responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 25

و في الرّياض بانّه الاشهر بين الطّائفة و في غيرها بانّه المشهور بين الأصحاب الثانى انه لا يجب على المديون ان يدفع الى المشترى للدّين الا ما دفعه الى البائع للدّين من ثمنه و هو للنّهاية و المحكى في جملة من الكتب عن القاضى و صرّح في ضه و غيرها بانّه مذهب الشّيخ و جماعة و قد يستفاد من يع و فع و س و اللمعة و لذا صرّح في ضه بانّه يظهر من المص الميل اليه للأوّلين ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرّياض من عموم الادلّة من الكتاب و السّنة الدّال على استحقاق الجميع فمن ذلك ما تمسّك به في التنقيح من قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ مدعيا انه مقتضى لتمليك المبيع جملة و منه أيضا ما اشار اليه في الرّياض من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قائلا ان ما وقع عليه العقد الّذي يجب الوفاء به ليس الا جميع الدين دون بعضه فلا وجه في الاقتصار عليه و يعضد ذلك الشّهرة العظيمة اذ لم نجد قائلا بالقول الثّانى صريحا الا الشّيخ و القاضى على ما حكى بل اقتصر في كره و الإيضاح و جامع المقاصد عند ذكر المخالف على الشّيخ و امّا عبارة يع و فع و س و اللمعة فليست بصريحة بل و لا ظاهرة في المخالفة نعم ربما اشعرت بها و لكن الإشعار ليس بحجّة و يعضد ذلك أيضا انّ هذا العقد اما صحيح او فاسد و لا واسطة بينهما قطعا فان كان صحيحا لزم المختار لأنّ الصحّة عبارة عن ترتب الأثر و من الظاهر انّه هنا لا يكون الا انتقال جميع الدّين الى المشترى فيجب دفعه اليه و ان كان فاسدا لزم عدم استحقاق المشترى شيئا من الدين فاستحقاقه بعضا دون بعض ليس من مقتضيات الصحّة و لا الفساد فلا يكون معقولا فيكون باطلا فت و قد حكى عن ابن ادريس الاشارة الى ما ذكره و للقول الثانى وجوه منها اصالة عدم استحقاق المشترى للزّائد عمّا دفعه الى البائع و استصحاب بقائه على ملكية البائع و قد يجاب عن هذا بعدم صلاحيّته لمعارضة ادلّة القول الاوّل و منها خبر محمّد بن الفضيل قال قلت للرّضا(ع)رجل اشترى دينا على رجل ثمّ ذهب الى صاحب الدّين فقال له ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه ما دفع الى صاحب الدين و برئ الّذي عليه المال من جميع ما بقى عليه و قد يجاب عنه اولا بعدم صحّة السّند و ضعفه و قد صرح بالأوّل في الايضاح و بالثّانى في جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرّياض و صرح بعض الاجلّة بانّه المشهور بين المتاخّرين رد هذا الخبر بضعف الاسناد و الوجه في ذلك انّ محمّد بن الفضيل قد ضعفه الشّيخ و صرح غيره كالعلّامة في ضه بانّه رمى بالغلو و لكن صرح في التنقيح بصحّة الرّواية و هو بعيد و ثانيا بما صرح به في الرّياض من مخالفته للقواعد المعتضدة بالاصل من اصلها و بالشّهرة بين الطائفة في خصوص المسألة و ثالثا بعدم صراحته في المدعى لأنّ غايته الاطلاق الشّامل لصورتى كون الشراء بالاقل من الدّين او بالمساوى له فيلزم تقييده بالثّانى لأنّ التّعارض بينه و بين العمومات المتقدّم اليها الاشارة من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع تلك العمومات لوجوه عديدة سلمنا ظهوره في المدعى باعتبار قوله و برئ اه لكن يجب ارتكاب التّاويل فيه بما يرتفع معه المخالفة مع تلك العمومات لأنّها اقوى منه كما اشار اليه في لف قائلا لا ريب في صحّة هذا البيع و لزومه و وجوب ايفاء المشترى ما على المديون و لا بد ح من محمل للرّواية و ليس بعيدا من الصّواب ان يحمل على امرين الاوّل الضّمان و يكون اطلاق البيع عليه و الشّراء بنوع من المجاز اذا الضّامن اذا ادّى عن المضمون عنه بانّه عوض عن الدّين كانت له المطالبة بالقيمة و هو نوع من المعاوضة يشبه البيع بل هو في الحقيقة و انما ينفصل عنه بمجرد اللفظ لا غير المحمل الثانى ان يكون البيع وقع فاسدا فانه يجب على المديون دفع ما سوى مال المشترى اليه بالإذن الصادر من صاحب الدين و براء من جميع ما بقى عليه من المشترى لا من البائع و يجب عليه دفع الباقى الى البائع لبراءته من المشترى و هذان المجملان قريبان يمكن صرف الرواية اليهما و كلام الشّيخ يحمل عليهما و قد اشار الى المحمل الثّانى في كره أيضا و حكاهما ما في ضه و لك و الرّياض عن بعض

من غير طعن عليهما و لكن قد يناقش فيهما اولا بما ذكره في غاية المراد و موردا عليهما من انّ لفظ الشّراء لا يستعمل في الضّمان لا حقيقة و لا مجارا و ان اضمار الاذن فيه الذى لم يجر له ذكر بعيد و اما فساد البيع فيدفع قوله في الرّواية و برئ الذى اه فان ظاهره مطلق البراءة و الحمل على البراءة من المشترى خاصة تخصيص يخالف الاصل ثم كيف يلزم المشترى الدّفع بحكم العقد الفاسد مع فساده بما تضمّنه و أيضا ليس للمشترى عليه شيء فكيف يصح استناد البراءة الى المشترى و ثانيا بما ذكره في التنقيح موردا عليهما أيضا من انّ حمل البيع على الضّمان على تقدير جوازه مجازا لا يوجب ان يدفع المديون ما عليه لا كله و لا بعضه لكونه ضمانا حصل بغير اذنه كما دلّت عليه الرّواية و كذا على تقدير الفساد فان المشترى العالم بالفساد ادى دينه بغير اذنه فليس له الرّجوع عليه نعم مع جهله له الرجوع على البائع و مع التعذّر باخذ المديون قصاصا قدر ما دفع ثمّ صرح بان الاولى حمل الرّواية على انّ البائع شرط على المشترى ابراء المديون من الزّائد او شرط عليه قيمة المدفوع ثمنا لا غير ثمّ علل جواز هذا الحمل بانّ فيه جمعا بين عموم و احل اللّه البيع المقتضى لتملك المبيع جملة و بين صحّة الرّواية القابلة للتّأويل و الشّرط غير ممتنع حصوله و هو اولى من حملها على الضّمان او الفساد و فيما ذكره نظر و منها خبر ابى حمزة قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل كان لرجل عليه دين فجاء رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق الى الّذي عليه الدّين فقال له اعطنى ما لفلان عليك فانّى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء ذلك فقال ابو جعفر(ع)يرد عليه الرّجل الذى عليه الدّين ماله الّذي اشترى به من الرّجل الذى له الدّين و يجاب عنه بما يجاب به عن الرّواية المتقدّمة بل صرح في لك و الرّياض بانّها اظهر دلالة من هذه الرّواية و المسألة لا تخلوا عن اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن الأقرب عندى هو القول الاوّل و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا كان العوضان ربويين

كما اذا كان الدّين دينارا و اشتراه بالدّينار فصرّح في جامع المقاصد و لك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست