responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 249

كالرّواية في تضمنها الأمر بالتّصدق فت و ان كان المستند فيه فتوى المعظم فهي لا تدلّ على الوجوب العينى أيضا و ان كان المستند فيه عموم ما دل على جواز التّصدق بالمال المجهول مالكه فلم يظهر لى دلالته على الوجوب العينى و بالجملة الوجوب العينى على خلاف الاصل فلا يصار اليه خصوصا مع عدم ظهور قائل صريح به و استلزامه الحرج كما تقدّم اليه الإشارة و على هذا فهل يجب تخييرا او يستحب او يكون مباحا لم اجد احدا صرّح باحد الامور الثلاثة و الاصل يقتضى الثالث و لكن يدفعه اطلاق كلام الأصحاب ان قصد التقرّب شرط في الصّدقة و العمومات الدالة على انه لا صدقة الّا ما اريد به وجه اللّه تعالى فلا يمكن المصير اليه و كان لا يمكن المصير الى الاحتمال الاوّل لان الأصل يدفعه و لان الحفظ ليس عبادة فلو وجب التصدق تخييرا لكان احد الافراد الواجب المخيّر عبادة و الاخر غير عبادة و هو غير معهود فتعيّن الاحتمال الثالث فتكون هذه الصّدقة صدقة مندوبة فت

الثانى اذا تصدّق فهل يضمن

فلو اتى صاحبه و لم يرض بالتّصدّق وجب عليه اعطائه عوضه امّا مثله او قيمته او لا يضمن و لا يجب عليه ردّ العوض فيما فرض ظ النهاية و التبصرة و المراسم و المحكى عن المفيد الثّانى لأنّهم لم يصرّحوا بكونه ضامنا و ربّما يستفاد من مجمع الفائدة الميل اليه و صرّح في يع و كرة و عد و الارشاد بالأوّل و هو ظ لك و جامع المقاصد و صرّح في الكفاية بانه المشهور و المسألة محلّ اشكال من ان الضّمان على خلاف الأصل فلا يصار اليه مضافا الى ما صرّح به في الرياض و مجمع الفائدة من خلوّ الاخبار الدّالة على جواز التصدّق بالمال المجهول صاحبه عن الحكم بالضمان و الى ما صرّح به في مجمع الفائدة من كون الضمان ضررا و من دلالة خبر حفص على ثبوت الضّمان و يعضده ان اتلاف مال الغير من دون ضمان ضرر هو منفى شرعا و امّا ضعف سند الرواية فغير قادح لانجباره بالشهرة و فيه نظر لإمكان منع الشهرة هنا فت و كيف كان فمراعاة الضّمان احوط

الثالث نبّه المقدس الأردبيلى و غيره على المراد بالضمان هنا

قائلين الضّمان على تقديره هل هو بمعنى انه لو وجد صاحبه حين حيوة القابض يجب ردّه عليه فقط او لا بل ضمان مثل المديون و الغصب فحيث تم الايصاء ثم على الورثة كك و الاوّل انسب بالاصل و ما صار اليه من ترجيح الاول جيّد فلا يجب عليه الايصاء و لا على الورثة الإعطاء و الإيصاء

الرابع صرّح جماعة من الأصحاب كالشيخ في يه

و الفاضلين في يع و فع و عد و كرة و الارشاد و القاضى و الاسكافى فيما حكى عنهما بانّه يجب التعريف هنا حولا و حكاه في الكفاية و الرياض و غيرهما عن المعظم و لم يذكره المفيد و الحلبى و الدّيلمى و الحلى و ابن زهرة و العلامة في التّبصرة و الاول هو الاقرب لأصالة عدم جواز التّصدق الّا بعد التعريف و لأنه لو جاز التصدق من غير تعريف للزم الضّرر و الأصل عدمه و لخبر الحفص المتقدم

الخامس أطلق اكثر القائلين بالتصدق جوازه

و لم يفصّلوا فيه و فصل فيه بعضهم و هو المفيد على ما حكاه في لف قائلا قال المفيد فان كانت الوديعة من اموال المسلمين و غصوبهم فعرف المودع اربابها باعيانهم كان له ردّ كلّ مال الى صاحبه و لم يجز له ردّها الى الظالم الا ان كان يخاف على نفسه من ذلك و ان لم يعرف اربابها اخرج منها الخمس الى فقراء آل محمّد(ص)و ايتامهم و ابناء سبيلهم و صرف منها الباقى الى فقراء المؤمنين و نبّه على ما ذكره في المراسم أيضا و الاقرب عندى هو القول الاوّل لإطلاق خبر حفص المتقدم المنجبر ضعفه بالشّهرة و لكن ما ذكراه لعلّه احوط خصوصا في اعتبار الفقر و لم يصرّح المعظم باعتباره و لكن يمكن استفادته من كلماتهم فت

السادس اذا عرف الوديعة المفروضة حولا كاملا

فهل له ان يتملكها مع الضمان او لا صرّح بالثانى في عد و جامع المقاصد و لك و هو ظ المعظم و يظهر من الكفاية التوقف في المسألة و نبّه في عد على انّها محلّ اشكال و اشار الى وجهه في جامع المقاصد قائلا ينشأ الاشكال من انّ الاصل عصمة مال المسلم و من ورود الرواية بانّها في يده بمنزلة اللقطة و من جملة احكامها جواز التملّك بعد التعريف و يضعّف بان الرواية مع ضعفها قاصرة الدّلالة على ذلك لوجوه منها انه لا عموم لها و منه انّ المتبادر من قوله(ع)فيعرفها بيان وجه نزولها منزلة اللّقطة و الأصحّ الاوّل و يؤيد ما ذكره اولا قول لك بعد الاشارة الى ان الاحتمال الاول مستندا الى الرواية فانها جعلتها كاللّقطة و و يمكن ان يريد انها منزلة منزلة اللقطة في وجوب التعريف و لم يذكر من عمل بالرواية جواز التملك و ثانيا قول الرياض ان ظ التشبيه ما للّقطة في الرواية يقتضى جواز التملّك بعد التعريف و لم يذكره احد في المسألة و ظاهره دعوى الاتفاق على بطلان الاحتمال الاوّل فالمعتمد هو الثّانى مع انه احوط

السّابع لا فرق في الوديعة المفروضة بين ان تكون بمقدار الدرهم او انقص منه

او ازيد منه كما هو مقتضى اطلاق النص و الفتوى

الثامن ان كان الظالم المودع مزج الوديعة التى غصبها من غيره بماله

بحيث لا يتميّز احدهما عن الاخر ثم اودعها فهل يجب ح على المستودع حبس الجميع و عدم دفعها الى الظالم المودع او يجب عليه دفع الجميع الى الظالم المودع او يجب عليه القسمة فيدفع اليه مقدار ماله ان عرفه و يحبس مقدار المغصوب فتكون القسمة هنا ضرورية صار الى الاحتمال الثاني في النهاية و الارشاد و كذا صار اليه في التذكرة قائلا فان كان الظالم قد مزج الوديعة بماله مزجا لم يجز للمستودع حبسها وجب عليه ردّ الجميع و يحتمل عندى ردّ قدر ما يملكه اللّص و احتفاظ الباقى لمالكه و القسمة هنا ضرورية و لهما وجوه منها ان المستفاد منها فيما ذكراه من الكتب المذكورة دعوى الاتفاق على ما صار اليه و لم ينبّها فيها على خلاف في ذلك و منها انّ المستفاد من النهاية وجود رواية دالة على ذلك بناء على ما صرّح به في السّرائر في مواضع عديدة ان كتاب النّهاية كتاب الاخبار بحذف الاسانيد فت و منها ان مال الغاصب المفروض امانة في يد المستودع فيجب ردّها الى المالك لعموم قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و ردّ ذلك متوقف على ردّ الجميع فيجب و منها انّه لو وجب على المستودع الاتوابع عنده لما كان الغاصب المالك للبعض مسلّطا على ماله و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلعموم المعلوم انه المسلّطون على اموالهم و منها انّ حبس الجميع مستلزم للضرر على الغاصب و الاصل عدمه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منها انه لو لم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست