responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 291

تاييد للجواز و منها ما تمسك به فيه أيضا عن عموم الاخبار المرخصة للسمسار في الوكالة لبيع اموال الناس و للآخرين ما تمسك به في الخلاف و المنتهى و جامع المقاصد من النهى عن ذلك في الاخبار المتقدمة و اجاب عنه في لف تارة بضعف السند و اخرى بحمل النهى على الكراهة و صرح بالاول في مجمع الفائدة و الرياض و قد يق اعتماد مثل الشيخ في ف و ط و ابن زهرة و ابن ادريس الذين لا يعولان على مطلق اخبار الآحاد و العلامة و المحقق الثانى الذين لا يعولان على الاخبار الضعيفة على هذه الرواية يفيد الظن بصحتها و اعتبارها و الاصل فيه الحجية و اما حمل النهى على الكراهة فلا وجه له بل يجب حملها الحرمة بناء على المختار من انه حقيقة في الحرمة مع سلامته عن المعارض سوى الاصل و من الظاهر ان ظ النهى ارجح منه و لذا صرح في ضه بانّ القول بالتحريم حسن ان صح الحديث و الا فالكراهة اوجه للتسامح في دليلها فاذن القول الثانى في غاية القوة و لكن الانصاف ان ثبوت صحة الرواية بما تقدم اليه الاشارة محل اشكال خصوصا مع تصريح العلامة في لف الذى هو آخر مصنفاته على ما قيل و جماعة آخرين بضعف السند و يعضده مصير الشهيد و المحقق الى القول الاول الذى نسب الى الاكثر فهو الاقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط مهما امكن و

ينبغى التنبيه على امور

الاول فسر البادى في التحرير و المنتهى و حاشية الارشاد بمن يدخل البلدة من غير اهلها

سواء كان بدريا او من بلدة اخرى و يستفاد هذا من لك و الروضة و الرياض أيضا فانها فسرته بالغريب الجالب للبلد اعم من كونه من البادية او قرويا و كذا يستفاد هذا من الدروس و جامع المقاصد بل قال فيه البلدى اذا قدم من خارج فكك محتجا بالعلة المومى اليها في الحديث و احتج في الرياض على ما ذكره في التعميم و هو حسن

الثانى اختلفوا في معنى قوله(ص)لا يبيع حاضر لباد

ففى المبسوط و الغنية و التحرير و لف المحكى عن ابن البراج في المهذب و في المنتهى عن ابن عباس ان يكون سمسارا له و زاد في الثانى قائلا و يتربص بما معه حتى يعين في ثمنه فلا يتركه يبيع حتى يكون للناس منه رزق و ربح و زاد في التحرير أيضا في يع و فع و شاد و عة يكره ان يتوكل حاضر لباد و اقتصر في الزيادة على قوله يعرفه السعر و ربما يستفاد هذا من الدروس حيث صرح بكراهة سمسرة الحاضر للبادى و صرح في السرائر بان الذى ذكره في المبسوط هو الصحيح الذى لا خلاف فيه بين العلماء الخاص و العام و بين مصنفى غريب الأحاديث من اهل اللغة كالمبرد و ابى عبيدة و ذكر ان المبرد ذكر ذلك في كامله و صرح في المنتهى و حاشية الارشاد بان معناه ان يخرج الحاضر الى البادى و قد جلب السلعة و يعرفه السعر و يقول انا ابيع لك و المعنى فيه انه متى ترك البدوى يبيع سلعته اشتراها الناس رخص و توسع عليهم و اذا تولى الحاضر بيعها و امتنع من بيعها الا بسعر البلد ضاق على الناس و زاد في الاول قائلا ان هذا المعنى مأخوذ من التعليل الوارد في الحديث و هو قوله(ص)دعوا الناس و صرح في جامع المقاصد بان المراد به ان يقول الحاضر للبادى و قد جلب السلعة انا ابيع ذلك مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن و صرح في لك بان معناه ان يحمل البدوى او القروى متاعا الى بلد فيأتيه البلدى و يقول انا ابيعه باعلى مما تبيعه به ثم صرح بانه قبل ان يعرفه السعر و يقول له انا ابيع لك و اكون سمسارا و صرح في المختصر بان معناه انه لا يبيع حاضر لباد بان يكون له وكيلا سواء كان للناس حاجة الى ما معه او لا و سواء كان في البادية او الحضر و صرح في السرائر بان بعض المتفقه من اصحابنا قال ان معناه النهى عن بيع الحاضر على البادى و زيفه اولا بعد ان ادعى ان هذا لا يقوله من له ادنى تحصيل باجماع المسلمين على بطلانه قائلا هل يمنع ان يبيع حاضر على البادى احد من المسلمين و ثانيا بانه لو اراد (ص) ذلك لما قال و لا يجوز ان يبيع حاضر لباد فلما قال (ص) لباد دل على انه لا يكون سمسارا ثم حكى عن بعض المصنفين انه صرح بان معناه ان لا يبيع حاضر لباد تحكما عليه بالكره او الراى الذى يغلب عليه برايته ان ذلك نظرا له ان يكون البادى يوليه عرض ساعته فيبيع دون رأيه و ما اشبه ذلك ثم استحسن هذا التفسير و صرح بانه سديد في موضعه و فيه نظر لأنه بعيد عن ظ الرواية و لم يفهمه معظم محققى الاصحاب منها و لا شاهد عليه و الاقرب هو التفسير الاول الذى ذكره في المبسوط فيكون متعلق النهى تحريما او كراهة هو سمسرة الحاضر للبادى و قبول الحاضر الوكالة عن البادى في البيع و هو و ان كان بعيدا أيضا عن ظاهر الرواية لتعلق النهى بنفس البيع كما هو ظ النهاية لا بالسمسرة و قبول الوكالة لكن ينبغى المصير اليه نظرا الى فهم المعظم و ان كان الاحوط العمل بجميع التفاسير

الثالث ذكر لتحريم المفروض او كراهته

شرائط احدها ان يكون البادى جاهلا بسعر البلد فلو علم به لم يكن الاولى الترك و هذا الشرط ذكره في المنتهى و الدروس و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض بل صرح الثالث و الرابع و خامس بان مساعدة البادى ح محض الخير و لم يذكر هذا الشرط في المبسوط و النهاية و الخلاف و المهذب و السرائر و الغنية و النافع و يع و الارشاد اللمعة بل ظ اطلاقهم عدم اعتباره كما هو ظ حاشية الارشاد و جامع المقاصد للأولين وجهان احدهما ما ذكره في المنتهى من ان التعليل في قوله (ع) دعوا الناس او ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض لا يتجه الا مع الجهل بالسعر لما صرح به في مجمع الفائدة من ان الظاهر ان العلة هى الشراء رخيصا من البدوى لقوله (ع) دعوا فينبغى عدم النهى مع الانتفاء و لذا قال في لك و الرياض و غيرهما بعد الاشارة الى الشرط المذكور و يشعر به التعليل و فيه نظر فان التعليل يتجه أيضا مع العلم بالسعر كما اشار اليه في حاشية الارشاد قائلا ان المعرفة لا تغنى فان الحذف في البيع امر اخر وراء ذلك على انه قد يتحقق المقصود من التعليل في صورة العلم دون صورة الجهل فتو ثانيهما ان الاصل الاباحة خرج صورة الجهل لكونها القدر المتفق عليه فتبقى صورة العلم مندرجة تحت الاصل و للآخرين وجهان أيضا احدهما ما تمسك به في جامع المقاصد من اطلاق النص و فيه نظر اما اولا فلانه ضعيف السند و لا جابر له فلا يهنض حجة على اثبات حكم مخالف للأصل و اما ثانيا فلقوة احتمال انصراف الاطلاق الى صورة الجهل بالسعر لظهور عليتها فتو ثانيهما قاعدة التسامح في ادلة الكراهة و هى انما تنهض لإثبات عدم اشتراط الكراهة بالشرط المذكور لا الحرمة و التحقيق ان يقال ان قلنا بالكراهة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست