responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 281

و خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و غير ذلك و منها خبر محمّد بن مضارب عن ابى عبد اللّه (ع) قال لا باس ببيع العذرة و فيه نظر اما اولا فلأنّ الرّواية ضعيفة السّند بجهالة الرّاوى على ما صرّح به السّيد الاستاد و امّا ثانيا فلقصور دلالتها لإمكان حملها على عذرة مأكول اللحم و قد صرّح بالحمل عليه السّيد الاستاد معلّلا بانّ فيه جمعا بين الادلّة و مستشهدا على ذلك بما رواه عن الشّيخ في الكتابين عن صفوان الذى ادعى في حقه اجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه مسمع بن مسمع الذى استظهر (قدس سرّه) انّه مسمع ابن عبد الملك الثقة عن سماعة بن مهران قال سئل رجل ابا عبد اللّه و انا حاضر فقال انى رجل ابيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا باس ببيع العذرة فانه صريح في ان العذرة منها ما يجوز بيعه و منها ما لا يجوز و الا لزم التّناقض بين جزئى الحديث فيتعين الامر على ما ذكر و قد اشار اليه أيضا الشيخ في كتابى الحديث و قد يناقش فيما ذكر بانه انما يتم على تقدير كون لفظ العذرة يعمّ وضعا جميع ارواث الحيوانات الماكولة اللحم و امّا على تقدير اختصاص بروث الانسان امّا لوضعه له كما هو الظاهر او لانصراف الاطلاق اليه فلا بل يجب الجمع بين الاخبار المختلفة بالحمل على الكراهة لصراحة المجوّز منها في الجواز و ظهوره في نفى المرجوحية و صراحة المانع منها في المرجوحية و ظهوره في عدم الجواز فيلزم دفع ظ كل منهما تصريح الاخر فيتعيّن ارادة الكراهة بل هذا الحمل اولى من الحمل المتقدّم اليه الاشارة على تقدير الوضع لما يعمّ جميع ارواث الحيوانات لأنّ المحذور اللازم من الحمل المتقدّم كما لا يخفى سلّمنا و لكن لا أقل من المساوات فلا وجه لترجيح الحمل المتقدّم الا ان يرجح باعتضاده بالشّهرة العظيمة و غيرها من ادلّة المانعين مع ان حمل لفظ الحرام على الكراهة في غاية البعد و يستلزم التخصيص بما ينتفع به و تخصيص ما يدلّ على المنع من بيع العذرة فتو هذا المرجّح يقتضى ترجيح الاخبار المانعة على المجوّزة على تقدير كون لفظ العذرة موضوعا لفضلة الانسان فلا اشكال في نهوض الاخبار المانعة لإثبات القول الاوّل و لزوم عدم الاعتناء بالاخبار المجوّزة هنا فيطرح او يؤل بما يرتفع معه المنافات مع الاخبار المانعة فتلا يقال اطلاق الاخبار المانعة لا ينصرف الى صورة الانتفاع من العذرة لندرتها فيبقى العمومات الدّالة على جواز بيعها ح سليمة عن المعارض لأنّا نقول لا نسلم ندرة هذه الصّورة بحيث لا ينصرف اليها الاطلاق مع انّ في صورة عدم الانتفاع لا نحتاج الى التنصيص على منع البيع فلا يتّجه حمل المانع عليها فتو منها انّ جواز بيع كلب الصّيد و الزّرع و الحائط و الماشية يستلزم جواز البيع هنا و ذلك امّا لقاعدة القياس لطريق الاولى او لقاعدة تنقيح المناط لان تجويز بيع الكلاب المذكورة انما هو باعتبار حصول النفع المعتدّ به و هذه العلّة موجودة هنا أيضا فيجرى فيه الحكم و فيه نظر للمنع من القاعدتين هنا لأنّ الاولويّة غير مفهومة و العلة غير معلومة و الظنّ بها على تقدير تسليمه غير معتبر لما ثبت عندنا من عدم حجّية الظن المستفاد من القياس المستنبط العلة سلمنا و لكن ادلّة المانعين اولى بالتّرجيح كما لا يخفى و منها انّ بيع العذرة قد شاع في بلاد المسلمين و لم يظهر منهم انكاره و لو كان ممنوعا منه لما امسكوا عن النكير و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة و فيه نظر امّا اولا فللمنع من شيوع ذلك في بلاد المسلمين بل لا نسلم شيوعه في بلد من بلادهم و فعل جماعة منهم لا يكون حجّة خصوصا اذا كان من العوام الّذين لا معرفة لهم بالشّرائع و الاحكام و امّا ثانيا فللمنع من عدم الانكار و عدم العلم به لا يستلزم عدمه مع انّ الظاهر وجوده سلمنا عدم الانكار و لكن لا نسلم دلالته على الرّضا هنا لاحتمال استناد بيع ذلك الى وجه معتبر شرعا و لو كان بتقليد من يجوز بيعه سلّمنا الدّلالة و لكنّها ظنّية لا قطعية فلا تصلح لمعارضة ادلّة المانعين كما لا يخفى فاذن المعتمد هو القول الاوّل مع انه احوط أيضا

و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّلين يلحق بالعذرة كل سرجين و روث نجس

من سائر الحيوانات الغير الماكولة اللّحم و صرّح السّيد الاستاد ق ره بانه يلوح من كلام الشّيخ في صا اختصاص التحريم بعذرة الانسان حيث حمل حديث الجواز على غيرها من العذرات و هو على تقدير تسليمه قول ضعيف لدعوى الاجماع و الاتّفاق على عدم جواز بيع السّرجين النّجس في التّذكرة و لك و المحكى عن الخلاف و الغنية و المنتهى و حاشية جدى التقى المجلسى على يب و ربما يظهر من المبسوط أيضا و يعضد ذلك الشّهرة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ان وجد و كذا يعضده اكثر الوجوه الدّالة على عدم جواز بيع العذرة لشمولها لمحلّ البحث على انّ عدم جواز بيع العذرة يستلزم عدم جواز بيع المفروض بطريق الاولى لان النفع الحاصل منه أقلّ من النفع الحاصل منها بل لا نفع فيه فيشمله عموم ما دل على عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه

الثالث هل يلحق بالبيع كل عقد ناقل للعين

فلا يجوز هبة السرجين و الروث النجسين و لا اصداقهما و لا الصلح عليهما او لا الاقرب الاوّل لظهور الاتّفاق عليه فلبعض العمومات المتقدّمة و هل يجوز قيمتهما و التّصرف فيهما بغير الناقل كإصلاح الزّرع و صبغ الجلود و نحو ذلك او لا الاقرب الاوّل للأصل المؤيّد بما ادعى في مجمع الفائدة من الانتفاع بالعذرة و حفظهما في بلاد الإسلام من غير نكير و هل لمن خرجا منه او ممّن مملوكه من الانسان او الحيوان او حازهما منع الغير من التصرف فيهما كما يمنع المالك من التّصرف في ملكه او لا لم اجد احدا تعرض لهذه المسألة و الاصل يقتضى الثّانى فينبغى المصير لسلامته عن المعارض

منهل هل يجوز بيع روث مأكول اللحم كالإبل و الغنم و البقر و غيرها او لا

اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انّه يجوز و هو للمرتضى و الخلاف و المبسوط و يب و صا و ئر و التحرير و لف و المنتهى و نهاية الاحكام و النزهة و س و عد و التّنقيح و جامع المقاصد و لك و التلخيص للصيمرى و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و بعض مؤلفات السّيد الاستاد و في الرّياض صرح فيه بانه مذهب عامة المتاخّرين الثانى انّه لا يجوز و هو المحكى في لف و التنقيح و غيرهما عن المفيد و الديلمى للأولين وجوه منها ما تمسّك به في المنتهى و نهاية الاحكام و جامع المقاصد و لك و الكفاية و غيرها من انه ط يجوز الانتفاع به على وجه لا يعد بذل الثمن بازائه سفاهة و كلّما كان كك فالاصل جواز بيعه و شراءه اما انّه طاهر فلان روث مأكول اللّحم طاهر كما حقق في محل اخر و اما انّه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست