responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26

و ضه و الكفاية بانّه لا بدّ من رعاية السلامة من الرّبا ح و هو ظ الدروس و المحكىّ عن عد بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه فهو المعتمد

الثانى اذا كان العوضان من النقدين الذّهب و الفضّة

فصرّح في جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانّه يجب رعاية شروط الصّرف و هو جيد و صرح في الثلاثة الأخيرة بانّه لو وقع ذلك بصيغة الصّلح صح و لم يلزم مراعات شروط الصّرف و هو جيّد أيضا

الثالث لو اشترى الدّين باكثر منه

فلا اشكال في انّه لا يجب على المديون دفع الزائد منه

الرابع صرّح في س بانّه لو بيع الدّين

وجب على المديون اقباض الغريم و ان لم يأذن البائع في الاقباض و هو جيّد

الخامس صرح في النّهاية بانه لو باع الدّين

فان و فى الذى عليه الدّين للمشترى و الّا رجع على من استدانه منه بالدّرك و حكى في التحرير عن الشّيخ ما ذكر من غير تنبيه على المخالفة و الموافقة فظاهره التّوقف و الأقرب عندى عدم صحّة الرّجوع

منهل اذا طالب صاحب الدّين المديون بدينه ففرّ المديون خوفا منه

و التجأ الى الحرم فهل يجوز ح مطالبته او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّ مطالبة المديون ما دام هو في الحرم محرمة و هو للنّهاية و الغنية و السّرائر و القواعد و كرة و التحرير و الايضاح و س و جامع المقاصد و المحكى في لف عن ابن بابويه و ابن البراج و ابى الصّلاح الثّانى مطالبته ح جائزة و لكنّها مكروهة و هو للمختلف و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ما تمسّك به في كره و الايضاح و جامع المقاصد من قوله تعالى مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً فان المراد من الجملة الخبريّة الامر للقرينة العقليّة و لفظة من للعموم كما صرّح به في الايضاح و منها ما تمسّك به في الاوّلين من خبر سماعة بن مهران الذى وصفه بعض الاجلة بالموثقية عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن رجل لى عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فتقاضاه قال لا تسلم عليه و لا تروعه حتّى يخرج من الحرم و منها ما اشار اليه بعض الأجلّة من الرّضوى ان كان لك على رجل حق فوجدته بمكة او في الحرم فلا تطالبه و لا تسلم عليه فتفزعه الا ان تكون اعطيت حقك في الحرم فلا بأس ان تطالبه في الحرم و منها خبر على بن حمزه عن أبى عبد الله(ع)في قول اللّه عز و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال ان سرق سارق بغير مكة او جنى جناية على نفسه ففر الى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج عنه و لكن يمنع من السّوق و لا يباع و لا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ و اذا احدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه و منها خبر الحلّى الذى وصفه في لك بالحسن قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال اذا احدث العبد الجناية في غير الحرم ثم فرّ الى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السّوق و لا يباع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فانّه اذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ و اذا جنى جناية اقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم ير للحرم حرمة و منها الشّهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل صرح بندوره في س و اما ما تمسّك به في لف من الاصل فلا يصلح لمعارضة الوجوه السّابقة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في حرمة المطالبة

ح بين صورتى كون صاحب الدّين محتاجا الى دينه غاية الاحتياج و عدمه كما هو مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى

الثّانى هل يضيق ح على المديون في المطعم و المشرب الى ان يخرج او لا

صرح بالأوّل في جامع المقاصد و كرة و لم ينبه عليه بوجه من الوجوه في النّهاية و الغنية و السّرائر و القواعد و التّحرير و الايضاح و الدّروس و المحكى عن علىّ بن بابويه فظاهرها عدم الوجوب و المسألة محل اشكال من الاصل و منافات التضييق للأمن و خلو موثقة سماعة و الرّضوى عن الاشارة اليه بل هما ظاهران في الدلالة على عدمه باعتبار ان حرمة السّلام عليه و ترويعه يستلزم حرمة التّضييق بطريق اولى و انّه اضرار بالمديون فلا يجوز لعموم ما دلّ على نفى الضّرر و من فحوى ما دلّ من النّصوص و الفتاوى على وجوب التضييق في المطعم و المشرب و عدم جواز ان يبايع و ان يؤوى و ان يتكلم معه اذا احدث ما يوجب حدّا او تعزيرا او قصاصا و لجأ الى الحرم و ان التضييق في الامرين نفى للمديون عن المنكر و امر له بالمعروف و احقاق للحقّ و ابطال للباطل و دفع للضّرر عن صاحب الدّين فيجب للعمومات الدّالة على المذكورات فاذن الاقرب هو الاحتمال الاوّل مع انّه احوط و فسر التّضييق في جامع المقاصد بان يمنع من الأمرين من اسباب النقل و صرّح في ك بانّ الفقهاء فسّروه في مسئلة التجاء صاحب الجناية الى الحرم بان لا يطعم و لا يباع و يسقى ما لا يحتمله مثله عادة او بما يسد الرمق ثم صرّح بان كلا المعنيين مناسب للفظ التّضييق و على المختار من وجوبه فهل يحرم ان يباع و ان يؤوى و ان يتكلم معه او لا الاقرب الاول ان ترتب على ترك المذكورات الانتهاء عن المنكر

الثّالث هل يحرم على صاحب الدين السلام على المديون

المذكور و ترويعه او لا الاقرب الاحوط الاول كما هو ظ المحكىّ عن علىّ بن بابويه و تستفاد حرمة الترويع من السّرائر

الرابع لو استدان في الحرم فهل يجوز مطالبته فيه

ح او لا كما لو استدان خارج الحرم صرح بالأوّل في السّرائر و التحرير و كرة و عد و الايضاح و المحكى عن علىّ بن بابويه و يظهر من اطلاق النّهاية و الغنية الثّانى و صرح به في جامع المقاصد للقول الاول وجوه منها الاصل و منها الرضوى المتقدم المنجبر قصوره بالشهرة و منها فحوى ما دل على جواز اقامة الحد و التعزير في الحرم على من اتى بموجبهما فيه من الفتاوى و النّصوص منها ما تقدم اليه الاشارة و منها خبر معاوية بن عمار الذى وصفه في ك بالصحة قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم او سرق قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا انه لم ير للحرم حرمة و قد قال اللّه تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فقال هذا في الحرم و قال لا عدوان الا على الظّالمين و قد اشار الى هذا الوجه في جامع المقاصد بقوله و لان الجناية الواقعة في الحرم يجوز المطالبة بها فالدّين اولى لأنّه احق و منها ان في وجوب ترك المطالبة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست