responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 280

و الخلاف و الغنية كما عن الاسكافى و المفيد و القاضى و لهم وجوه منها الاصل و منها تصريح الشّيخ في الخلاف و المبسوط و ابن زهرة في الغنية بدعوى الاجماع على ما صار اليه و منها عموم النبوي المرسل اذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه و منها ما اشار اليه في الرّياض من الخبر الوارد بالمنع عن البيع و الشّراء بالقرد مط منها انّها حيوانات نجسة فيندرج تحت عموم ما دلّ على عدم جواز بيع الاعيان النّجسة و منها انّه حيوانات لا ينتفع بها نفعا يعتد به عند العقلاء بحيث يعده بذل الثّمن بازائه سفاهة فيندرج تحت عموم ما دلّ على جواز ما لا منفعة فيه و قد يناقش في جميع الوجوه المذكورة امّا في الاوّل فباندفاعه بالعمومات المتقدّمة المعتضدة بفحوى ما دلّ على جواز بيع كلب الصّيد و بعدم اشتهار المنع من بيعها رواية و امّا الثّانى فيوهنه بما ادعاه في الرّياض من مصير اكثر المتأخّرين في جواز بيعها حيث ينتفع بها نفعا يعتدّ به و صار اليه أيضا فتعلى انّه يحتمل ان يكون المراد اجماع القائلين بنجاسة المسوخ لا مط لأنّ الظاهر انّ المدّعى له مذهب الى نجاستها هذا و قد يدعى انصراف اطلاق دعوى الاجماع الى صورة عدم الانتفاع منها انتفاعا يعتد به كما هو الغالب و اما في الثالث فبضعف السّند من غير جابر مع انّ التّعارض بينه و بين العمومات المتقدّمة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر انّ الترّجيح مع تلك العمومات فتو امّا في الرابع فبضعف السّند و عدم الصّلاحية لمعارضة تلك العمومات و ان صح السّند لقوة احتمال انصراف اطلاقه الى صورة عدم الانتفاع في الرّياض و حمله عليها تاره و على الكراهة اخرى و امّا في الخامس فبالمنع منه بل هى حيوانات طاهرة و امّا في السّادس فبالمنع منه أيضا بل قد ينتفع منها نفعا يعتد به عند العقلاء كما اشار اليه في الرّياض فالحكم بجواز بيعها ح في غاية القوّة و لكن الاحوط هو المنع مط

الثانى صرح في النّهاية بانّه لا يجوز بيع المارماهى و كل سمك لا يحلّ اكله

و فيه نظر بل الاقرب الجواز حيث ينتفع من ذلك نفعا يعتدّ به

الثّالث صرّح في الخلاف بالمنع من بيع الدب و الثعلب و الارنب

مدعيا عليه الاجماع و فيه نظر بل احتمال الجواز حيث ينتفع منها نفعا يعتدّ به في غاية القوّة و لكن المنع احوط

الرّابع صرح في المبسوط بعدم جواز اجارة المسوخ

و الانتفاع بها و اقتنائها مدعيا على جميع ذلك الاجماع و فيه نظر بل الاقرب جواز الجميع حيث يترتّب عليها نفع يعتدّ به للأصل و عدم اشتهار المنع منها نصّا و فتوى مع توفّر الدّواعى عليه و سيرة شطر عظيم من المسلمين من حيث اقتنائهم للفيل و القردة و الانتفاع بهما و فحوى ما دلّ على جواز اقتناء الكلاب النّافعة و اجارتها و فحوى ما دلّ على صحّة بيعها ح و عموم ما دل على صحّة الاجارة من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع عذرة الانسان على قولين

الاوّل انّه لا يجوز

و هو للمحكى عن الخلاف و الغنية و التّذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و اختاره الشّهيد الثّانى في لك و كذا السّيد الاستاد في بعض مصنفاته مدعيا انه المعروف بين الاصحاب

الثانى انّه يجوز

و هو لظ مجمع الفائدة و الكفاية و المفاتيح بل ربما يستفاد من الكلينى في الكافى حيث نقل رواية محمد بن مضارب المصرحة بجواز ذلك و يستفاد من الاوّلين اختصاص الجواز بصورة تحقق الانتفاع المعتدّ به عند العقلاء للأوّلين وجوه منها اصالة الفساد و منها تصريح العلامة في نهاية الاحكام بدعوى الاجماع على حرمة بيع العذرة و سراجها و تصريحه في التّذكرة كالشيخ في الخلاف بدعوى الاجماع على تحريم بيع السرجين النّجس و تصريح لك بان ذلك موضع وفاق هذا و قد حكى عن الغنية و المنتهى و حاشية جدى المجلسى على يب دعوى الاجماع على ذلك كما هو ظ عبارة المبسوط و بالجملة يدلّ عليه الاجماعات المحكيّة المعتضدة بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل صرح به السّيد الاستاد بل ادعى عدم ظهور الخلاف و منها عموم قوله تعالى يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و منها عموم النّبوى المرسل المنجبر بما تقدّم اليه الاشارة اذا حرّم اللّه شيئا حرم ثمنه و منها ما تمسك به السّيد الاستاد ق ره من انّها من الاعيان النّجسة بل من اخبث النّجاسات فلا يجوز بيعها و لا اكل ثمنها لعموم الاخبار و منها ما تمسّك به ق ره أيضا من انّ البيع مشروط بالملك و العذرة غير مملوكة باتّفاق علماءنا و يؤيّده ما ذكره انّها لو كانت مملوكة للزم حفظها عن التّلف و ما جاز تضييعها و التّالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فلما دل على وجوب حفظ المال و عدم جواز تضييعه و امّا بطلان التّالى فلان المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا عدم الالتزام بالحفظ و عدم التضييع فتأمّل و منها رواية يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه (ع) قال ثمن العذرة من السّحت و يؤيّدها رواية القاضى نعمان المصرى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه (ع) عن على (ع) انّ رسول اللّه (ص) نهى عن بيع العذرة و قال هى ميتة و ضعف سند الاولى بجهالة بعض رواتها و الثانية بالارسال لا يقدح بما في الاستدلال بهما لانجباره بفتوى الاصحاب كما صرّح به السّيد الاستاد ق ره و زاد فادعى الانجبار بمطابقتهما الاصول المسلمة و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة و غيره من الاصل و فيه نظر ان اريد منه اصالة الصّحة لأنّ التحقيق الذى عليه المحقّقون انّه اذا شكّ في صحّة معاملة و فسادها باعتبار احتمال توقفها على امر من جزء او شرط او دفع مانع فالاصل الفساد حتّى يثبت الصّحة و ان اريد منه اصالة اباحة نفس الفعل فهي متجهة و لكن الاباحة ليست محلّ النّزاع و ان اوهمتها جملة من العبارات بل محل النّزاع نفس الصّحة سلّمنا و لكن كما انّ الاصل اباحة الفعل كك الاصل فساده و بعد تسليم انّه لا قائل بهما معا و ظهور الاجماع المركب يقع التّعارض و من الظاهر ان الثّانى اولى بالتّرجيح لاعتضاده بالإجماعات المحكية و الشّهرة العظيمة سلمنا عدم رجحانه و لكن لا أقلّ من التوقّف في التّرجيح و معه لا يتجه التّمسك بالاصل لهم فتو منها ما تمسّك به بعض زيادة على الاصل المتقدم من عموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قد يناقش فيه بالمنع عن انصرافه الى محل البحث لندرة بيع العذرة سلمنا العموم و لكن يجب تخصيصه بما تقدم اليه الاشارة من الاجماعات المحكية و الشّهرة العظيمة لا يقال غايته الاطلاق و لا نسلم شموله لصورة الانتفاع من بيع العذرة على وجه يعتدّ به عند العقلاء لندرتها أيضا لأنّا نقول الظاهر انّه اريد من الاطلاق هنا العموم و ذلك امّا للمنع من ندرة ذلك او لان الاصحاب لو ارادوا من الاطلاق صورة خاصّة لنبّهوا عليها و لو كانت من الافراد الشّائعة لأنّه المعلوم من طريقتهم و المعروف من سجيتهم او لغير ذلك من الشواهد الدّالة على ارادتهم العموم فاذن يتجه ان يدعى تخصيص جملة من العمومات بذلك الاطلاق منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست