responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 305

فلا يجوز تركه او لا فيجوز تركه يظهر الاوّل من الكتب الذاهبة الى القول الاوّل لتضمنها الامر به الظاهر في الوجوب الا ان يقال هو هنا لا يفيد الوجوب لوروده مورد توهم الخطر فلا يفيد الا الرّخصة كما يستفاد من لك فاذن الاحتمال الثّانى في غاية القوّة لأصالة البراءة من الوجوب السّليمة عن المعارض و لكن الاحوط التّصدق و صرّح في لك بانه يشترط فيه اليأس من معرفة المالك او تعذر الوصول اليه و هو الاقرب و هل يشترط في الياس العلم بعدم المعرفة و بعدم امكان الوصول اليه او يكفى الظّن فيه المستفاد من اطلاقه الثّانى و لا يخ عن قوة و هل يجب الاجتهاد في طلب المالك او لا صرح بالاول في السّرائر و المنتهى و لكن مقتضى اطلاق ما عداهما من الكتب المتقدّمة الثّانى و هو الاجود حيث يعلم بعدم التمكن من معرفة المالك او من الوصول اليه و امّا في صورة الظن فالاحوط الاجتهاد و هل يتقدر بالسّنة او يكفى مجرد صدق الاسم يظهر من اطلاق الموجب له الثّانى و هو الاقرب و صرح في لك و ض بانه لو ظهر المالك بعد التّصدق و لم يرض به ضمن له المثل او القيمة و صرح في السّرائر بانه قد روى انّه يتصدّق بها عنه و يكون ضامنا اذا لم يرض بما فعل و هو جيّد و ان لم يصرّح به فيما عدا الكتب المذكورة من الكتب المتقدّمة و صرح في لك بانّه يجوز دفعها الى الحاكم و ابقائها امانة في يده دائما و لا ضمان و في الاول اشكال و صرّح أيضا بانه لو اشتبه المالك في قوم محصورين معين عليه التخلص منهم و لو بطريق الصّلح و هو احوط بل في غاية القوّة مع الامكان و صرح في السّرائر و المنتهى بانّه ان خاف من رد جوائزهم الّتي يعلمها ظلما باعيانها جاز قبولها و هو جيّد و لكن يجب ردّها الى اربابها كما صرح به في الثّانى و لو انّ انسانا اشترى من المستجيز الجائزة ثم ادعى المشترى انّها مغصوبة لم يقبل قوله من غير بينة كما صرح به في المنتهى محتجا بانّ البائع معتضد بالظاهر و هو انّ الاصل انّ في ما يد الانسان له و كذا لا يقبل قول البائع انّها مغصوبة لأنّه اقرار في حق الغير فلا يسمع و لأنّ الاصل صحّة العقد و لزومه

منهل ما يأخذه السّلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض

و من الانعام من الابل و من البقر و الغنم باسم الزكاة يجوز ابتياعه و تملكه المشترى و ان لم يكن الظّالم الاخذ مستحقا له و قد صرح بذلك في النّهاية و السرائر و فع و يع و ره و د و التّذكرة و نهاية الاحكام و التحرير و عد و التنقيح و جامع المقاصد و حاشية الارشاد و الرّسالة الخراجية العلويّة و الرّوضة و لك و الكفاية و المصابيح و ض و يظهر من مجمع الفائدة المخالفة لهم و المصير الى عدم جواز ذلك محتجّا بما عليه بالاصل و العقل و النّقل و عدم الدّليل على الجواز لا من الكتاب و هو واضح و لا من السّنة و ان ادعى تظافرها بالجواز فانى ما عرفتها و لا ما فهمته و لو من خبر واحد و لذا ما استدلّ برواية تدلّ على ذلك في المنتهى و لا من الاجماع لا محقّقا و لا منقولا صريحا بل قيل انّه اتفاق و هو ليس بصريح في دعوى الاجماع نعم ادعاه في الرّسالة الخراجية و لك و لكن الاعتماد عليه مشكل لعدم ثبوت الاجماع بعبارة البعض مع خلو البعض عنه و لا من العقل و قد حكى في الحدائق عن الشّيخ ابراهيم ابن سليمان الحلى اصلا و الحلى مسكنا الذى وصفه بانّه فاضل و انّه من معاصرى المحقّق الشّيخ على بن العال الكركى الموافقة له في المنع من جواز ذلك و هذا القول ضعيف و حججه مدخولة بل المعتمد هو القول الاوّل الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و حاشية الارشاد و لك و الكفاية و المصابيح كما عن المنتهى من انّ ذلك لو لم يكن جائزا و كان حراما للزم الحرج العظيم و المشقة الشّديدة و التالى باطل لما دل على نفى الحرج في الشريعة من الادلّة الاربعة و فيه نظر كما اشار اليه في مجمع الفائدة و منها ما تمسّك به في لك و حاشية الارشاد و المصابيح من انّه لو لم يجز ذلك للزم الضّرر الكثير و التالى باطل لعموم نفى الضّرر و لعل وجه الملازمة ما صرح به في الكفاية من انّ في حرمة ذلك غضاضة على هذه الطّائفة و تفويت لحقهم و فيه نظر و منها ما ذكره في التنقيح من ان ما يأخذه الجائر حقّ الائمة العدل و قد اذنوا لشيعتهم شراء ذلك فيكون تصرّف الجائر كتصرف الفضولى اذا انضم اليه الاذن و اشار اليه في جامع المقاصد و لك و الكفاية مدعيين اذن ائمّتنا (عليهم السلام) بذلك و فيه نظر و منها تصريح التنقيح بدعوى الاجماع على جواز الشّراء من الجائر مع كونه غير مستحق و تصريح جامع المقاصد بانعقاد اجماع فقهاء الاماميّة على جواز اخذ اهل الحقّ لها من الجائر و تصريح الرسالة الخراجية بان ذلك مما اجمع عليه الاصحاب بل المسلمون ثم صرح بان المنازعة فيه مدافع للإجماع و تصريح المصابيح بدعوى علمائنا على ان ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج في اراضى الصلح و باسم الزّكاة مما فيه الزكاة في حكم ماله مجوز ابتياعه منه و اتهابه و كذا سائر المعاوضات و يعضد ما ذكر امور منها الشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و قد اعترف في مجمع الفائدة بانّ الجواز ظاهر اكثر العبارات و ان ناقش في دعوى الاجماع و منها عدم اشارة احد من الاصحاب الى مخالف في الجواز و منها تصريح المسالك بانّه اطبق علماءنا على جواز اخذ ما يأخذه الجائر في زمن تغلبه و تناوله منه و ان كان ظالما في اخذه و بانّه لا يعلم فيه مخالفا و منه تصريح الكفاية بانّ المعروف من مذهب الاصحاب الخراج في زمن غيبة الامام (ع) في الجملة و بانّه لم يعرف في ذلك خلافا بينهم و منها تصريح الرّياض بان الاصل في الجواز بعد عدم الخلاف في الطّائفة الاجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة و منها تصريح الرسالة الخراجية في مقام اخر بتطابق كلام اجلة الاصحاب و متقدمى السّلف و متاخريهم بالتّرخيص لشيعة اهل البيت في تناول ذلك في حال الغيبة بامر الجائر و تصريحها أيضا بعد ذلك باتّفاق الاصحاب على ذلك قائلا بعد الاشارة الى جملة من عباراتهم انّ كلام الباقين لا يخرج عن كلام ما حكينا كلامهم اذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم و اطلعنا على مذاهبهم لما علمنا من شدة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء و ان كان ضعيفا و الاشارة الى القول الشاذ و ان كان واهيا فيكون الحكم في ذلك اجماعيّا على انّه لو كان فيهم

مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدّمين و استفاضة الاخبار عن الائمة (عليهم السلام) لم يكن خلافا قادحا فكيف و الحال قد علمت فيها و ما زلنا نسمع في خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من اخبار علماءنا الماضين و سلفنا الصّالحين ما هو من جملة الشّواهد على ما يدعيه و الدلائل الدّالة على حقيقة ما يبحثه و عد منهم السّيد المرتضى و اخاه السّيد الرّضى و نصير الدّين الطّوسيّ و العلامة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست