responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 248

جامع المقاصد بانه لا يجوز التّشاغل بصلاة النّافلة و الفريضة اذا لم يكن في اثنائها و لم يتضيق الوقت قائلا و هو الّذي اختاره في كره في اخر كلامه و فيما ذكراه نظر ان اراد بنيانه بطلان الصّلاة بالاشتغال بذلك بل الاقرب عدم البطلان ح

الثامن صرّح في جامع المقاصد و ضة و لك بان المعتبر في السعى

في ايصال الوديعة الى المالك الاقتصاد في المشي و مراعات العادة و لا باس به

التاسع صرّح في التذكرة و عد بانه ليس على المستودع تحمّل مؤنة الرد على المالك

و هو ظ التحرير و ظ من فسّر الردّ بالتخلية و رفع اليد عنها و هو العلامة في التذكرة و التحرير و الشهيد الثّانى في ضة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و والدى العلامة دام ظلّه في الرياض و لا باس به

منهل اذا اودعه الظالم شيئا يعلم انه ليس له و انّه غصب فلا يجوز ردّه الى المودع الغاصب

بل يجب رده الى المالك اذا عرفه و لا اشكال و لا خلاف فيما ذكر و اما اذا لم يعرف المالك و لم يتمكن من الوصول اليه بوجه من الوجوه فقد اختلف في جواز التّصدق به و عدمه و على قولين الاوّل انّه يجوز التصدّق به و هو للنهاية و المراسم و النّافع و يع و التبصرة و كره و الارشاد و القواعد و جامع المقاصد و الرياض و ظ مجمع الفائدة و المحكى عن الاسكافى و المفيد و القاضى و في و لف لا يخ عن قوة و حكاه في جامع المقاصد و الكفاية و الرياض و غيرها عن المشهور الثاني انه لا يجوز التصدّق به و هو لظ السّرائر و الغنية و صرّح في لف و التنقيح و الإيضاح بانّه الاقوى و في لك بانّه حسن قائلا و ان كان القول بجواز التّصدق بعد الياس متوجّها للأولين وجوه الاول انّه لو لم يجز التّصدق لكان اللازم حفظه و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلأنّ الظاهر ان كل من لم يجوز التصدّق به اوجب حفظه و امّا بطلان التّالى فلان الحفظ على الوجه الّذي لا يحصل معه تفريط مستلزم للجرح و الضرر و هما منفيان في الشريعة و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا ابقائه ضرر لان حفظ الامانة بحيث لا يوجب الضمان و الاثم صعب مشكل خصوصا دائما و هو ظ لا يق انّ التصدّق اتلاف لمال الغير و هو ضرر عليه فعموم نفى الحرج معارض بعموم نفى الضّرر لأنا نقول لا نم تحقق الضرر لاحتمال عدم وجود المالك و عدم الوصول اليه و لان ضمانه مما يتصدّق به يدفع الضّرر سلّمنا و لكن ترجيح عموم نفى الحرج أولى امّا لاعتضاده بالشهرة في محل البحث او لأنّ دفع الضرر عن النفس اولى من دفع الضرر عن الغير اذا دار الامر بين احد الامرين الثّانى انّ التصدق مع الضّمان احسان فيجوز امّا الاول فلما نبه عليه في جامع المقاصد و لك قائلين ان التصدّق فيه جمع بين مصلحة الدّنيا و الآخرة بالنسبة الى مالكها و زاد الثانى قائلا فانه لو ظهر عزم له ان لم يرض بالصّدقة فلا ضرر عليه و امّا الثانى فلعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قد يق انّ الحكم بكون التّصدق هنا احسانا يتوقّف على الحكم بكونه مشروعا اذ التّصدق الّذي لا يكون مشروعا لا يكون احسانا فلو توقف الحكم بكونه مشروعا على كونه احسانا لزم الدّور و هو بط فت الثالث خبر حفص بن غياث قال سالت ابا عبد اللّه عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللصّ مسلم هل يرده عليه قال لا يردّه فان امكنه ان يردّه على صاحبه فعل و الّا كان في يده بمنزلة لقطة يصينها فيعرفها حولا فان جاء صاحبها ردّها عليه و الا تصدق بها فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الأجر و ان اختار الغرم غرم و كان الاجر له لا يق هذه الرواية ضعيفة السّند كما صرّح به في لف و التّنقيح و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها فلا يصح الاعتماد عليها لأنّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة كما صرّح به في الرياض و نبّه عليه في لك بقوله و الطريق ضعيف و لكنه عندهم مجبور بالشهرة و قد يق ظ الرواية يفيد وجوب التصدّق و ليس هو قولا للمعظم و انّما المشهور جواز التصدق بالمعنى الاعمّ الشّامل للوجوب و الاباحة فلا يمكن دعوى الجبر بمثل هذه الشّهرة و قد يجاب عمّا ذكر بانّ الامر بالتصدّق هنا ليس للوجوب امّا على القول بانّ الامر في اخبار الائمة(ع)ليس للوجوب باعتبار غلبة استعماله في الاستحباب فيها بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فظاهر و امّا على القول بالمنع من ذلك كما هو المختار فلو ورد مورد توهم الخبر الحظر فلا يفيد سوى الرّخصة و مع هذا فالشّهرة قد يكون جابرة للدلالة كما كانت جابرة للسّند على انا نمنع من عدم جواز حمل الامر على الوجوب هنا لمصير جماعة الى وجوب التصدّق عينا ح فت الرابع انّ المال المفروض مال مجهول مالكه و الاصل في كلّ مال مجهول مالكه جواز التّصدّق به امّا الاوّل فللفرض و امّا الثانى فلدعوى المقدّس الأردبيلي و الفاضل الخراسانى و والدى دام ظلّه العالى دلالة الأخبار عليه و قد ردّ هذا في لف قائلا احتج الشّيخ بانّه مال في يده لا مالك معروف عنده فكان حكمه حكم اللّقطة و الجواب لا نم مساواته للقطه و للآخرين

اصالة عدم جواز التصرّف في ملك الغير بدون اذنه و اصالة عدم صحّة التصدق و عدم انتقال الملك الى من تصدق له و قد اشار الى بعض ما ذكر في الإيضاح بقوله في مقام الاحتجاج على مختاره لعصمة مال الغير و في لف بقوله في المقام المذكور أيضا لنا انّه احوط و قد يق انّ الاصول المذكورة لا تصلح لمعارضة حجة القول الأوّل مع امكان معارضتها باصالة براءة الذمة من وجوب الحفظ فت و المسألة لا يخ عن اشكال و لكن القراءة الاوّل اظهر و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل اختلف القائلون بوجوب التصدق في وجوبه عينا على قولين

الاول انه واجب عينا

و هو مستفاد من ظ عبارة النهاية و المراسم و المحكى في لف عن المفيد

الثانى انه لا يجب التّصدّق بها عينا بل يتخيّر

بين ان يتصدّق بها مع الضمان و ان يبقيها المستودع في يده امانة ابدا من غير ضمان و هو للقواعد و الإرشاد و كرة و صرّح في لك و الكفاية بان الاجود التخيير بين الصّدقة بها و ابقائها امانة و التحقيق في المقام ان يق ان كان المستند في جواز التصدّق عموم نفى الحرج فهو لا يدل على وجوبه بل لان في وجوب التصدّق عينا مع الضمان حرجا عظيما و ضررا جسيما و ان كان المستند فيه عموم نفى السّبيل على المحسن فهو كك و ان كان المستند فيه خبر حفص فهو يدلّ على وجوبه عينا لاشتماله على الامر بالتّصدّق و هو ظ في الوجوب العينى مط و لو في اخبار الائمة كما حقّقناه في الوسائل الّا ان يق انّه هنا وارد مورد توهم الحظر و كلّ امر يرد هذا المورد فلا يفيد الوجوب و قد اشرنا الى هذا سابقا و به يمكن منع دلالة الكتب المتقدّمة التى استظهرنا منها القول الاول عليه لأنّها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست