responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 293

قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يقتضى الصّحة هنا فيخصّص بها الاصل المتقدم اليه الاشارة لكونها اخصّ منه مط و اقوى منه دلالة قطعا و هذا هو مراد المنتهى من الاصل لأنّا نقول هذه العمومات مدفوعة بالنّهى الوارد في النّص سواء قلنا بانّه يقتضى الفساد في المعاملات أم لا اما على الاوّل فواضح و امّا على الثّانى فلأنّ النهى المذكور يمنع من شمول تلك العمومات الذى هو مقتضى الصّحة لمحلّ البحث و ذلك لامتناع اجتماع حلية البيع التى هى مفاد الاية الاولى مع حرمته الّتي هو مقتضى النّهى المذكور و امتناع وجوب الوفاء بالعقد الذى ثبت حرمته كما صرّح به جدى ق ره في بعض فوائده و اذا لم تشتمل العمومات المذكورة لمحلّ البحث انتفى مقتضى الصّحة فيبقى اصالة الفساد سليمة عن المعارض فيجب المصير اليه كما حكى عن بعض العامة محتجا بالنّهى على ما يظهر من المنتهى و هو احتجاج في غاية الجودة و لكن قد يجاب عنه اولا بالمنع من اقتضاء النّهى الفساد في المعاملات كما حقّق في الاصول و بالمنع من امتناع وجوب الوفاء بالعقد المحرم لاختلاف متعلّق الامر و النّهى كما لا يخفى فان متعلق النهى نفس ايقاع العقد و الاتيان بهذا الفعل و ليس هذا متعلّق الامر بالوفاء في شيء بل انّما يتعلّق بالعقد الواقع حراما كان او مباحا و لا يمنع عقلا و لا شرعا و لا عادة وجوب الوفاء بالعقد و ان كان حراما و لا يمكن ان يقال المتبادر من الآية الشريفة العقد الحلال لأنّ لفظ العقود جمع معرف باللّام و هو موضوع للعموم و من القواعد المقررة ان العمومات لا تنصرف الى الافراد الشّائعة فالاية تشمل محلّ البحث فيثبت مقتضى الصّحة فيجب الحكم بها و يعضد ذلك عدم ظهور قائل من الاصحاب بالفساد هنا بل الظاهر عدمه و الا لنقل و لم اجد احدا اشار اليه بوجه و ثانيا بان الاحتجاج المذكور لو تم فانّما يتمّ لو كان متعلق النهى المذكور نفس البيع و هو ممنوع بل متعلّقه نفس السمسرة و التّولية و التوكل للبادى و ذلك امر خارج عن البيع و النهى اذا تعلق بالخارج لا يقتضى الفساد و ان قلنا باقتضائه الفساد في المعاملات كما اشار اليه في الرّياض الّا ان يقال هو ح يقتضى فساد الوكالة و السمسرة و التولية بناء على كون النهى يقتضى الفساد في المعاملات و اذا فسدت كان عقد الحضرى للبادى من غير توكيل شرعى فيلزم كونه فاسدا خصوصا على القول ببطلان معاملة الفضولى و فيه نظر و كيف كان فالاقرب ما عليه الاصحاب الحكم بالصّحة السّادس صرّح في المنتهى بانّه لو اشار الحاضر على البادى من غير ان يباشر البيع فالوجه الكراهية محتجّا بانّ التّعليل يتناوله فيدخل تحت النّهى و هو جيّد

القول في العوضين

منهل اختلف الاصحاب في توقّف صحّة بيع ما يقصد طعمه او رائحته و لا يفسده الاختبار

كالعسل و الدّبس و المسك و ماء الورد على اختباره بالذوق او الشم على قولين الاول انه يتوقّف عليه و لا يصح الا به و هو للمحكى في المهذب و المقتصر عن الشيخين و الحلبى و الدّيلمى و القاضى و ابن حمزة الثانى انّه لا يتوقّف عليه و يصحّ بدونه و هو للنّافع و يع و شاد و عد و ير و لف و الايضاح و س و عة و جامع المقاصد و ضة و لك و المختصر و مجمع الفائدة و الكفاية و ض بل صرح في جامع المقاصد بانه المشهور بين الاصحاب للأوّلين وجهان احدهما اصالة الفساد بدون الاختبار و ثانيهما انّ البيع بدون الاختبار غرر و قد روى عن النّبيّ (ص) النهى عن الغرر و قد يناقش في كلا الوجهين امّا في الاوّل فباندفاعه بادلّة القول الثانى و امّا في الثّانى فاولا بالمنع من المقدّمة الاولى لأنّه معلوم الوصف من حيث الطبيعة فان العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول و الاصل عدم سبب خارجى مزيل لحكم الطّبيعة فلا غرر كما في الاغرار اذا اكتفى برؤية ما يدلّ بعضه على باقيه كظاهر الصبرة و انموذج المتماثل و ثانيا بالمنع من المقدمة الثانية و الرواية المذكورة لا تنهض باثباتها لضعفها سندا و قصورها دلالة لا يقال قامت الادلّة على ان الجهالة في البيع مفسدة لأنّا نقول لا نسلم كلية الكبرى اذ ليس المراد باصل شرط العلم بالبيع ان يرتفع الجهالة عنه بكل وجه و قد اشير الى ما ذكر في القواعد و الايضاح و جامع المقاصد و لك و الروضة و الرياض و للآخرين وجوه منها العمومات الدّالة على حل البيع و الاكل بالتّجارة و لزوم الوفاء بالعقود و الشّروط و سلطنة المالك على ملكه مط و الاصل عدم تخصيصها في محلّ البحث و منها انّ الاختبار بذلك لو كان شرطا شرعا لاشتهر لتوفّر الدّواعى عليه و التالى بط فالمقدم مثله و منها انّ الاختبار بذلك يفضى الى اتلاف شيء كثير من مال البائع فيحصل الضّرر به لو كان شرطا و الاصل عدمه لعموم ما دلّ على نفى الضّرر في الشّريعة و منها ما ذكره في جامع المقاصد من ان بعض الاصحاب صرح بوجود رواية تقتضى الصّحة من غير اختبار و لا وصف مع التّراضى على ذلك و هى و ان كانت ضعيفة بالارسال الا ان ذلك منجبر بالشّهرة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و يؤيده اولا بانه قد يدعى نفيه كما اشار اليه والدى العلامة مدّعيا ظهور عبارة الشّيخين و القاضى في القول الثّانى و ثانيا مجملة على ارادة نفى اللزوم من نفى الصّحة التى في كلام غيرهم ممّن ظاهرهم المخالفة معللا بشيوع استعمال ذلك في عبارة القدماء و بشهادة بعض القرائن به فاذن المعتمد هو القول الثّانى و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل هل يصح ابتياع الجنس المفروض من غير اختبار

و لا وصف فلا يكونان شرطين في الصّحة او لا يصح الا باحد الامرين فلو خلا عنهما فسد اختلف الاصحاب في ذلك فالعلّامة و الشّهيدان على انه لا يتوقّف على شيء من الامرين و يصح بدونهما و هو المعتمد للعمومات المتقدّمة و حكى عن بعض القول بالتّوقف على احد الامرين قيل هو منقول عن الشّيخين و سلّار و التّقى و القاضى و ابن حمزة و الاوّل مذهب المحقق و العلامة و من تاخر عنهما

الثانى هل يجب الاختبار بالذوق و الشم تعبدا

بمعنى ترتب الاثم على تركه دون الفساد او لا الظاهر من المعظم الثّانى و ربما يظهر من النّهاية و المحكى عن المفيد و القاضى الاول و هو ضعيف للأصل المؤيد بندرة الوجوب التعبدى في امثال المفروض لا يقال تعارض ما ذكر خبر محمّد بن العيص قال سئلت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل يشترى ما يذاق ا يذوقه قبل ان يشتريه قال نعم فليذقه و لا يذوق ما لا يشترى لأنّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة لضعفه سندا و قصوره دلالة لظهور كون الامر بالذوق هنا و ارادا مورد توهّم الحظر و هو ح لا يفيد الا الاباحة كما بيّناه في كتبنا الاصوليّة

الثّالث اذا اريد ابتياع الجنس

المفروض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست