responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 250

يجب رد الجميع للزم امّا التصدق بها او حفظها و كلاهما باطل لاستلزامها التّصرف في مال الغير بدون اذنه و هو غير جائز لعموم ما دلّ على عدم جواز ذلك من نحو قوله(ص)لا يحلّ مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه على انّ الحفظ مستلزم للحرج العظيم و المفاسد الكثيرة و الأصل عدمها للأدلة الاربعة الدالة عليه لا يق لا نم استلزام التصدّق و الحفظ التصرّف في مال الغير في جميع الصّور اذ يمكن فرض تحققهما من غير تصرف في ملك الغير من دون ترتب ضرر عليه لأنا نقول الفرض المذكور مم و لو سلّمناه فهو نادر من الظاهر انّه لا قائل بالفصل بين صور المسألة فت و منها ان ردّ الجميع الى الغاصب احسان اليه فيكون جائز لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ لا يق يعارض هذا العموم المتقدمة اطلاق النص و معظم الفتاوى الدالّ على عدم جواز ردّ المال المغصوب الى الغاصب و على وجوب حفظه و التصدّق به لأنا نقول لا نم شمول الاطلاق المذكور محلّ البحث بل هو منصرف الى غيره سلّمنا و لكن التّعارض بينه و بين تلك العمومات من قبيل تعارض العمومين وجه و من الظاهر انّ التّرجيح معها فاذن الاقرب هو الاحتمال الثّانى الّذي صار اليه

التّاسع انّما يجب منع الغاصب في غير صورة الامتزاج

المتقدّم اليه الاشارة مع امكانه و الا ردّها عليه فلو خاف من الظّالم لو منعه منها جاز له ردّها عليه كما صرّح به في التذكرة و كذا صرّح به في الكفاية و الرياض قائلين في الضّمان اشكال و لكن زاد الاخير قائلا و لعل الاقرب العدم و ما صار اليه من عدم الضّمان جيّد

منهل اذا قبض مالا و وضع يده عليه او اقر بوضع يده عليه فتلف ذلك من غير تعد و لا تفريط

فادعى القابض انه كان من اخر دينا و قرضا ليأخذ بدله كان القول قول المالك مع يمينه و على الاخر البيّنة كما في النّهاية و النّافع و التذكرة و التّبصرة و لف و التنقيح و الرياض و المحكى عن الإسكافي و الحلى و لهم وجوه الاوّل ظهور الاتفاق عليه و قد صرح بعض الاصحاب بنفى الخلاف فيه الثّانى ما ذكره ابن ادريس فيما حكى عنه وديعة لئلا يؤدى شيئا و ادعى المالك انه كان قائلا لأنّه قد اقر بانّ الشيء في يده اولا و ادعى كونه امانة و الرّسول(ص)قال على اليد ما اخذت حتى يرده و هنا قد اعترف بالاخذ و القبض و ادعى الوديعة و هى تسقط الحق الذى اقر به لصاحب المال فلا يقبل قوله في ذلك و يعضده ما ذكره اولا قول لف بعد نقل كلام الحلى لنا انّه اعترف بثبوت يده على مال الغير و هو يقتضى ظاهرا بالضّمان فيكون القول قول من يدعى الدّين قضائها بالظاهر و ثانيا قول كرة لان المتشبث يزيل دعواه ما ثبت عليه من وجوب الضّمان بالاستيلاء على مال الغير فكان القول قول المالك و ثالثا قول التنقيح لأنّ ذا اليد اقر بوصول المال اليه و هو محتمل الاقراض و عدمه كالاستيداع و لا مرجح لأحد الاحتمالين على انّه يدعى ما يزيل الضمان فعليه البيّنة و مع عدمها على المالك و رابعا قول الرياض لعموم على اليد الموجب لضمان ما اخذه خرجت عنه الأمانة حيث تكون معلومة بالإجماع فتوى و رواية و بقى الباقى يشمله عموم الرواية الثالث ما تمسّك به في التذكرة و لف و التنقيح و الرياض من خبر اسحاق بن عمار الذى وصفه بالصحة في لف و الرّياض و عده بعض الاجلّة من الموثق و صرّح بانّه رواه الكلينى و الشيخ و الصّدوق في الموثق قال سئلت ابا الحسن عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرّجل كانت عندى وديعة و قال الاخر انّما كانت عليك قرضا قال المال لازم الّا ان يقيم البيّنة انّها كانت وديعة و يعضد هذه ما اشار اليه بعض الاجلّة قائلا روى الكلينى و الشيخ في الموثق عن اسحاق بن عمار أيضا عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل قال الرجل لى عليك الف درهم فقال الرّجل لا و لكنها وديعة فقال(ع)القول قول صاحب المال مع يمينه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يلحق بصورة التلف صورة عدم امكان ردّ المال

المفروض الى صاحبه مع بقائه كما صرح به في النافع و التذكرة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و هو مقتضى اطلاق الرواية الثانية

الثّانى اذا تمكن الودعى من ردّ عين المال المتنازع فيه

الى المالك فصرّح في الرياض بان القول قول الودعى ح قائلا و يفهم من قوله اذا تعذّر الردّ او تلف العين ان مع عدم التعذر القول قول الودعى و لا ريب فيه لأصالة عدم القرض فله ردّ نفس العين و الخبر المتقدّم صريح في التلف و نبّه على ما ذكره في كره بتصريحه بانّه لا فائدة في النزاع في دعوى انّه امانة او قرض ح فكيف كان فما صرّح به في الرياض هو المعتمد فت

الثالث اذا لم يعلم بوضع يده و لا اقر هو به

بل لم يقل في جواب المالك المدّعى للقرض الا انه كان وديعة عندى فصرّح في لف و التنقيح و الرياض بان القول قول المالك مع يمينه ح أيضا و هو ظ اطلاق النّهاية و النّافع و التبصرة و كرة و المحكى عن الاسكافي و خالف فيه ابن إدريس قائلا فامّا اذا لم يقرء بقبض المال او لا بل ما صدق المدّعى على دعواه بانّ له عنده مالا دينا بل قال لك عندى وديعة كذا و كذا فيكون ح القول قوله مع يمينه لأنّه ما صدق على دعواه و لا اقراه و لا بصيرورة المال اليه بل قال لك عندى وديعة فليس الإقرار بالوديعة إقرار بالتزام شيء في الذمة فليلحظ ذلك فان فيه عوضا و ما صار اليه ضعيف بل المعتمد عندى هو القول الاوّل لإطلاق الخبرين المتقدمين و دعوى عدم انصرافها الى الصّورة المفروضة لندورها ضعيفة جدّا كما لا يخفى و استند الى هذا الاطلاق هنا في لف و التنقيح و الرياض و زاد فيه قائلا مضافا الى ظهور لفظة عندى في الإقرار بتسليط اليد بناء على الغالب فيحكم به بالإقرار باليد على الظاهر

الرابع صرّح في التذكرة بانه لو انعكس الفرض فادعى المالك الايداع

و القابض الاقراض قدم قول المالك و ان كان تالفا فالاصل براءة ذمة القابض و قد وافق المالك الاصل و ما ذكره جيّد

منهل لو طلب المالك من المستودع الردّ فادعى التلف من غير تفريط و لا تعدّ

فلا يخ امّا ان يطلق التلف و لا يذكر سببه او يذكر له سببا خفيّا كالسّرق و نحوه او يذكر له سببا ظاهرا فان كان الاول و الثاني فالقول قوله و لا يكلّف البيّنة على دعواه كما في النافع و الشرائع و الإرشاد و لف و كرة و التحرير و التبصرة و التنقيح و مجمع الفائدة و هو ظ لك و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما في مجمع الفائدة و قد صرح بنفيه في التنقيح و عزاه في كرة الى علمائنا و لهم مضافا لى ما ذكر وجهان احدهما ما تمسّك به في كره و لك و مجمع الفائدة و الكفاية من انّه امين فيقبل قوله فيه على من ائتمنه و ثانيهما ما احتج به في مجمع الفائدة من انه لو لم يقبل قوله ح يلزم ان ينسد باب قول الوديعة ففى القبول ح حكمة بالغة و ان كان الثالث فقد اختلف الاصحاب في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست