responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 231

فلا يجب عليهما ح الزكاة و ان بلغ المجموع المركّب النّصاب كما في كره

الثّانى لو كانت المساقات بعد تعلّق الزكاة

و جوّزناها بان بقى من العمل مستزاد الثمرة فالزكاة على المالك ح كما صرّح به في اللّمعة و كذا صرّح في ضة و الرّياض قائلين لتعلق الوجوب على المالك

منهل يشترط في صحّة المساقات ان يكون النماء باجمعه مشاعا بينهما

كما في الغنية و النافع و يع و التّبصرة و الارشاد و القواعد و التذكرة و التحرير و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و يعضد ما ذكر اولا تصريح الرّياض بنفى الخلاف فيه و ثانيا تصريح مجمع الفائدة بانّه لا شكّ في اشتراط ذلك و منها ما احتج به في التذكرة قائلا عدم الشياع مخالف لموضوع المساقات فانها مبنية على الاشتراك في الثّمرة على سبيل الشياع كما دلّ على النصّ و فعل النّبيّ(ص)و يعضد ما ذكره اولا قول جامع المقاصد وجه بطلان عدم الشّياع مخالفته لموضوع المساقات و ثانيا قول مجمع الفائدة لا شكّ في اشتراط كونها شايعة ليكون مساقات لأنه لو لم يكن كك لم يكن مساقات بل اجارة ان كانت معيّنة و جوز الاجارة بلفظ المساقات و كان العقد بلفظها و المساقات باطلة و منها ما استدلّ به في التذكرة و جامع المقاصد من انّه ربّما لا يحصل ذلك القدر المعيّن فلا يكون للاخر شيء و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا ريب في انّه يجوز التفاصل في الحصّة

و التساوى

الثانى لو شرط احدهما ان يكون النّماء له بطل العقد

كما في يع و عد و كرة و د و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و قد صرّح في مجمع الفائدة بظهور هذا الحكم بناء على الشرط المذكور و احتج على بطلان ذلك في كرة بانّ النّص ورد على التشريك بينهما فالاختصاص يكون غير العهود من المساقات في نظر الشّرع فوجب ان لا يكون سائغا فعلى الحكم المذكور ان كان المشروط له تمام الثمرة العامل فصرح في كرة و لك و الرياض بانّه يفسد العقد ح و يستحق العامل اجرة المثل و هو جيّد في الجملة كما سيأتي اليه الاشارة إن شاء اللّه تعالى و ان كان المالك فصرح جماعة بانه لا يستحق العامل ح شيئا و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى

الثالث لو شرط كل النماء او بعضه لثالث

لم يصح كما صرّح به في التذكرة

الرابع لو شرط المالك لنفسه شيئا معيّنا

و الباقى بينهما بط العقد كما في يع و د و عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض لأنّ ذلك مناف للشّياع و عدم ما ينافيه في الغنية و عد و يع و التحرير و كرة و عة و ضة و لك و الكفاية ان يقدر المالك لنفسه ارطالا معلومة و الباقى للاخر بل صرّح في الغنية بنفى الخلاف في فساد المعاملة ح بين من اجاز المساقات و احتج عليه مضافا الى ما ذكر بانه قد لا يسلّم الّا ما عينه فيبقى ربّ النخل بلا شيء و قد لا يعطيه الا ما عيّنه فيبقى العالم بغير شيء و عدّ من ذلك أيضا في الغنية و يع و التّحرير و كرة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض ان يقدّر المالك لنفسه تمرة بخلاف تعيّنها و الباقى للاخر و قد صرّح في الغنية بنفى الخلاف في فساد العقد ح و بالجملة فروض عدم الشّياع كثيرة تقدّم الاشارة في باب المزارعة و لا حاجة الى التّطويل بذكرها

الخامس يجوز اختلاف الحصّة في الانواع

كالنّصف من العنب و الثلث من الرّطب و العشر من الرّمان كما صرّح به في يع و الارشاد و اللمعة و لك و ضة و الكفاية و مجمع الفائدة و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و هل يشترط معرفة العامل بالانواع المختلفة او لا يستفاد من الكتب المتقدّمة الاوّل و علّله في لك و ضة و الرياض بانّ المشروط فيه أقلّ الجزءين قد يكون اكثر الجنسين فيحصل الغرر

السّادس صرّح في كرة بانه يجوز ان يشترط احدهما كل الأشياء يسيرا

حتى لو كان للعامل جزء من مائة الف جزء من الثمرة و الباقى للمالك او بالعكس جاز اذا كان لذلك الجزء قيمة قائلا و لا نعلم فيه خلافا و محتجا بانّه انما يثبت بالشّرط فكان بحسب ما يشترطاه و ما صرّح به من الحكم جيّد

منهل يجوز ان يشترط المالك على العامل شيئا من ذهب او فضّة و لكن يكره و لو اتفق وجب الوفاء به

امّا جواز ذلك فقد صرّح به في المراسم و النّافع و الشرائع و التّبصرة و الإرشاد و القواعد و التحرير و التذكرة و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و قد صرّح بنفى الخلاف فيه في الرياض و ثانيا ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك من عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و زاد في الاخيرين قائلا و مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد لان الثمرة بينهما و هذا شرط زائد و ثالثا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و امّا كراهة ذلك فقد صرّح بها في الكتب المتقدّمة و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح جامع المقاصد و لك بانّهما لم يعلما فيها خلافا و زاد في الثانى فصرّح كالكفاية بانه المشهور بين الاصحاب و يعضد ما ذكراه تصريح الرياض بانّها لا خلاف فيها و ثالثا قاعدة التّسامح في ادلّة الكراهة و رابعا ما نبه عليه في ض قائلا و علّلت الكراهة في المهذب و غيره بجواز كون الخارج بقدر الشّرط او أقلّ فيكون ضائعا موجبا للضّرر عقلا و شرعا مع احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد و دخوله في السّفهاء ثمّ صرّح بانّ في هذا الوجه نظر و امّا وجوب الوفاء بذلك فقد صرّح به في النّافع و الشرائع و كرة و التّبصرة و الارشاد و التحرير و القواعد و اللّمعة و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما تمسّك به في الاخيرين من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا ما احتجّ به فيهما أيضا من عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و يتوقف استحقاق المالك ما شرطه على العامل من الذّهب و الفضة على عدم تلف الثمرة فلو تلفت لم يستحق كما صرح به في يع و التذكرة و التحرير و القواعد و جامع المقاصد و ضة و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و الرّياض و هو ظ الارشاد و التبصرة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا لم تخرج الثّمرة و عدمت

كك لا يستحقّه كما صرّح به في عد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرّياض و هو ظ التّبصرة و الارشاد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و قد صرّح بنفيه في الرّياض و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد على عدم الاستحقاق في الصّورتين قائلا وجهه انّه لو لا ذلك لكان اكل مال بالباطل لامتناع استحقاق احد العوضين او بعضه بدون ما يقابله من العوض فانّ الشرط جزء من العوض كما ذكرناه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست