responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 27

ضرر على صاحب الدّين فالاصل عدمه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منها انّ وجوب ذلك يستلزم اضرار المديون على المعصية بتركه وفاء الدّين فالاصل عدمه لعموم ما دلّ على وجوب النّهى عن المنكر و منها انّ المطالبة قد يكون احسانا بالنّسبة الى المديون فالاصل جوازها لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و منها ما صرح به في السّرائر معترضا على الشّيخ في يه من ان ما ذكره لو كان صحيحا لورد ورود امثاله متواترا و الصّحابة و التابعون و المسلمون في جميع الاعصار يتحاكمون الى الحكام في الحرم و يطالبون الغرماء بالدّيون و يحبس الحاكم على الامتناع من الاداء الى عصرنا هذا من غير تناكر بينهم في ذلك و اجماع المسلمين على خلاف ذلك و وفاق ما اخترناه و حررناه و هذا معلوم ضرورة او كالضرورة فلا يرجع عن الامور المذكورة المعلومة باخبار ضعيفة اكثرها يثمر الظنّ دون اليقين و العلم و لا يورد ذلك في كتابه الآحاد من اصحابنا و لا اجماع عليه منهم و الاصل الاباحة و الحظر يحتاج الى دليل و الانسان مسلّط على اخذ ماله و المطالبة به عقلا و شرعا و منها ما تمسك به في الايضاح من انّه لو لا جواز المطالبة في الحرم ح للزم الحرج و وجهه ما ذكره في جامع المقاصد من ان وجوب ترك المطالبة ح يفضى الى منع المداينة في الحرم لان المدين اذا علم منعه من المطالبة امتنع من الادانة و في ذلك ضرر و تضييق على النّاس و منها ما تمسّك به في الايضاح و جامع المقاصد من انّ سبب المطالبة و هو الاستدانة قد تحقق في الحرم فيجوز فيه و زاد في الثانى قائلا فان قيل قد يطلب مسبّبيته بكونه في الحرم قلنا فيمتنع المطالبة مط و هو بط بالإجماع فان قيل ثبت بطلان سببيته ما دام في الحرم قلنا اذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقّها اصلا لانتفاء سبب اخر يقتضيها فان قيل اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج قلنا لا دليل على ذلك الا عموم وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً و ليس التمسّك به في هذا الفرد باولى من التمسّك بعموم النّصوص الدّالة على استحقاق المطالبة بالدّين و الاجماع الواقع على ذلك و للقول الثّانى ما تمسّك به في جامع المقاصد من اطلاق قوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً و صريح قول الصّادق(ع)في الغريم يطوف لا يسلم عليه و لا يفزعه حتّى يخرج من الحرم و فيهما نظر واضح و المعتمد عندى هو القول الاوّل الخامس اذا استدان خارج الحرم ثم دخله غير ملتجئ اليه بل لحاجة اخرى فهل يجوز مطالبته فيه ح او لا يظهر من اطلاق النّهاية و الغنية و جامع المقاصد الثّانى و احتج عليه في الثّانى بعموم الآية و موثّقة سماعة و يعضدها الرّضوى و غيره المتقدّم اليه الاشارة و يظهر من السّرائر و التّحرير الاوّل و ربما يظهر أيضا من موضع اخر من جامع المقاصد و المسألة محل اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها بل الاحتمال الثّانى هو الأقرب لإطلاق موثقة سماعة و الرّضوى المتقدّمين السّادس هل يلحق بالحرم مسجد النّبيّ(ص)و مشاهد الائمّة(ع)او لا حكى في لف و س عن القاضى و الحلبى الاوّل و احتجّ عليه بعض علماءنا فيما حكى عنه باطلاق اسم الحرم عليها في بعض الاخبار و هو ضعيف كما صرّح به في ك و الاقرب عدم الالحاق

منهل اذا كان المديون لا مال له و قتله غيره عمدا

فهل يجوز لأولياء المديون القود من غير ان يضمنوا الدين عن صاحبهم او لا يجوز الّا بعد ان يضمنوا الدّين فان لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود اختلف الأصحاب في ذلك على اقوال الاول انّه لا يجوز القود الا بعد ان يضمنوا الدّين و هو للنّهاية و الغنية و المحكى في لف عن ابى الصّلاح و ابن البراج و صرّح في س بانّه المشهور و ربما يستفاد منه المصير اليه الثّانى ما حكاه في لف عن ابى منصور الطّبرسى من انّه اذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود الا بعد ضمان الدّين و ان لم يبذل جاز القود من غير ضمان الثّالث انّه يجوز القود مط و لو لم يضمنوا الدّين عن المديون المقتول مط و لو بذل القاتل الدّية و هو للسّرائر و لف و المحكىّ عن المحقّق للقول الاوّل وجوه منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه و يعضدها الشّهرة المحكية في س و منها ما صرّح بعض الاجلّة بدلالته عليه من خبر ابى بصير قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال انّ اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اوليائه دمه للقاتل فهو جائز و ان ارادوا القود ليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء و الا فلا و اجاب عنه في غاية المراد على ما حكى تارة بضعف السّند و اخرى بندوره و قد يجاب عن الاوّل بانجبار ضعف السّند بالشّهرة المتقدّم اليها الاشارة فت و عن الثّانى بالمنع منه كيف قد ادعى في س شهرة القول الاول و منها ما اشار اليه في لف بقوله احتجّ الشّيخ بما رواه عبد الحميد ابن سعيد قال سألت ابا الحسن الرّضا(ع)عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فاخذ اهله الدّية من قاتله أ عليهم ان يقضوا الدّين قال نعم قلت و هو لم يترك شيئا قال انّما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدّين ثمّ اجاب عنه تارة باحتمال ان يكون القتل خطأ او شبهة و اخرى بان السؤال دفع عن اولياء اخذوا الدية و نحن نقول بموجبه فان الورثة لو صالحوا القاتل على الدية وجب قضاء الدين منها و ان كان كلام ابن ادريس يوهم المنع من ذلك و منها فحوى ما دلّ على توقّف هبة الأولياء دم المقتول المقروض لقاتله على ضمانهم للدّين و هو خبران لأبي بصير في احدهما و هو المروى عن يب و يه قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأولياء المقتول ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال انّ اصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل و ان وهب اوليائه دمه للقاتل ضمن الدّية للغرماء و الا فلا و في ثانيهما و هو المروى عن يه قال قلت لأبي الحسن موسى(ع)جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا او خطاء و عليه دين قال فارادوا اوليائه ان يهبوا دمه للقاتل فقال ان وهبوا دمه للقاتل ضمنوا الدّية و لكن في ذيله ما ينافى جواز الاعتماد عليه هنا و هو قوله قلت فانهم ارادوا قتله فقال ان قتل عمدا قتل قاتله و ادى عنه الامام الدين من سهم الغارمين قلت فان هو قتل عمدا و صالح اولياء قاتله على الدّية فعلى من الدين على اوليائه او على المسلمين فقال بل يؤدوا عنه من ديته الّتي صالح عليها اوليائه فانه احقّ بدينه من غيره فت و للقول الثّانى ما اشار اليه بعض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست