responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282

ينتفع به فلأنّه يصلح به الزّرع و يوقد به للطبخ و غيره و يستفاد منه غير ذلك و امّا انّ الاصل في كل ما تنتفع به جواز البيع فلظهور الاتّفاق عليه و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله النّاس مسلّطون على اموالهم و قوله المؤمنون عند شروطهم و غير ذلك و لان غالب افراد ذلك جواز البيع فكك محلّ البحث عملا بالاستقراء لا يقال لا نسلّم ان كل افراد المفروض ممّا ينتفع به فان بعضها لا ينتفع به فلا يجوز بيعه فلا يجوز بيع الجميع لعدم القائل بالفصل لأنا نقول لا نسلم ان ما لا ينتفع به من محلّ البحث فالاجماع المركّب ممنوع سلّمنا اندراجه تحت محل البحث و لكن يعارض ذلك بانّه اذا جاز بيع المنتفع به جاز مط لعدم القائل بالفصل و من الظاهر انّ التّرجيح مع هذا فتو منها فحوى ما دل على جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الحائط و الزّرع و منها ما تمسّك به السّيد الاستاد من تظاهر المسلمين في الاعصار ببيع المفروض من غير نكير و لا خلاف ظ و يعضده امران احدهما ما حكى عن المرتضى من دعوى الاجماع على جواز التكسب به و ثانيهما الشّهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يمنع من المخالفة فانّ المفيد و الدّيلمى لم يذكر اشياء يدل عليها سوى تصريحهما ببيع العذرة من غير تقييد بطهارتها و نجاستها و هو انّما يدلّ على المخالفة على تقدير كون لفظ العذرة موضوعا للأعمّ من فضلة الانسان و عدم تبادرها من الاطلاق كما يظهر من جماعة منهم العلامة في لف و امّا على تقدير وضعه لفضلة الانسان كما هو التحقيق و اشار اليه لسيّد الاستاد مدعيا انّ الظاهر اختصاص العذرة بفضلة الانسان عرفا بل و لغة أيضا فلا دلالة لكلامهما على المخالفة قطعا و كذا لا دلالة له عليها ان قلنا بالوضع للأعمّ و ظهور فضلة الانسان من الاطلاق هذا و قد ادعى السّيد الاستاد ق ره وجود القرينة على ارادة فضلة الانسان من اطلاق العذرة فيحمل عليها و ان قلنا بعمومها وضعا و منها ما تمسّك به السّيد الاستاد ق ره و والدى العلامة من خبر سماعة الذى وصفاه كالعلامة في لف بالموثّقية و قد تقدم اليه الاشارة في المسألة السّابقة و الوجه في الدلالة ما ذكره الاوّل من انّه ليس المراد بالعذرة الّتي يجوز بيعها عذرة الانسان و لا غيره من الحيوانات الغير الماكولة اللحم لأنّ بيعها محرم بالإجماع فتعيّن حملها على عذرات مأكول اللحم جمعا بين الادلة و دفعا للتّناقض في الحديث الواحد و لو ثبت حمل اللفظ على ظ ثبت المدّعى لان جواز بيع العذرة الّتي هو من الاعيان النّجسة يقتضى جواز بيع الارواث الطاهرة بطريق اولى و للآخرين وجوه أيضا منها الاصل و يجاب عنه بعدم صلاحيّته لمعارضة ما تقدّم و منها انّ المفروض خبيث فلا يجوز بيعه امّا الاوّل فظ و امّا الثّانى فلعموم قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ اذ ليس المقصود تحريم العين لامتناعه فالمراد تحريم الانتفاع بها لأنه اقرب المجازات و هو و ان كان متعدّدا الا انّ الاصل اضمار الجميع و يجاب عنه اولا بانّ المتبادر منه تحريم الاكل فينصرف اليه الاطلاق فلا يشمل البيع الذى هو محلّ البحث و ثانيا بانّه معارض بالعمومات المتقدّمة تعارض العمومين من وجه و من الظاهر انّ التّرجيح مع تلك العمومات من وجوه عديدة و منها ان الارواث محرمة و ان كانت طاهرة لاستخباثها و للنّصوص المستفيضة الدّالة على تحريم الفرث من الذبيحة المحلّلة و ظ قوله تعالى نُسْقِيكُمْ مِمّٰا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خٰالِصاً سٰائِغاً لِلشّٰارِبِينَ و اذا حرم الرّوث حرم التّكسب به للنبوى المتقدّم انّ اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه الخبر و خبر آخر لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا اثمانها و يجاب عنه اولا بانّ الرّوايتين ضعيفتان سندا من غير جابر فلا يصلحان للحجّية و ثانيا باحتمال ان يكون المراد في الروايتين انّ تحريم البيع يستلزم تحريم الثّمن فيكون النّهى دليلا على الفساد هنا الّا ان المراد انّ التحريم في الجملة و لو باعتبار الاكل يقتضى تحريم الثّمن فتو ثالثا ما ذكره السّيد الاستاد ق ره على انّ تحريم الاكل انّما يقتضى تحريم التّكسب به لو كان الشّىء مأكولا مقصودا منه الاكل كاللّحوم و الشّحوم و نحوهما و الارواث ليست كك اذ الفائدة المقصودة منها شيء اخر غير الاكل و ليس ذلك بمحرم و المحرم فيها و هو الاكل غير مقصود و معنى قوله اذا

حرم شيئا حرم ثمنه انّه اذا حرم الغاية المطلوبة من شيء حرّم ثمنه فلا يتناول الارواث و رابعا بعدم صلاحيّته معارضة الخبرين لأدلّة الجواز المتقدم اليها الاشارة فاذن القول الاول هو الاقرب

منهل الابوال على ثلاثة اقسام

منها ما هو نجس العين

و هو بول كلّ حيوان لا يؤكل لحمه شرعا و ان اكل عادة و يكون له نفس سائلة كبول الانسان و السّباع و المسوخ و غيرها

و

منها ما هو طاهر شرعا

و من غير الابل كبول البقر و الغنم و غيرهما من الحيوانات الماكولة اللحم

و

منها ما هو طاهر

و من الابل امّا الاوّل فلا اشكال و لا شبهة و لا خلاف على الظاهر في عدم جواز بيعه و شرائه مط و قد صرح به في المقنعة و النّهاية و المراسم و ئر و يع و المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام و الارشاد و غير ذلك من غير اشارة الى خلاف و لا اشكال بل ربما يظهر من نهاية الاحكام دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و ما ادّعاه السّيد المرتضى من الاجماع على التّلازم بين حرمة الشّرب و حرمة البيع و ما دلّ على عدم جواز بيع الاعيان النّجسة و ما دلّ على عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه و النبوي اذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه و ما صرح به فيما حكى عن كشف الرموز من عموم الرّوايات بالمنع من التصرف في البوال و اتفاق المسلمين قديما و حديثا على الظاهر على ترك بيعه و شرائه و قيمته و مراعات احكام الملك فيه و فحوى ما دل على عدم جواز بيعه بعض اصحاب البول كالكلب في الجملة و الخنزير و السّباع و المسوخ ان قلنا بعدم جواز بيعها و امّا الثّانى فقد اختلف الاصحاب في جواز بيعه و شرائه على قولين الاوّل انّه لا يجوز بيع ذلك و هو للمقنعة و المراسم و نهاية الاحكام و كرة و عد و الارشاد و النّزهة و بعض مؤلفات السّيد الاستاد ق ره و حكاه في كشف الرّموز عن الشيخين و سلار و اتباعهم و في ئر كما عن جماعة عن النهاية و الظاهر صحة هذه النسبة و ان تامل فيها السيد الاستاد ق ره الثانى انه يجوز بيع ذلك و هو لصريح السرائر و المنتهى و س و كشف الرموز و جامع المقاصد و لك و الكفاية و حكاه في المنتهى و التحرير و كشف الرموز عن السيد المرتضى و زاد الثالث فحكاه عن المتاخرين و في بعض مؤلفات السيد الاستاد ق ره عن الشيخ و حاشية يع للمحقّق الثانى و الرّوضة و مجمع الفائدة و في س عن الخلاف و المبسوط للأوّلين وجوه منها الاصل و منها ما تمسّك به السّيد الاستاد ق ره من انّه لو جاز بيعها لكان للانتفاع بها في الشرب لكن شرب الابوال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست