responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 306

مستشهدا لمعاشرتهم للسلاطين الجائرين و اخذهم منهم ثم استشهد على ذلك باحوال ذلك عبد الله بن عباس و عبد الله بن جعفر و غيرهم و بالجملة بالغ في حصول الاجماع على ذلك غاية المبالغة و مع هذا كله فمناقشة مجمع الفائدة في هذا الوجه ضعيفة غايته الا اذا منع من الاطلاع على الاجماع في زمن الغيبة و من حجيته الاجماع المنقول و كلاهما ضعيفان جدا و منها تصريح حاشية الارشاد بانّه صرح اصحابنا بجواز شراء ما اخذ الجائر باسم المقاسمة و الخراج و الزكاة و قبول هبته و بانّه لا يجب رده على اربابه و ان عرفوا بعينهم و ممّن صرح بذلك الشيخ و عامة المتأخّرين و صرح أيضا ان بعض المتاخرين حكى الاجماع على ذلك و منها ما تمسّك به في الرسالة الخراجية من ان الخراج حق شرعى منوط تقديره بالمصلحة عرفا و ارتباطه بنظر الامام (ع) استقلالا بنفسه كان الورود عليه في ارتكابه ما لا يجوز له و لم يكن الماخوذ حراما و لا مظنّة حرام لأنه حقّ شرعى على الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون و قد دفع ائمتنا (عليهم السلام) المنع من طرفهم بالنسبة إلينا و قد اشار الى ما ذكره في التذكرة و جامع المقاصد و فيه نظر و منها ان ذلك لو كان حراما لاشتهر بل و تواتر كما اشتهر و تواتر عدم جواز غسل الرجلين و مسح الخفّين في الوضوء و عدم جواز العمل بالقياس و نحوها و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة فتدبر و منها الاخبار الدالة على ذلك بل صرح في جامع المقاصد بتواترها و في الرسالة الخراجية و الرياض باستفاضتها و صرح في الرسالة في مقام اخر بكثرتها و اشتهار مضمونها و صحة طرق كثير منها احدها ما تمسك به في حاشية الارشاد و الرسالة الخراجية من خبر جميل بن صالح قال ارادوا بيع تمر عين ابى زياد فاردت ان اشتر به ثم قلت حتى استأذن ابا عبد الله (ع) فامرت مصادفا فسأله و قال قل فاشتره فانه ان لم يشتره اشتراه غيره لا يقال هذه الرواية ضعيفة السند كما صرح به في مجمع الفائدة محتجا بان الظاهر ان مصادفا نقل الى جميل قوله قل له يشتر به و مصادف ضعيف فلا يصح الاستناد اليها لأنا نقول الاحتجاج المذكور غير وجيه لان الظاهر ان قوله فقال قل له اه اخبار من جميل بصدور الحكم من المعصوم بتجويز الشراع لان الضمير في لفظه فقال رجع الى ابى عبد الله(ع)و هو يقتضى علم جميل بذلك لان الاصل في الخبر كون المخبر عالما بما يجز به و هذا المقدار يكفى في الحكم بصحة الخبر و لذا وصف الرواية المذكورة في حاشية الارشاد و الرسالة الخراجية بالصّحة و حكى في الثانى عن المنتهى توصيفه بالصحة و احتجاجه بها هنا سلمنا و لكن ضعف السند هنا غير قادح لما صرح به في الرسالة المذكورة من ان الاصحاب كلهم او اكثرهم قد افتوا بمضمونها في كتبهم و عملوا بها فيما بلغنا منهم و الخبر الضعيف الاسناد اذا انجبر بفتوى الاصحاب و عملهم ارتقى الى مرتبة الصحيح او انتظم في سلك الحجج و لا يقال لا دلالة لهذه الرواية على المدعى لان ابا زياد لم يعلم كونه من الامراء الظلمة لأنا نقول هذا الاحتمال بعيد في الغاية بل عن الكاشانى في الوافي التصريح بانه من اعمال السلطان و لا يقال نمنع دلالة هذه الرواية على المدعى لما ذكره في مجمع الفائدة من امكان ان يكون المعنى جواز شراء مال الظلمة مع عدم العلم بالغصب بعينه كما يدل عليه الاخبار الدالة على جواز اخذ جوائزهم على كراهة و لكن تزول عنه باعتبار الضرورة و يحتمل قوله فان لم تشتره اه ان اجتناب ذلك للتنزه لا ينفع لأنّه ان لم تشتر انت يشتريه غيرك و انت مختلط و تأكل مما يأكل او انه لا يرد به الظالم عن ظلمه كما قيل لأنا نقول يدفع ما ذكره ان الامام (ع) أطلق الحكم بجواز شراء المال المفروض في الرواية الذى يحتمل ان يكون من الزكاة و المقاسمة و الخراج الماخوذة ظلما و عدوانا و لم يستفصل و لم يفرق بين الاقسام و بالجملة عموم ترك الاستفصال ينهض دليلا على المدعى كما لا يخفى لا يقال اضافة العين الى ابى زياد تفيد انها ملك له و لو بظاهر الشرع و من الظاهر ان الزكاة و الخراج و المقاسمة لا يملكها الظالم فلا تكون مندرجة تحت عموم الرواية فلا ينفع هناك ترك الاستفصال لأنه لا يقتضى الشمول لغير المعانى الحقيقية و لو كان مجازا لأنا نقول لا نسلم

ان الاضافة المذكورة تفيد ذلك فانه يكفى في الاضافة الادنى الملابسة سلمنا و لكن العين المذكورة مملوكة باعتقادهم و ان لم يكن شرعا مملوكة على ان التوجيه الذى وجه به في مجمع الفائدة قوله فان لم يشتره ان لا يناسب ما احتمله فتو لا يقال نمنع دلالة الرواية على المدعى لما ذكره بعض الاجلة من ان ابى زياد المذكور في الرواية كان لأبي عبد الله (ع) محتجا بخبر يونس او غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له بلغنى انك تفعل في غلة عين زياد شيئا فانى احب ان اسمعه منك قال فقال لى نعم كنت آمر فإذا ادركت الثمرة ان يثلم في حائطها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا و كنت آمر في كل يوم عشرة بنيات تقعد على بنية عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس مد من رطب و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و الصبى و المرأة و من لا يقدر ان يجيء يأكل منها لكل انسان مد فاذا كان الجذاذ وافيت القوام و الوكلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقى الى المدينة فعرفت في اهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة و الاقل و الاكثر على قدر استحقاقهم و حصل لى بعد اربعمائة دينار و كان غلتها اربعة آلاف دينار لان الظاهر من الخبر ان الضيعة المذكورة كانت له (ع) ثم اغتصب منه(ع)فيكون استماره (ع) في الشراء من ثمرها من حيث انما هو كونه له و يتجه ح قوله ان لم تشتره اشتراه غيرك و لا ينافى ما ذكر اشتمال الخبر الاول على تسمية الضيعة المذكورة بعين ابى زياد و تسميتها في هذا الخبر بعين زياد فان مثل هذا التجوز كثير في الكلام لأنا نقول الرواية المذكورة لا تنهض باثبات ما ادعاه لضعفها سندا و قصورها دلالة كما لا يخفى الا ان يقال ان ما ذكره و ان لم يكن ثابتا الا ان مجرد الاحتمال يكفى في منع دلالة الرواية المتقدمة على المدعى فتأمل و لا يقال عموم رواية جميل معارض بالعمومات الدالة على عدم جواز شراء ما لا يملكه البائع و التصرف في ملك الغير مع عدم اذنه و التعارض بينهما و ان كان من قبيل تعارض العمومين من وجه الا ان الترجيح مع تلك العمومات لاعتضادها بالاصل و العقل لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الامر بالعكس لاعتضاد عموم الرواية بما تقدم اليه الاشارة و ما سيأتي اليه الاشارة و منها ما تمسك به في الرسالة الخراجية حاكيا له عن التذكرة من خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذى وصفه في الرسالة المذكورة و الكفاية و غيرهما بالصحة قال قال لى ابو الحسن(ع)ما لك لا تدخل مع على في شراء الطّعام انّى اظنك ضيقا قال قلت نعم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست