responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 230

و التّذكرة و لف و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و عزاه في لف الى النهاية و المبسوط و ابن ادريس بل ادعى عليه الشهرة في جامع المقاصد و الكفاية و الظاهر انّ العامل في المزارعة كالعامل هنا فيملك حصّته هناك بظهور الثمرة و يجب عليه الزكاة اذا بلغ حصّته النّصاب و على جميع ذلك معظم الامامية و خالف في تعلّق الزكاة بالعامل في المقامين و ان بلغ نصيبه النصاب السيّد ابو المكارم بن زهرة في الغنية و يظهر من لف الميل اليه حيث صرّح بانّ قول ابن زهرة ليس ببعيد من الصّواب للأولين وجوه منها شذوذ قول ابن زهرة و ندوره و اتفاق من تقدّمه و تاخره على الظاهر عدا العلامة في لف على خلافه على ان كلامه فيه ليس بصريح في المخالفة و قد صرّح في الرّياض بانعقاد الاجماع بعده على فساد قوله و يعضد ما ذكره اولا قول ير و انما السيّد ابو المكارم نظر الى ما ذكره شيخنا من مذهب ابى حنيفة في ط فظنّ انّه مذهبنا فنقله على غير بصيرة و لا تحقيق و عرفته انّ ذلك مذهب ابى حنيفه ذكره شيخنا ابو جعفر في طه لما شرع الاحكام المزارعة ثم عقب مذهبنا و ثانيا قول جامع المقاصد و ما ذكره ابن زهرة لا يتم الّا على القول بانّ العامل لا يملك الحصّة بالظهور و اسنده في كرة القول بتملكه ايّاها بالظهور في المساقات الى علمائنا فان كان ابن زهرة قائلا بذلك فلا وجه لإنكاره وجوب الزكاة و ان كان بانّه يملك بالقسمة اتجه عدم الوجوب لفقد شرط الوجوب اذا عرفت هذا فلا ريب في ضعف قول ابن زهرة و قال في لف ان قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصّواب و هو اعلم بما قال و الظاهر عندنا انّه لا وجه له اصلا الا على القول بان استحقاقه و تملكه انما يكون بعد بدو الصّلاح و تعلّق الزكاة و هذا خلاف ما نقله المص عن علمائنا فكيف يكون قريبا من الصّواب و لعلة يريد ان ذلك محتمل و غير مقطوع ببطلانه فلا يأبى على قائله كلّما ذكره ابن ادريس من التشنيع و منها العمومات الدالة على وجوب اخراج العشر او نصفه زكاة من الغلاة الاربع التى يجب فيها الزكاة نحو قوله(ع)فما سقت السّماء العشر اذ لا ريب انّ العشر و نصفه الذى يجب اخراجهما زكاة مشتركان بين المالك و العامل فيجب الاخراج عليهما و لا معنى لاختصاص الوجوب بالمالك و الّا لوجب عليه اخراج الزكاة من مال غيره و هو بط قطعا و قد نبّه على هذا الوجه في مجمع الفائدة و كذا نبّه عليه في لك بعد الحكم بتملك العامل نصيبه بظهور الثمرة بقوله و يتفرّع على ذلك وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه منهما لتحقق شرط وجوب الزكاة و هو ملك الثمرة قبل تحقق الوجوب و نموها في ملكه و الحكم بهذا التفريع لازم بعد ثبوت الاصل و يعضد ما ذكره اوّلا قول السّرائر فامّا الزكاة فان بلغ نصيب كلّ واحد منهما ما يجب فيه الزكاة وجب عليه لأنّه شريك مالك سواء كان البذر منه او لم يكن و ثانيا ما حكاه في السّرائر عن الشيخ قائلا و شيخنا قد حقق المسألة عدّة في كتبه و قال الثمرة و الزرع نماء ملكه فيجب على كل واحد منهما الزكاة فاذا بلغ نصيبه مقدار ما يجب فيه ذلك و ثالثا قول جامع المقاصد تفريع وجوب الزكاة على العامل على انّه يملك الحصّة بالظهور واضح لان الزكاة انّما تجب في الثمار و الزروع اذا نمت على الملك و منها انه يجب الزكاة على المشترى الثمرة قبل بدو صلاحها حيث تبلغ النصاب في ملكه فيجب على العامل هنا لتنقيح المناط او لقاعدة الاولوية فت و منها ان اختصاص وجوب الزكاة بالمالك مستلزم لتضرره و الاصل نفى الضّرر عنه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و للآخرين وجوه منها اصالة براءة ذمة العالم عن تعلق وجوب الزكاة بها و قد يجاب عنها اولا بالمعارضة بالمثل فانّ الاصل براءة ذمة المالك عن تعلّق وجوب زكاة الزائد عن سهمه المختصّ بالعامل به و ثانيا بانّ الاصل المذكور على تقدير تسليمه خلوّه عن المعارضة المذكورة مندفع بادلّة القول الاوّل و منها خلوّ النصوص عن التنبيه على وجوب الزّكاة على العامل و قد يجاب عنه بالجوابين المتقدمين كما لا يخفى و منها ما احتج به في الغنية قائلا امّا الزّكاة فانّها تجب على مالك البذر او النّخل فان كان ذلك لمالك الارض فالزكاة عليه لان المستفاد

من ملكه نماء اصله و ما يأخذه المزارع او المساقى كالأجرة عن عمله و لا خلاف انّ الاجرة لا يجب فيها الزّكاة فكذا ان كان البذر للمزارع لان ما يأخذه مالك الارض كالأجرة عن ارضه فان كان البذر منهما فالزكاة على كلّ واحد منهما اذا بلغ مقدار سهمه النصاب و اجاب عمّا ذكره في السّرائر قائلا و ليس ما يأخذه المزارع الذى منه العمل دون البذر اجرة و لا كالأجرة و قال بعض المتاخرين في تصنيف له من كان البذر منه وجب عليه الزّكاة و لا تجب الزكاة على من لا يكون البذر منه قال لان ما يأخذه كالأجرة و القائل بهذا القول العلوى ابو المكارم بن زهرة الحلبى و شاهدته و رايته و كاتبته و كاتبنى و عرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطاء فاعتذر (رحمه اللّه) باعذار غير واضحة و ابان بها انّه ثقل الردّ عليه و لعمرى انّ الحقّ يقبل كله و انّما كان مشورتى عليه بان يطالع تصنيفه و ينظر في المسألة و يغيّرها قبل موته لئلا يستدرك مستدرك بعد موته فيكون هو المستدرك على نفسه فعلت ذلك في علم اللّه شفقة و سترة عليه و نصيحة له و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الاشارة الى مخالفة ابن زهرة في المسألة و احتجاجه بانّ الحصّة للآخر كالأجرة و ضعفه ظاهر لأنّ الحصّة قد ملّكت هنا بعقد المعاوضة في وقت تصلح لتعلّق الزكاة بها لا بطريق الأجرة ثم لو سلّم كونها كالأجرة فمطلق الاجرة لا يمنع من وجوب الزّكاة بل اذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب اذ لو استاجره بذرع قبل بدو الصّلاح او اجر المالك الارض بالزرع كك لوجبت على مالك الاجرة كما لو اشترى الزّرع كك و قد صرّح في ضة و الرياض بما نبّه عليه بقوله ثم لو سلم اه و منها ما حكاه في السّرائر عن ابن زهرة قائلا و من جملة معاذيره و معارضاته لى في الجواب انّ المزارع مثل الغاصب للحبّ اذا زرعه فانّ الزكاة تجب على ربّ الحبّ دون الغاصب ثمّ اجاب عن هذا الوجه قائلا و هذا من اقبح المعارضات و اعجب الشبهات لأنّ هذا خلاف مذهب اهل البيت(ع)و منها انّ العامل لا يملك حصّته بظهور الثمرة و ح لا يلزم العامل الزكاة كما نبّه عليه في جامع المقاصد فيما حكينا عنه سابقا و قد يجاب عمّا ذكر بانّه ضعيف لما بيّناه سابقا و قد نبّه عليه في لك بقوله نعم لو كان ابن زهرة يذهب الى انّ الحصّة لا يملكها من لا بذر له بالظّهور بل بعد بدو صلاح الثمرة و نحوه امكن ترتب الحكم لكنّه خلاف اجماع الأصحاب و مع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة بل بتاخير ملكه عن الوجوب و نبّه على ما ذكره في ضة و الرّياض و

ينبغى التنبيه على امرين

الأوّل اذا لم يبلغ نصيب العامل نصاب الزكاة لم تجب عليه

و كك المالك اذا لم يبلغ نصيبه النصاب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست