responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279

بيع ما عدا كلب الصّيد لان جواز البيع ليس من لوازم الملك اذ من المملوك ما لا يجوز بيعه كالوقف و المكاتب و أمّ الولد فلا يلزم من تحريم البيع انتفاء الملك و لا جواز الاتلاف و الجناية ثم صرّح بانّه قد ورد في اكثر هذه الكلاب و بانّه مقدره

منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع الهرة على قولين

الاول انه يجوز

و هو للنّهاية و السّرائر و الشّرائع و النّافع و التّحرير و لف و عد و الايضاح و س و المحكى عن الصيمرى و الكركى و الفاضل الخراسانى

الثانى انّه لا يجوز

و هو للمحكىّ عن المفيد ره للقول الاوّل وجوه منها انّ العلامة عزى جواز بيعه الى علماءنا و هو ظاهر في دعوى الاجماع عليه كما يشعر به عبارة النّافع و يعضده الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها انّه حيوان طاهر ينتفع به و كلّما كان كك فالاصل جواز بيعه لعموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و يؤيّدهما قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ* و قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم و النّاس مسلّطون على اموالهم و منها خبر محمد بن مسلم الذى وصفه جماعة من الاصحاب بالصّحة عن ابى عبد اللّه (ع) قال و لا بأس بثمن الهرة و منها فحوى ما دل على جواز بيع كلب الصّيد و على جواز بيع كلب الماشية و الزّرع و الحائط ان قلنا به و للقول الثّانى وجوه أيضا منها الاصل و يجاب عنه بعدم مقاومته لما مر و منها عموم النّبوى المرسل اذا حرّم اللّه شيئا حرم ثمنه و يجاب عنه اولا بضعف السّند من غير جابر و ثانيا بلزوم تخصيصه بما مر من الأدلة على الجواز فانّه ارجح من وجوه عديدة و منها انّه حيوان لا ينتفع به نفعا يعتد به بل يعد بذل الثمن سفاهة عرفا و عادة و كلّما كان كك فلا يجوز بيعه و يجاب عنه بانّ ذلك على الاطلاق غير مسلم بل قد ينتفع به نفعا يعتد به بحيث لا يعد بذل الثمن بازائه سفاهة فالاصل جواز البيع و منها انّ بيع ذلك لو كان جائزا لارتكبه المسلمون قديما و حديثا و المعروف منهم ترك ذلك بل لم ينقل عن احد منهم انه باع هرا و يجاب عنه اوّلا بالمنع من الملازمة و ثانيا بعدم صلاحيته لمعاوضة ما تقدّم من ادلّة الجواز فاذن المعتمد هو القول الاوّل

و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل حكى في س عن القاضى القول بعدم جواز التّصرف في ثمن الهرة بغير التصدق

و هو ضعيف مدفوع بالاصل و عموم قوله (ص) النّاس مسلّطون على اموالهم و بالشّذوذ و فحوى ما دل على جواز التّصرف في ثمن كلب الصّيد بغير التّصدق

الثّانى كما يجوز بيع ذلك يجوز اجارته و الصلح عليه

و به و اصداقه و هبته و اعارته و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بجواز بيعه

منهل يجوز بيع الفهد و السّباع الطّاهر

من غير الطّيور كانت كالأسد و الذّئب و النمر و من الطّيور امّا جواز بيع الفهد و سباع الطّير فقد صار اليه كل من ذهب الى جواز بيع الهرة و حكى أيضا عن المفيد المانع منه و لهم وجوه منها العمومات المتقدّم اليها الاشارة و منها ظهور الاتّفاق و منها صحيحة العيص قال سئلت ابا عبد اللّه (ع) عن الفهود و سباع الطّير هل يلتمس التّجارة فيها قال نعم و يعضدها روايتان احدهما رواية على بن جعفر عن اخيه (ع) المصرّحة بجواز بيع جلود السّباع و الاخرى مضمرة سماعة المصرّحة بجواز الانتفاع بجلود السّباع المذكات فان من جملة الانتفاع البيع و اما جواز بيع السّباع الطّاهرة التى ليست من الطّيور فقد صرّح به في السّرائر و النّافع و الشرائع و التّحرير و لك كما عن القاضى و التّقى و القواعد و الايضاح و التّنقيح و المحقّق الثّانى و الصّيمرى و الفاضل الخراسانى في الكفاية و ظ الاسكافى و حكى عن العمانى و المفيد و الدّيلمى المنع من بيع السباع مط و عن المبسوط اباحة بيع الجميع الّا ما لا ينتفع به كالسّبع و الذّئب و هما ضعيفتان بل المعتمد ما عليه الاكثر من جواز بيع جميع السّباع و لهم وجوه منها العمومات المتقدّمة و منها صحيحة العيص و روايتا علىّ بن جعفر و مضمرة سماعة و قد تقدّمت و يؤيّدها رواية ابى مخلد البراج عن الصادق (ع) المصرحة بنفى الباس عن بيع جلود النّمر المدبوغة و منها تصريح الحلّى بنفى الخلاف في جواز بيع جلود السّباع المذكات و يؤيّده اشتهاره بين الاصحاب و منها فحوى ما دلّ على جواز بيع كلب الصّيد لا يقال هى حيوانات لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها لأنا نقول ذلك ممنوع حتى بالنّسبة الى السّبع و الذّئب كما صرّح به في الرّياض اذ الانتفاع بها باعتبار جلودها و غيرها امر ظ فتو لا يقال قد ادعى الشيخ في ف الاجماع على عدم جواز بيع الذّئب كما هو مختاره في النهاية و صار اليه المفيد و الدّيلمى لأنّا نقول هو موهون بمصير الاكثر الى جواز بيعه فلا ينهض لمعارضة ما تقدّم من ادلّة الجواز فاذا لا وجه للتوقّف في جواز بيعها مط كما يظهر للعلامة في الارشاد و لا في جواز بيع بعض افراده كما يظهر من الدّروس و يجوز صرف ثمنها في المطعم و المشرب خلافا للمحكى في س و غيره عن الاسكافى

منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع الفيل على قولين

الاوّل انّه يجوز

و هو للسّرائر و الشّرائع و التحرير و الارشاد و لف و س و الرّياض و المحكى عن المبسوط و كرة و عد و الايضاح و جامع المقاصد و الصّيمرى و الكفاية

الثانى انّه لا يجوز

و هو للمحكى عن المقنعة و الاسكافى و العمانى و الشّيخ في يه و الخلاف و الديلمى في المراسم و القاضى للأولين وجوه منها العمومات المتقدّمة و منها فحوى ما دلّ على جواز بيع كلب الصّيد و الهرة و السّباع و الفهد و منها انّه حيوان طاهر ينتفع به باعتبار عظمه و الرّكوب عليه و الحمل عليه و غير ذلك كما صرح به في الرّياض و كلما كان كذلك فالاصل فيه جواز البيع و منها انّه لو لم يجز بيعه لاشتهر بل تواتر و التّالى باطل و للآخرين وجوه أيضا منها الاصل و يجاب عنه باندفاعه بما مرّ و منها عموم النّبوى المرسل اذا حرّم اللّه شيئا حرّم ثمنه و يجاب عنه اولا بضعف السّند و ثانيا بعدم صلاحيته لمعارضة ما مرّ و منها دعوى الشّيخ في ف الاجماع على عدم جواز بيعه و يؤيّده دعواه في ظ الاجماع على عدم جواز بيع المسوخ بناء على كون الفيل منها و يجاب عنه بعدم صلاحيته لمعارضة ما مرّ أيضا فاذن المعتمد هو القول الاوّل و يجوز ان يتّخذ من عظام الفيل الامشاط و المداهن و غير ذلك و يجوز ان يباع و يشترى لذلك و الحجة في ذلك الاصل و سيرة المسلمين و عدم ورود رواية بالمنع و دعوى الخلاف الاجماع على جواز التمشط بعظام الفيل و تصريح الحلىّ بنفى الخلاف في جواز استعمالها مداهنا و امشاطا و تمشط جملة من المعصومين (ع) بالعاج كما في رواية عاصم و عبد اللّه بن سليمان و موسى بن بكر و غيرها و يؤيّدها ما عن الغزالى من انّ في الاخبار الصّحيحة انه كان للصادق (ع) مشط متخذ من عظم الفيل و ان قصعة رسول اللّه (ص) كانت مشعبة بشىء من العاج و عموم النّاس مسلّطون على اموالهم

و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل هل يجوز بيع سائر المسوخ او لا

صرّح بالثّانى في النّهاية

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست