responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 29

الدالة على لزوم الوفاء بالشروط المتقدّمة و يعضدها الشهرة الطاهرة بل ظهور عدم الخلاف لعدم اشارة احد من الاصحاب اليه و مجرد الاقتصار على الدّرهم و الدّينار لا يقتضى عدم التعميم و الا لكان الحكم مختصا بهما و هو باطل

الثّالث صرح في التذكرة و القواعد و الدّروس بان اطلاق عقد القرض ينصرف الى الرد

و اداء المثل في مكانه و علله في جامع المقاصد قائلا و ذلك لأنه موضع الوجوب اذ القرض على طريق الحلول و لو اخل بسبب لازم فموضع الردّ مكان الحلول و فيه نظر

الرابع لو طلب المقرض بمال القرض في غير بلده مع الاطلاق

و عدم شرط ادائه في غير بلده فصرح في القواعد بانه يجب الدفع مع مصلحة المقترض فبدونها لا يجب الدفع و علله في جامع المقاصد قائلا اما اذا لم يكن مصلحة فلأنّه ضرر لم يقتضيه عقد القرض و لم يلتزمه فلا يجب عليه الالتزام به لظاهر لا ضرر و لا ضرار و اما اذا كان له مصلحة فلان القرض حالّ اذ هو المفروض فيجب اداء ماله عند المطالبة حيث لا مانع يمنع شرعا و ليس الّا الضّرر و الفرض عدمه و فيه نظر و أطلق في التذكرة وجوب الدفع من غير تقييد بمصلحة المقترض و حكاه في جامع المقاصد عن لف ثم صرح بمختاره قائلا المختار وجوب الدفع ما لم يختلف قيمة المثل و يكون قيمة مكان المطالبة اكثر فانه لا يجب الدّفع ح للضّرر الا ان يرضى المقرض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقين ثم استظهر من عبارة عد ارادة ما ذكر و ما ذكره محل مناقشة و التحقيق ان يقال ان تضرر المقترض بالدفع و لم يتضرر المقرض بتركه كما لو كان المال المقترض قيميا و كانت القيمة في مكان المطالبة زائدة زيادة يترتب بدفعها الضرر على المقترض او كان مثليّا و يترتب على دفعه الضرر عليه فلا يجب الدّفع و ذلك لعموم ما دلّ على نفى الضرر و ان كان الدّفع مستلزما للضرر على المقترض و تركه مستلزما للضرر على المقرض و تساوى ضررهما فيحتمل قويا وجوب الدّفع ح و كذا فيما اذا كان ضرر ترك الدفع اشدّ و اما اذا كان ضرر الدفع اشدّ فيحتمل قويّا عدمه و مع هذا لا ينبغى ترك الاحتياط من الطرفين مط

الخامس صرّح في القواعد بانّه لو دفع في غير بلد الاطلاق

وجب القبول مع مصلحة المقترض و صرّح في التذكرة بوجوب القبول ح من غير تقييد بمصلحة المقترض و لكن صرّح بوجود الاشكال في وجوب القبول ح و اختار في جامع المقاصد هنا ما اختاره في المسألة السّابقة و الاقرب عندى ما فصلته فيها

السّادس اذا طالب المقرض في غير البلد الذى شرط الاداء فيه

فصرّح في التذكرة بانه يجب الدفع و أطلق و صرّح في القواعد بانه يجب الدفع ح مع مصلحة المقترض و صرح في جامع المقاصد بان حكم هذه الصّورة حكم الصّورة المطالبة في غير بلد القرض مع الاطلاق محتجا بانّ الشرط لا يصيّر المال مؤجلا و لا سبيل الى اطراح الشرط بالكليّة لعموم قول المؤمنون عند شروطهم فيجمع بين الحقين بما ذكره ثمّ صرّح بان كلما ذكره في صورة المطالبة في غير بلد القرض مع الاطلاق فهو آت هنا و استشكل في ذلك بعض المحققين فيما حكى عنه قائلا بعد الحكم بظهور جواز شرط الاداء في بلد اخر انما البحث في انه هل يلزم ذلك أم لا بل يجوز له ان يطالب اينما يريد ظاهر كلامهم في عدم لزوم الاجل في القرض و ان القرض جائز دائما الا ان يشترط في عقد لازم الجواز و مقتضى ادلة لزوم الشرط عدمه و كذا نفى الضرر اذا فرض انه قد يتعسر او يكون قليلا في بلد المطالبة دون بلد الشرط و غير ذلك من الضرر و فيما ذكره نظر بل الاقرب عدم وجوب الدفع و لزوم الوفاء بالشرط كما صرح به في النهاية و التبصرة و ربما يستفاد من جملة من الكتب المقتصرة على التصريح بجواز الشّرط المذكور كالخلاف و الغنية و السّرائر و الارشاد و التحرير و الدّروس

السّابع اذا دفع المقترض في غير البلد الذى شرط الاداء فيه

فصرّح في التّذكرة بانه يجب القبول على اشكال و صرّح في القواعد بانه يجب القبول مع مصلحة المقترض و صرح في س بانه لم يجب القبول و ان كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض و صرّح في جامع المقاصد بانه ذهب الشهيد في حواشيه الى اعتبار موضع الشرط و الاطلاق في وجوب الدّفع و القبول سواء كان للممتنع مصلحة او لا و اختار هو هنا نحو ما اختاره سابقا و لو قيل ان كان الشارط هو المقترض دون المقرض وجب القبول لان حق الشرط له و قد اسقطه بدفعه في غير بلد الشرط و ان كان الشارط هو المقرض فلا يجب القبول لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط و لم يتحقق منه اسقاط الحق لم يكن بعيدا

منهل يكره الاستدانة مع الغناء عنها و عدم الحاجة و الاضطرار اليها

و قد صرح بذلك في النهاية و السرائر و الغنية و التبصرة و الارشاد و كرة و التحرير و القواعد و لف و الدّروس و جامع المقاصد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه في الجملة و منها ما تمسك به في التحرير و كره من خبر عبد اللّه بن ميمون القداح عن ابى عبد اللّه(ع)عن ابائه عن على(ع)قال اياكم و الدين فانها مذلّة بالنهار و مهمة باللّيل و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة و منها ما تمسك به فيهما أيضا من خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذى وصف في الاول و غيره بالصحة عن الصادق(ع)قال تعوذوا باللّه من غلبة الدين و غلبة الرّجال و بوار الايم و منها ما تمسك به فيهما أيضا من خبر معاوية بن وهب الذى وصفه في الاول و غيره بالصحة قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات و عليه ديناران فلم يصل عليه النّبيّ(ص)فقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال ابو عبد اللّه(ع)ذلك الحق ثم قال ان رسول اللّه(ص)انما فعل ذلك ليتعظوا و ليردّ بعضهم على بعض و لئلا يستحقوا بالدين و منها ما تمسك به فيهما أيضا من خبر حنان بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر(ع)قال كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل اللّه عز و جلّ الّا الدّين لا كفارة له الّا ادائه او يقضى صاحبه او يعفو الذى له الحق و

ينبغى التنبيه على امور

الاول قد وصف في كره و غيرها الكراهة هنا بالشدّة

و لم اجد مستنده مع انّ الأكثر اطلقوها

الثانى هل تختص الكراهة بالقرض او تعم كل دين يشتغل الذمّة به

كما في السلف و النسية و المهر غالبا و غير ذلك ربّما يستفاد الثانى من النهاية و السّرائر و التبصرة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست