responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 229

لك بقولهم ضابط ما يجب عليه ما لا يتكرّر كل سنة عادة و ان عرض له في بعض الاحوال و اما ما يتكرر غالبا في كلّ سنة كالدّلو و الرشا فهو على العامل خلافا لابن ادريس حيث جعل الجميع على العامل و نبّه في الرّياض على انّه مذهب الاصحاب بقوله و ضابطه كما ذكروه ما لا يتكرّر في كل سنة و ان عرض في بعض الاحوال التكرر ما يتعلّق نفعه بالاصول بالذات و ان حصل منه النفع للثّمرة بالعرض فانّه على المالك دون العامل و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة الّا انه لم ينسبه الى احد الثالث ما نبّه عليه في الكفاية و الرّياض بقولهما و الاقوى في ذلك كلّه الرّجوع الى المتعارف في كلّ بلد او قرية و زاد في الثّانى قائلا فانّه الأصل في اثبات امثال هذه المسائل و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بعد الإشارة الى ما يجب على العامل و المالك بقوله و بالجملة هذه الاحكام مأخوذة من العرف و مبنى هذا العقد على المساهلة فلا يضرّ الجهل في الجملة و الغرر كك السّادس لو شرط المالك جميع ما يجب عليه او بعضه على العامل صحّ و لزم كما صرّح به في الغنية و كرة و التحرير و القواعد و لف و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الرّياض و غيرها و حكى في الرّياض خلافا هنا قائلا لا خلاف في ذلك الّا من الاسكافى في اشتراط المالك على العامل احداث اصل يوجد يد من حفر بئر او غرس بائر لا يكون للمساقى في ثمرته حقّ و هو شاذ و هذا القول الذى حكاه ضعيف جدّا بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم اولا ما نبّه عليه في الرّياض من نفى الخلاف و شذوذ المخالف و ثانيا ما تمسّك به في مجمع الفائدة من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا ما تمسّك به في لف و مجمع الفائدة و الرياض من عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشّروط و صرّح في مجمع الفائدة بانّه لا فرق في ذلك بين ان يجعل للعامل زيادة قسط او لا و هو جيّد السّابع صرّح في كرة بانّه لو فعل العامل ما يجب على العامل من غير اذنه لم يستحق عليه شيئا و هو جيّد ثمّ صرّح بانّه لو اذن في فعله استحق الأجرة الثّامن صرّح في جامع المقاصد بانّه ان شرط على العامل عمل مخصوص لم يجب ما سواه قضيّة للشّرط و بانّ الظاهر انّه لا فرق بين ان يقول في العقد شرطت عليك العمل دون غيره و بين ان يسكت عن قوله دون غيره ثم نبّه على ايراد و جواب عنه بقوله لا يق العمل كلّه واجب باصل العقد فاذا ذكر كلّه او بعضه كان تاكيدا فمع ذكر البعض لا يسقط البعض لعدم ذكره فانّ اصل العقد يقتضيه لأنا نقول وجوب العمل كلّه مع اطلاق العقد فاذا خرج عن الإطلاق بالتقييد وجب اتباع العقد و ما ذكره جيّد التّاسع ان شرط على العامل عملا معينا وجب عليه القيام به فان اخلّ به فصرح في التحرير و لك بانّه يتخيّر المالك في فسخ العقد و الزامه باجرة العمل و زاد في التّحرير فصرّح فيه بانّ الإخلال بالبعض كك و صرّح في لك بانّه ان فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له و ان كان بعده فله الاجرة سواء كان قبل ظهور الثّمرة أم بعده قضيّة للشّرط قائلا امّا ما يجب عليه مع الإطلاق فالظاهر انّه كك قبل ظهور الثّمرة امّا ما بعده ففيه نظر و ليس ببعيد و لو حصل على الاصل نقص بسبب التّقصير لزمه الارش و الظاهر ان الثمرة كك

منهل خراج الارض الخراجيّة على المالك

حيث لم يشرط كلّه او بعضه على العامل و قد صرّح بذلك في الغنية و المراسم و النّافع و عد و كرة و التّحرير و التبصرة و اللّمعة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا اصالة براءة ذمّة العامل عنه و ثالثا ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا انّ الخراج اجرة الأرض فالمالك انما يستحق الحصة بسبب ملكية الاشجار و كون منفعتها ملكا له فالحصّة لا تحصل له الّا بعد ثبوتهما و بالجملة الارض و الاشجار و ما عليهما و ما يحتاجان اليها في اصلها فهي على المالك و الخراج منه و يعضد ما ذكره اولا قول كرة لأنّه لم يجب على الأصول سواء اثمرت او لم تثمر و ثانيا قول جامع المقاصد لأنّه بسبب الغراس و ثالثا قول ضة لأنّه موضوع على الأرض و رابعا ما نبّه عليه بعض الأجلّة بقوله اخراج على المالك لأنّه بمنزلة الاجرة بل هو اجرة الارض مع خلوّها عن الشجر و قد توضع على الشجر المغروس فيها بواسطة الارض لأنّ حق المسلمين انما هو الأرض لا في الشجر حيث انّه المالك الذى غرسه الّا انّ وقت الفتح فانّه للمسلمين و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا شرط المالك كلّه او بعضه على العامل

لزم عليه العمل بالشرط كما صرّح به في جامع المقاصد و سقط وجوبه مط او في الجملة على المالك كما في الغنية و المراسم و النافع و كرة و عد و التحرير و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و قد صرّح بنفى الخلاف فيه في الرياض و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم

الثّانى صرّح في جامع المقاصد و ضة و الكفاية و الرّياض

بانه يشترط ان يكون قدره معلوما ليصحّ اشتراطه و فيه نظر و لكنه احوط في الجملة و ان كان في تعينه نظر

الثالث يستفاد من اطلاق التبصرة و الارشاد و عد و اللّمعة ان خراج النخل

و الشجر حكمه حكم خراج الارض و به صرح في المراسم و التحرير و ضة و هو جيّد

الرابع الأرض الخراجيّة هى الأرض المفتوحة عنوة

كما صرّح به بعض

منهل يملك العامل نصيبه بظهور الثمرة المساقى عليها من دون توقّف على بدو الصّلاح و القسمة

كما في فع و يع و التحرير و عد و الإرشاد و كرة و عة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم امور الاوّل ظهور الاتفاق عليه الثانى تصريح التذكرة بانّ ذلك مذهب علمائنا و صرّح في لك بانه ط في دعوى الاجماع معلّلا بانّه جمع مضاف يفيد العموم و يعضده اولا تصريح جامع المقاصد بانّه لا خلاف فيه عندنا و ثانيا تصريح لك و الكفاية بانّه ممّا لا يعلمان فيه خلافا و ثالثا قول مجمع الفائدة لا يتوقف الملك عندنا بالحصول في يده و رابعا تصريح الرياض بانّه لا خلاف فيه بيننا و خامسا تصريح ضة و لك و الرياض في مقام اخر بان تملكها بعد بدو الصّلاح و تعلق الزكاة خلاف الاجماع الثالث ما احتج به في كرة و لك و ضة و مجمع الفائدة من انّ مقتضى الشركة كون الثمرة بينهما و صحّته يقتضى ثبوت مقتضاها كسائر الشروط الصحيحة و الثمرة متحقّقة بالظّهور الرابع ما استدلّ به في كرة من انّه لو لم يملكها قبل القسمة لما وجبت القسمة و لا ملكها بها كالأصول و يتفرّع على الحكم المذكور وجوب الزكاة على العامل اذا بلغ نصيبه النصاب كالمالك و قد صرح بوجوب الزكاة على العامل في يع و عد و التحرير

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست