responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 228

حينه بالنّسبة الى المتعاقدين فيكون ما ذكره الاصحاب بيانا للعرف و اللّغة لا للتعبّد الشّرعى الاقرب الاخير كما يظهر من كلماتهم فاذن المناط في اطلاق العقد هو المتعارف بين المتعاقدين حين العقد و لكن الاحوط عدم اطلاق العقد و تعيين ما يجب على العامل حين العقد لجميع ما اوجبه الاصحاب عليه او بعضه بحسب ما تراضيا

العاشر اطلاق عقد المزارعة كإطلاق عقد المساقات

فيما مرّ من ان المناط هو العرف و العادة و ان التعيين احوط الحادى عشر اذا شرط العامل شيئا ممّا يجب عليه و يلزمه على المالك صحّ و لزم كما صرّح به في الغنية و الارشاد و القواعد و كرة و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه احدها ظهور الاتفاق عليه و قد صرّح في الرياض بنفى الخلاف فيه و ثانيها ما احتج به في لك من الاصل و عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و ثالثها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و رابعها ما استدلّ به في التذكرة من انه شرط لا يخلّ بمصلحة العقد و لا مفسدة فيه فصحّ كتأجيل الثمرة في البيع و شرط الرّهن و التّضمين و الخيار و لا فرق في ذلك بين ان يشرط الاقل او الاكثر مط و لو لم يبق الا واحد كما صرّح به في عد و كرة جامع المقاصد و ضة و لك و الرّياض و هو ظ اطلاق الغنية و الارشاد و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه كما نبه عليه في كرة و اشترط في جامع المقاصد و لك كما هو ظ كرة و ض ان يكون ما يلتزم به العامل و ان كان قليلا ممّا يستزاد به الثمرة فلو شرط الحفظ لم يصحّ المساقات و فيه اشكال و لكنه احوط و ان كان عدم الاشتراط اقرب للعمومين المتقدّم اليهما الاشارة و قد حكى هذا في الرياض عن بعض قائلا ظ لف و صريح المهذّب الاكتفاء في الصّحة بمجرّد العمل و ان لم يكن فيه مستزاد للثمرة كالحفظ و التشميس و الكيس في الظروف و نحو ذلك و جوز المشترطون الاجارة على ذلك و هو جيّد و شرط في التذكرة و الروضة ان يكون ذلك معلوما فلو كان مجهولا لم يصح و علّله في الاول بقوله لئلّا يفضى الى النزاع و ما ذكراه احوط الثانى عشر لو شرط العامل جميع ما يجب عليه و تمام العمل على المالك بحيث لم يلتزم بشىء أصلا لم يصحّ المساقات كما صرّح به في كرة و عد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا الاصل و ثانيا تصريح الاخير بنفى الخلاف فيه و قد يناقش فيه بظهور قول الغنية لو شرط على رب المال ما يجب على العامل او بعضه صحّ لدلالة الاصل و ظ الخبر في جواز الشرط المذكور الا ان يخصّص بغيره لبعد شموله و لذا لم ينصب اليه احد المخالفة هنا فت و ثالثا ما احتج به فيه و الكفاية من منافات الشرط المذكور لمقتضى العقد و رابعا ما نبّه عليه في ضة بقوله لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل الّا بالعمل فلا بدّ ان يكون ممّا يبقى عليه شيء فيه يستزاد الثّمرة

منهل يجب على المالك حيث يطلق عقد المساقات امور

منها بناء الحيطان و الجدران كما صرّح به في الغنية و النافع و الشرائع و القواعد و الارشاد و التذكرة و التحرير و المسالك و مجمع الفائدة و الكفاية و حكاه في لف عن ط بل لم اجد فيه خلافا و صرّح في لك بانّه لا فرق في بناء الحائط بين جميعه و بعضه و منها إنشاء الانهار و حفرها كما صرّح به في الغنية و الشرائع و القواعد و التذكرة و الارشاد و التحرير و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض بل لم اجد فيه خلافا و منها حفر الآبار كما صرّح به في كرة و التحرير و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل لم اجد فيه خلافا و منها عمل الدولاب و الدالية و نصبهما كما صرّح به في الغنية و يع و عد و كرة و التحرير و لك و الكفاية و الرياض بل لم اجد فيه خلافا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في التذكرة بانّه يجب على المالك نصب الابواب

و رم الثلمة اليسيرة و تنقية الانهار و وضع العوسج على راس الجدار و الالات التى يوفى بها العمل كالفاس و المعول و المنجل و المسحاة و استشكل في لك في الرابع قائلا و يشكل لو كان ممّا يتكرر في كل سنة عادة طردا للضّابطين

الثّانى هل الثور الذى يدير الدولاب على المالك

او على العامل فيه قولان احدهما انّه يجب على المالك و هو لظ الغنية و صريح لف و حكاه في جامع المقاصد عن الشيخ و ثانيهما يجب على العامل و هو للمحكى عن ابن ادريس و تردّد في المسألة في كرة و جامع المقاصد و كذا تردّد فيها في عد قائلا ينشأ من انّها ليست من العمل فاشبهت الكش و من انّها تزاد للعمل فاشبهت بقر الحرث

الثالث هل الكش للتلقيح على المالك او على العامل

فيه اقوال احدها انه على المالك و هو لصريح كرة و الارشاد و القواعد و الايضاح و ظ التنقيح و اختاره في جامع المقاصد مدّعيا انه قول الشيخ و المتاخرين و حكاه في لك و الكفاية و الرياض عن الاكثر و ثانيها انه على العامل و قد حكاه جماعة عن ابن ادريس فاستحسنه في يع و ثالثها ما صار اليه في لك قائلا بعد الاشارة الى القولين المتقدّمين و الأولى الرّجوع فيه الى العادة و من عدم اطرادها في شيء فالاولى التعيين و ربّما يشير الى هذا القول في جامع المقاصد بقوله بعد الاشارة الى القول الثّانى و هو حسن فيما اذا اطردت العادة فان الاطلاق يحمل عليها و مع عدمها فالتعيين اولى و توقف في المسألة في التحرير و الكفاية و الرّياض للقول الاول وجهان احدهما ما نبّه عليه في التنقيح و جامع المقاصد و لك من اصالة براءة ذمة العامل عنه و ثانيهما ما نبه عليه في التحرير و التذكرة و جامع المقاصد و لك من انّه عين مال و لا شيء من عين المال بواجب على العامل لأنّ عقد المساقات انّما يتناول العمل لا غيره و للقول الثانى انه يتمّ به الثمرة و صلاحها و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب و للقول الثالث ما نبّه عليه في جامع المقاصد و قد تقدّم اليه الإشارة و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثالث هو الاقرب

الرّابع صرّح في التذكرة و القواعد و التحرير بانّ السّماد للأرض

المحتاجة اليه على المالك و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لأنه عين مال تصرّف الى الارض و ليست من الأعمال فلا يجب على العامل للأصل ثمّ نبّه على تفصيل بقوله و لو اطردت العادة بكونه من العامل فالمتجه حمل الاطلاق عليها و كيف كان فاشتراط التعيين احوط و ما ذكره من الاحتياط جيّد و صرّح في كره بانّ اجرة نقله الى المزابل على المالك

الخامس اختلف الاصحاب في بيان الضّابط

فيما يجب على المالك على اقوال الاوّل ما نبّه عليه في التحيّر و التذكرة و المحكى في لف عن الشّيخ من انّه يجب على المالك القيام بكلّما يقصد به حفظ الأصول الثانى ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله الضّابط في الواجب على المالك هو كلّما يتكرّر في كل سنة و نبّه على ما ذكره في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست