responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 292

في محل البحث فالظاهر عدم اعتبار الشّرط المذكور كما هو ظ الاكثر و ان قلنا بحرمته فالظاهر اعتبار الشّرط المذكور فتو ثانيها ان يكون البادى قد جلب السّلعة للبيع فلو جلبها لغير البيع لم يثبت المذكور و قد صرّح بهذا الشّرط في المنتهى و حاشية الارشاد و الظّاهر من الكتب المتقدّمة الّتي لم تصرّح بالشّرط الاوّل عدم اعتبار هذا الشّرط أيضا و هو الظّاهر من الدّروس و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرّياض لأنّها لم تصرّح به و بالجملة عدم اعتباره ظ الاكثر و هو الاقرب و قد ذهب اليه في جامع المقاصد صريحا محتجا باطلاق النصّ و يؤيّده على المختار من القول بالكراهة مضافا الى الشّهرة الجابرة لسند الخبر قاعدة التّسامح في ادلّة الكراهة و ثالثها ان يكون سعر ذلك المتاع في البلد ظاهرا معلوما فلو لم يكن ظاهرا معلوما اما لكبر البلد او لعموم وجوده و رخصه فلا تحريم و لا كراهة و هذا الشّرط حكاه في لك من بعض و لكن ظاهره عدم اعتباره كما هو ظ ضة و مجمع الفائدة و الكتب المتقدّمة التى لم تصرح بالشّرط الاوّل و بالجملة هو ظ الاكثر و هو الاقرب لما ذكره في لك و مجمع الفائدة من اطلاق النّص و عدم منافات التّعليل له و رابعها ان يكون المتاع المجلوب مما يعم الحاجة اليه فما لا يحتاج اليه الا نادرا لا يدخل تحت النهى و هذا الشّرط حكاه في لك عن بعض و هو مقتضى صريح المبسوط و لكن صرّح في الخلاف بعدم اعتبار هذا الشّرط و ثبوت الحكم المذكور سواء كان بالناس حاجة الى ما معه او لم يكن بهم حاجة و هو مقتضى اطلاق النّهاية و المهذّب و الغنية و السّرائر و النّافع و يع و المنتهى و عة و س و حاشية الارشاد و جامع المقاصد و ضة و لك و الرّياض بل بعض هذه الكتب كالصّريح في ذلك و بالجملة هو الظاهر من الاكثر و هو الاظهر لما اشار اليه في لك و مجمع الفائدة من اطلاق النّص و عدم منافات التّعليل له و خامسها ان يعرض الحضرى ذلك على البدوى و يدعوه اليه فان التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس و هذا الشّرط ذكره في المنتهى و صرح في جامع المقاصد بانه صحيح محتجّا بانّه لو لا ذلك لم يجز السمسرة له بحال و قد قال في الدّروس لا خلاف في جواز السمسرة الّا في الامتعة المجلوبة من بلد الى بلد و لكنّه استشكل ذلك في حاشية الارشاد معلّلا بانّ النّهى و التّعليل اعمّ من ذلك الّا انه اورد عليه بانّه يلزم منه عدم جواز التوكيل فيه و هو بط و فيه نظر و يظهر من الكتب الّتي لم تصرح بالشّرط الاوّل عدم اعتبار هذا الشّرط و كذا يظهر هذا من لك و ضة و مجمع الفائدة و الرّياض و بالجملة هو ظ الاكثر و هو في غاية القوّة لما ذكره في حاشية الارشاد كما في لك و مجمع الفائدة من العموم الا ان يعارض بعموم ما دلّ على رجحان قضاء الحاجة كما اشار اليه في مجمع الفائدة و لكن التّعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و التّرجيح مع عموم النّهى لاعتضاده بالشّهرة هنا فتو سادسها ان يكون الحاضر عالما بورود النّهى و هذا الشّرط حكاه في لك عن بعض ثم صرّح بانّه شرط يعم جميع المناهى و اختاره في الرّياض أيضا محتجّا باناطة التّكليف على الاطلاق به و فيه نظر فانّ ذلك انّما يتم على القول بمعذورية الجاهل و لو كان مقصرا مط او في خصوص هذه المسألة كما في الجهر و الاخفات و كلاهما باطلان امّا الاول فلما حققناه في الاصول من انّ الجاهل المقصر غير معذور بل هو مكلف كالعالم و امّا الثّانى فلأنّه لا دليل على معذوريته في خصوص هذه المسألة من شيء من الادلة الاربعة بل الظاهر من الاكثر عدم اعتبار هذا الشّرط و هو في غاية القوّة و سابعها ان يبيع وكالة عن البادى في البلد فلو باع في الحضر فلا باس و هذا الشّرط مقتضى كلام ابن حمزة و الظاهر من الاصحاب عدم اعتبار هذا الشّرط و هو الاقرب و حكى في المنتهى عن اصحاب الشّافعى انّهم شرطوا ان يكون البادى مريدا لبيعها بسعر يومها و هو مخالف لإطلاق النّص و فتوى الاصحاب فلا عبرة به و يظهر من المفاتيح اختصاص الحكم بما اذا كانت السّلعة من الفواكه و الغلات و هو مقتضى ما روى عن يونس بن يعقوب قال تفسير قول النّبيّ (ص) لا يبيعن حاضر لباد

ان الفاكهة و جميع اصناف الغلات اذا حملت من القرى الى السّوق فلا يجوز ان يبيع اهل السّوق لهم من الناس ينبغى ان يبيعوه حاملوه من القرى و البوادى فامّا من يحمل من مدينة فانّه يجرى مجرى التجارة و فيه نظر اما اولا فانّه مخالف لإطلاق كلام الاصحاب كما صرح به في الرياض و غيره و صرح في الاول بان ترجيح العموم اولى تبعا لهم و حملا للمفسر على الغالب و اما ثانيا فلانه مخالف لإطلاق النص المتقدم المعتضد بفتوى الاصحاب و امّا ثالثا فلان الظاهر ان التفسير من يونس بن يعقوب فلا نسلم حجيته لما تقرّر في الاصول من ان مذهب الراوى ليس بحجة فت

الرابع هل يلحق بالبيع الشّراء فيكره او يحرم ان يشترى الحاضر للبادى او لا

صرّح بالثّانى في المنتهى و س و جامع المقاصد و لك و الرّوضة و لهم ما اشار اليه في لك و ضة من الاصل و عدم تناول النّهى في النّص للشّراء و قد صرح به في المنتهى أيضا و ذلك لاختصاص النّص بالبيع الّا ان يقال انّ التّعليل بقوله (ع) دعوا و ذروا النّاس اه يقتضى مشاركة الشّراء مع البيع في ذلك كما صرح به في حاشية الارشاد و في الرّياض لكن صرح في الاخير بانه لم يقف على قائل بالمشاركة فلذا حكم باولوية تخصيص الحكم بالبيع و لكنه مع ذلك احتمل الاشتراك في الكراهة نظرا الى قاعدة التسامح في أدلّتها و الاكتفاء فيها بمثل ذلك التّعليل و قد يدعى انّ قول الفاضلين و الشّهيد في يع و مع و د و عة يكره ان يتوكل حاضر لباد يفيد المشاركة لإطلاق العبارة فيكون العامل بها جماعة من فحول الاصحاب فلا يتجه دفع التعليل بعدم ظهور القائل بالمشاركة نعم يظهر من المنتهى عدم جريانه في محلّ البحث و فيه اشكال و التحقيق ان لا يحكم بالمشاركة على تقدير كون الحكم الحرمة لضعف سند الرّواية المشتملة على التّعليل فلا يخصّص بها الاصل المقطوع باعتباره و المؤيد بفتوى جماعة بعدم المشاركة من غير نقل خلاف فيه و ان كان الحكم الكراهة فلا باس بالحكم بالمشاركة لقاعدة التّسامح في أدلّة الكراهة و كك الكلام في الحاق الصّلح و الاجازة بالبيع

الخامس لو قلنا بالحرمة في محلّ البحث و اتفق انّ الحاضر باع للبادى

و خالف النهى فهل يفسد ذلك او لا صرّح بالثّانى في المبسوط و الغنية و التحرير و المنتهى و لك و ضة و الرّياض و غيرهم و لهم ما تمسّك به في المنتهى من ان الاصل الصّحة و انّ النّهى لمعنى في غير المنهى عنه و انّه لا يدلّ على الفساد و صرح في الرّياض بانّه لو سلم دلالته على الفساد فلا يقتضى الفساد هنا لتعلقه بالخارج و لعلّه اراد هذا في المنتهى من قوله و ان النّهى لمعنى اه و قد يناقش فيما ذكر بان الاصل في المعاملات التسامح كما بيّناه في كتبنا الاصولية لا يقال العمومات الدّالة على صحّة البيع من نحو

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست