالهبة و يظهر ما صار اليه جميع هؤلاء الجماعة من التبصرة و الارشاد و التحرير لتصريحها بان ما يأخذه السّلطان باسم المقاسمة و الخراج و الزكاة حلال او لا باس به و هو الاقرب و لهم وجوه منها ظهور ما حكيناه عن جامع المقاصد و الرّسالة الخراجية و غيرها في دعوى الاجماع على ذلك و يعضد ما ذكر اولا الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يدعى عدمه اذ لم يشعر احد من الاصحاب بوجود الخلاف هنا و مجرّد اقتصار جملة من العبارات على بعض التّصرفات لا يكون دليلا على وجود الخلاف فت و ثانيا تصريح الرياض بان الاصحاب صرحوا من غير خلاف يعرف بعدم الفرق في الحكم المتقدّم بين الشّراء و سائر المعاوضات و المعاملات و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و نحو ذلك و منها ما صرّح به في ض من استفادة التعميم المذكور من النّصوص صريحا في بعض و اطلاقا و عموما في اخر و منها ما صرّح به في الرّسالة الخراجية من ان حل الشّراء كاف في ثبوت المطلوب لان حل الشراء يستلزم حل جميع اسباب النقل كالصّلح و الهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز الشراء يدل على ذلك بطريق اولى لأنّ شروط صحّة الشراء اكثر بل يستلزم جواز قبول هبته و هو في يدى ذي المال و الحوالة به فان ذلك غير مملوك له بل انّما هو حق يتسلط على التصرّف فيه غير من له أهليّة التّصرف و قد سوغ ائمتنا (عليهم السلام) ابتناء تملكنا له على ذلك التصرف الغير السّائغ لان تحريمه انّما كان من جهتهم (ع) فاغتفر لشيعتهم ذلك لزوال المشقة و قد صرح بذلك الاصحاب

الخامس صرح في التنقيح و س و لك و حاشية الارشاد بانّه لا يجوز تناول الامور الثّلاثة

اذا قبضها الجائر بغير اذنه

السادس لا فرق في جواز اخذها من الجائر بين ان يقبضها بنفسه او يقبضها وكيله

و بين ان لا يقبضها مط فلو حاله بها و قبل الثّلاثة او باعها و هى في يد المالك او في ذمته جاز التّناول كما صرّح به في س و التنقيح و لك و الرّياض و صرح في حاشية الارشاد بانّه لا فرق في ذلك بين اخذ الجائر لها او وكيله و عدمه و حكى في مجمع الفائدة عن بعض انّه نقل عن السّيد عميد الدّين في شرحه للنّافع انّه قال انما يحل ذلك بعد قبض السّلطان او نائبه و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل الذى عليه الاكثر و لهم وجوه منها تصريح جامع المقاصد بانّه لا فرق بين قبض الجائر اياها و احالته بها اجماعا و يعضده تصريح الرّياض بان المختار ممّا ذكره الاصحاب بغير خلاف يعرف و منها تصريح الرّياض اولا بان المختار مستفاد من النّصوص صريحا في بعض او اطلاقا او عموما في اخر و ثانيا بان دليل الاباحة شامل لتلك الصّور الّتي تقدم اليها الاشارة و صرح بهذا في التنقيح أيضا و منها ما اشار اليه في ض قائلا و يؤيّد العموم ما اتخذ دليلا في اصل المسألة من استلزام عدم الاباحة العسر و الحرج على الشيعة المنفيين و منها ما ذكره في حاشية الارشاد من انّها خارجة عن تملك صاحبها الاوّل كما هو معلوم و عدم استحقاق الجائر لها لا يمنع من حل الاخذ

السّابع المراد بالخراج مقدار من المال يضرب على الارض

و الشّجر و قد صرّح بذلك في لك و الرّسالة الخراجية و مجمع الفائدة الا انّ الثّانى لم يذكر الشّجر و صرّح بانّه كالأجرة للأرض و في الثّالث ابدل الشجر بالبستان متمثلا لذلك بان يجعل على كل جزء كذا درهما و امّا المقاسمة فهي على ما صرّح في لك حاصلة من حاصل الارض يؤخذ عوضها و اشار الى هذا أيضا في الرّسالة المذكورة و مجمع الفائدة و صرح فيه بانّ الخراج و المقاسمة بمنزلة الاجرة في الارض الخراجية اى المفتوحة المعمورة حال الفتح باذن النّبيّ (ص) و الامام (ع) و الماخوذة بالصّلح و صرح في الرّسالة الخراجية بعد تفسير الامرين بان هذا هو المراد بالقبالة و الطسق في كلام الفقهاء و اشار اليه أيضا في مجمع الفائدة

الثّامن الزّكاة قدر معيّن في الشّريعة و اما الخراج و المقاسمة فليس لهما قدر معين فيها

بل الامر فيه يرجع الى نظر الامام (ع) بحسب مصلحة المسلمين فيختلف ذلك زيادة و نقيصة بالاعتبارات من الزّمان و المكان و غيرهما و قد صرح بذلك في الرّسالة الخراجية و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ما تمسّك به في الاوّل من انّهما كالأجرة كما صرح به بعض الاصحاب و هى منوطة في العرف متفاوتة بتفاوت الرّغبات اما الاولى فلأنّهما في مقابلة منافع الارض و لا معنى لمشابهتها للأجرة الا ذلك و اما الثّانية فظاهرة و منها الخبر المروى عن ابى الحسن الاوّل (ع) الارض التى اخذت عنوة بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في ايدى من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الخراج النصف او الثلث او الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضرّ بهم فانّه صريح في عدم انحصار الامر في شيء بخصوصه و قد تمسّك به فيها أيضا من الاجماع المستفاد من تتبع كلام المتصدين لحكاية الخلاف المشهور او نادرا في مطولات كتبهم و مختصراتها

التاسع صرح في التحرير و س و التنقيح و حاشية الارشاد

و لك و المصابيح و ض بانه يشترط في جواز اخذ الامور الثلاثة من السّلطان الجائر ان لا يزيد في الاخذ على ما لو كان الامام العادل (ع) حاضرا لأخذه فلو علم اخذه الزيادة على ذلك حرم الزائد و الا حرم الكل من باب المقدّمة و قد صرح بهذا التفريع في الرّياض و حكاه في حاشية الارشاد عن بعض بل يظهر من المصابيح انه مذهب جماعة و قد استحسنه و يستفاد من اطلاق جملة من عبارات الاصحاب و معظم النّصوص المتقدّمة عدم صحّة الشرط المذكور فالمسألة محلّ اشكال و لكن احتمال عدم الاشتراط لا يخ عن قوة و ربما يظهر من لك الميل اليه مصرحا بانّه مقتضى اطلاق النّص و الفتوى و لكن الاحوط الاشتراط و يعلم الزيادة في الزكاة بالتعدى عن القدر الواجب فانها مقدرة بقدر معلوم و قد صرح بما ذكر في التنقيح و حاشية الارشاد و لك و ض و اما الخراج و المقاسمة اللذان لا تقدير لهما شرعا فاختلفت العبارات فيما يعلم به الزّيادة فيهما فصرح في التنقيح بانّه ان علم لهما تقدير في نظر الشّارع و كتب الفقر فذلك هو المباح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست