responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 307

فان شئت وسعت على قال فاشتره لا يقال لا دلالة للرواية على المدعى بشىء من الدلالات الثلاث كما صرح به في مجمع الفائدة و الكفاية و غيرهما متمسكين بانه لم يذكر فيها الخراج فيها و لا المقاسمة و لا الزكاة بوجه من الوجوه و من الظاهر ان الاستدلال لا يتم الا على تقدير كون الطعام المذكور فيها من احد الامور المذكورة او من جميعها و ايد في الاول ما اورده بان العلامة في المنتهى لم يستدل بها على المدعى لأنا نقول عدم علم المعترضين بكون الطعام المذكور في الرواية ما ذكر لا ينافى علم المستدل بانه منه فيصح له الاستدلال بها بحسب معتقده على انه ربما كان اطلاق الامر بشرائه مفيدا للمدعى لأنه يفيد جواز شرائه و لو علم المخاطب به مما ذكر فت و ثالثها ما تمسك به في الرسالة الخراجية أيضا من خبر ابى المغراء الذى وصفه فيها بالصحة و استظهرها في مجمع الفائدة قال سئل رجل ابا عبد الله و انا عنده فقال اصلحك الله امر بالعامل فيجيزنى بالدراهم اخذها قال نعم قلت و احج بها قال نعم و صرح في الرسالة بان في معنى الخبر المذكور اخبار كثيرة و في الكفاية بان مثله مروى من عدة طرق لا يقال لا دلالة للرواية على المدعى كما صرح به في مجمع الفائدة اشار اليه في الكفاية اذ ليس فيها الا التصريح بجواز اخذ الجائزة من العامل و هو غير جواز اخذ الزكاة و الخراج و المقاسمة منه و لا تلازم بين الامرين لا عقلا و لا عرفا و لا شرعا لأنا نقول منع الدلالة بعيد في الغاية لان مقتضى عموم ترك الاستفصال بها جواز اخذ الجائزة من العامل سواء علم انها من ماله او من الخراج و المقاسمة و الزكاة الماخوذة ظلما او من المغصوب أم اشتبه ذلك خرج ما علم غصبيته بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحت العموم على انه قد يق اغلب جوائز الظلمة من محل البحث فيكون هو اظهر افراد العموم فيكون دلالة الرواية عليه في غاية الظهور فت و رابعها ما تمسك به في حاشية الارشاد و في الخراجية من خبر ابى عبيدة الحذاء الذى وصف فيهما و في الرياض بالصحة عن ابى عبد الله(ع)عن ابى جعفر(ع)قال سئلت عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة و غنمها و هو يعلم انهم يأخذون منها اكثر من الحق الذى يجب عليهم قال فقال ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا باس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات اغنامنا و نقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه و قال ان كان قد اخذها و عزلها فلا باس قيل له فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال ان كان قبضه بكيل و انتم حضور ذلك فلا باس بشرائه منه بغير كيل لا يقال لا نسلم صحة الرواية لما اشار اليه في مجمع الفائدة من احتمال كون ابى عبيدة غير الحذاء المشهور لأنا نقول هذا الاحتمال ضعيف لان الاطلاق ينصرف الى ما هو المشهور و ان كان اللفظ مشتركا فان من قرائن تعيين المراد في المشترك اللفظى الاشتهار كما في زرارة و غيره هذا و قد صرح في الكفاية بان احتمال كون ابى عبيده غير الحذاء مع ان غيره غير مذكور في باب الكنى يشتهر بهذه الكنية بعيد جدا لا يقال لا تنهض هذه الرواية باثبات المدعى لما ذكره في مجمع الفائدة من ان قوله(ع)لا باس به حتى تعرف الحرام بعينه لا دلالة فيه الا على انه يجوز شراء ما كان حلالا بل مشتبها أيضا و انه لا يجوز شراء ما كان حراما بعينه و ليس فيه دلالة صريحة على جواز شراء الزكاة و المقاسمة و الخراج الا التى هى حرام بالنسبة الى الجائر نعم ظاهره ذلك و لكن لا ينبغى الحمل عليه لنا فانه للعقل و النقل و يحتمل ان يكون سبب الاجتهال التقية و يؤيد الحمل على غير الظاهر انه غير مراد بالاتفاق اذ ليس بحلال ما يأخذه الجائر لأنا نقول ما ذكره مدفوع بما اجاب عنه في الكفاية من ان السؤال وقع عن ابل الصدقة و الجواب انه لا باس به لا يحتمل ان يكون معروضا في غيره لكن لما فرض السائل انه يعلم انهم يأخذون اكثر من الحق فقد فرض وقوع حرام في الصدقات التى بايديهم فوقع الحاجة الى

الاستثناء الذى فعله(ع)و كان غرض السائل متعلقا باستعلام الحكم باعتبار الاختلاط المذكور كان جواز اصل الصدقة مستغنيا من البيان عنده ثم قوله لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته للعقل و النقل محل نظر اذ لا اعرف دليلا عقليا و لا نقليا يدل على ما ذكره حتى يقع الحاجة الى التأويل او الحمل على التقية اذ ذلك من غير ضرورة غير سائغ و دعوى الاتفاق الذى ذكره غير ظ و قد اشار الى ما ذكره في الكفاية من الجواب في الرياض أيضا و لا يقال قوله فما ترى في مصدق اه لا يدل على المدعى أيضا و ان كان الظاهر منه في بادى النظر جواز الشراء اما اولا فلما ذكره في مجمع الفائدة من معلومية كون المصدق اى الذى يقبل الصدقة من قبل الجائر فيحتمل كونه من قبل العدل و اما ثانيا فلما ذكره في الكتاب المذكور أيضا من احتمال كون المراد بالشراء استنقاذ المالك ماله من يد الظالم لا الشراء الحقيقى المتوقف عليه الاستدلال و ذلك لان المبيع مال المشترى بقرينة قوله يأخذ صدقات اغنامنا و لم يصر متعينا للزكاة لأخذه ظلما و اما قوله ان كان اه فالتعرض منه بيان شرط الشراء و هو التعين و يعلم مما ذكر ضعف دلالة قوله فما ترى في الحنطة اه لأنا نقول منع دلالة ما ذكر على المدعى بعيد غايته كما صرح به في ض و الوجهان المذكوران ضعيفان اما الاول فلما صرح به في الكفاية و اشار اليه في الرياض من ان وقوع المصدق في زمان الائمة (عليه السلام) من قبل الامام العادل(ع)او الماذون من قبله بعيد جدا و كذا مجيء مصدق عادل لأخذ الزكاة و جمعها خشية لشدة التقية في زمن الائمة (عليهم السلام) سلمنا انتفائها و لكن ترك الاستفصال في الرواية يقتضى عدم الفرق بين المصدق من قبل العادل و المصدق من قبل الجائر و معه يصح الاستدلال أيضا كما لا يخفى و اما الثانى فلان حمل الشراء على الاستنقاذ مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة و هى هنا مفقودة على ان الشرط المشار اليه بقوله ان كان اه قرينة على ارادة المعنى الحقيقى اذ الاستنقاذ لا يتوقف على هذا الشرط و اما ما ذكره في توجيهه فبعيد في الغاية و صرح في الكفاية بان كون الشراء استنقاذا لا بيعا حقيقة بعيد جدا مع الشرط الذى ذكره و حمل الشرط على ما ذكره بعيد جدا و صرح ببعده ما ذكره في الرياض أيضا و مع ذلك صرح بان صدر الرواية كالصريح في كون المبيع من غير المشترى و لا يقال لا دلالة في الرواية على جواز شراء المقاسمة بوجه من الوجوه و ان دلت على جواز شراء الزكاة و قد صرح بما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست