responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28

الاجلة قائلا بعد نقل الرّواية الأولى لأبي بصير و حملها الطّبرسى على ما اذا بذل القاتل الدّية فانّه يجب على الاولياء قبولها و لا يجوز للأولياء القصاص الا بعد الضّمان و ضعفه ظ و للقول الثّالث وجوه منها ما اشار اليه في لف من انّ موجب العمد القصاص و اخذ الدّية اكتساب و هو غير واجب على الوارث في دين مورّثه و منها ما تمسّك به في السّرائر قائلا و الذى يقتضيه اصول مذهبنا و ما عليه اجماع طائفتنا انّ قتل العمد المحسن يوجب للقود فحسب دون المال و اللّه تعالى قال في محل التّنزيل وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ و قال تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً و لا يرجع عن هذه الادلّة باخبار الآحاد التى لا تفيد علما و لا عملا و الأولى ان يخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطأ لان قتل الخطأ يوجب المال بغير خلاف دون القود كأنّما الميّت ما خلف مالا و استحقّ بسببه مالا فيقضى به دينه و امّا قتل العمد المحض فانّه يوجب القود دون المال فكان الميت ما خلف مالا و لا يستحق بسببه مال فان عفت الورثة و اصلح القاتل و الورثة على مال فانّهم استحقوه بفعلهم و عفوهم و في قتل الخطأ ما استحقوه بعفوهم بل بسبب الميّت لأنهم لا يستحقّون غيره و في قتل العمد المحض استحقوا القود دون المال فمن ابطله عليهم و دفعه عنهم فقد ابطل سلطانهم الذى جعل اللّه لهم و خالف ظ التّنزيل و ابطل القود و اسقطوا اللّطف الذى هو الزجر في الآخرة في قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ لان من علم ان يقتل اذا قتل كف عن القتل فحي هو و حي من يريد قتله و أيضا فصاحب الدين لا يستحق الا ما خلّفه الميت من الأموال و كان مملوكا له في حياته او مالا مستحقا بسببه على ما قلناه في قتل الخطأ لأجل الإجماع و الاخبار على قتل الخطأ لان موجبه المال و قتل العمد المحض لا مال و لا موجبة المال فمن اين يستحق صاحب الدين المال و يمنع من القود حتّى يأخذ المال و لا يخفى ضعف هذه الوجوه فاذا الاقرب هو القول الاول مع انّه احوط و صرح بعض الاجلة بان الاشهر الأظهر ان الدية في حكم مال المقتول مط يقضى منها دينه و ينفذ منه وصاياه و يرثها ورثته ثم حكى عن بعض بلفظ قيل القول بانّها لا تصرف في الدّين لتأخر استحقاقها عن الحيوة الّتي هى شرط الملك و الدين كان متعلّقا بالذمة حال الحيوة و المال بعدها و الميت لا يملك بعد وفاته ثم صرّح بضعفه محتجّا بالرّوايات المتقدّمة و بخبرى يحيى الأرزق عن ابى الحسن(ع)في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ اهله الدّية من قاتله أ عليهم ان يقضوا الدّين قال نعم قال قلت و هو لم يترك شيئا قال قال انّما اخذوا الدّية فعليهم ان يقضوا الدّين و بالأخبار الدالة على انّه يرثها الورثة على كتاب اللّه تعالى و سنة نبيّه(ص)مثل صحيحة سليمان و صحيحة عبد اللّه بن سنان و صحيحة محمّد بن قيس ثم صرح بانّه قيل بالفرق بين دية الخطأ و دية العمد اذا رضى الوارث بها معلّلا بان العمد انّما يوجب القصاص و هو حقّ للوارث فاذا رضى بالدية كانت عوضا عنه فكانت ابعد من استحقاق الميت من دية الخطأ ثم ضعف هذا القول بعموم جملة من الأخبار و بخصوص روايات ابى بصير الثلث و لا سيّما الأخيرة لقوله(ع)فيها بل يؤدوا دينه من ديته الّتي صالح عليها اوليائه فانّه احقّ بدينه من غيره و المعتمد هو القول الاول الذى صرح باشهريّته و قد صرّح به في النّهاية و د و س

منهل اذا اقرض مالا في بلد و شرط على المديون الاقباض و الوفاء في بلدة اخرى صحّ

و جاز و قد صرّح بذلك في النّهاية و ف و الغنية و السّرائر و التبصرة و التحرير و كرة و د و عد و س و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ما تمسك به في ف و الغنية و مجمع الفائدة من ان الأصل الاباحة و المنع يفتقر الى دليل و هو خال عن المعارض كما اشار اليه في السّرائر قائلا يجوز ذلك لان هذا الشّرط لا في زيادة عين و لا صفة و قد اشار اليه في كرة أيضا و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من انّ ذلك مشروع لأجل دفع الضّرورة اذ قد لا يكون الإنسان عنده شيء فيستقرض و يقضى قرضه و لو شرط التّقابض في المجلس لانتفى ذلك و منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها تصريح الخلاف و الغنية بدعوى الإجماع عليه و يعضده تصريح كره بان ذلك مذهب علماءنا و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد من عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها جملة من الأخبار احدها خبر يعقوب بن شعيب الذى وصفه في كرة و مجمع الفائدة و غيرهما بالصحة متمسّكين به عن الصادق(ع)قال قلت يسلف الرّجل الرجل الورق على ان ينقده اياه بارض اخرى او يشترط عليه ذلك قال لا بأس و ثانيها خبر زرارة الذى وصفه بعض الاجلة بالصّحة و هو على ما يظهر منه نحوه الخبر السابق و ثالثها خبر ابى الصباح الذى وصفه في كرة و غيره بالصحة عن ابى عبد اللّه(ع)في الرجل يبعث مالا الى ارض فقال الذى يريد ان يبعث به اقرضنيه و انا اوفيه اذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا و قيل في يب تريد ان يبعث به معه و هو اظهر و رابعها خبر إسماعيل بن جابر الذى وصفه بعض الاجلة بالصحة عن ابى جعفر(ع)قال قلت له يدفع الى الرّجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها و اشترط ذلك قال لا بأس و خامسها خبر السكونى عن ابى عبد اللّه(ع)قال قال امير المؤمنين(ع)لا بأس ان يأخذ الرّجل الدراهم بمكة و يكتب سفاتج ان يؤدى اليه ذلك في بلد اخر و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون في حمله الى ذلك البلد مؤنة او لا

كما صرح به في القواعد و كرة و جامع المقاصد و كذا لا فرق في ذلك بين ان يكون المصلحة في جانب المقرض او المقترض كما هو ظ اطلاق معظم الكتب المتقدمة و صرح به في جامع المقاصد قائلا لكن لو كانت مصلحة الاداء في بلد اخر بالنسبة الى المقرض كالخلاص من مؤنة الحمل او السّلامة من خوف النهب و نحوه جاء احتمال فساد القرض لجر النفع و قد صرّح به شيخنا الشّهيد في بعض فوائده و قد عرفت انّ الممنوع منه الزّيادة في مال القرض عينا او صفة و ليس هذا واحدا منها

الثانى هل يختص ذلك بما اذا كان مال المقترض مثليا او لا

بل يعم المثلى و القيمى يظهر من اطلاق الخلاف و الغنية و د و عد و كرة و التّبصرة و التّحرير و س و جامع المقاصد و مجمع الفائدة الثّانى و ربما يظهر من النّهاية و السّرائر و الموضع من التّحرير الاول لاقتصارها على الدّرهم و الدينار و هو ضعيف بل المعتمد هو الاوّل لإطلاق الاجماعات المحكيّة و صحيحة ابى الصباح المتقدمة و الرّوايات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست