responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 225

كما في الغنية و فع و يع و عد و التحرير و كرة و د و التّبصرة و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح الرياض بدعوى الاجماع عليه و يعضده امران احدهما قول التذكرة لا بد في عقد المساقات من تقدير المدة امّا سنة او أقلّ او اكثر عند علمائنا اجمع و ثانيهما قول لك اعلم انّ الاتفاق واقع على اشتراط تقدير المدة في الجملة امّا تركها راسا فيبطل العقد قولا واحدا و ثانيا ما تمسّك به في التذكرة من انّ عقد المساقات عقد لازم فلا بدّ من ضبطها بالمدّة كالإجارة و ساير العقود و قد نبّه على ما ذكره في لك و الرّياض قائلين يشترط ذلك لأنّ هذه المعاملة لازمة و لا معنى لوجوب الوفاء دائما و لا الى مدّة غير معلومة و لا سنة واحدة لاستحالة الترجيح من غير مرجّح و فيما ذكروه نظر و ثالثا ما احتج به في التذكرة أيضا من انّ المساقات يقتضى العمل على العين مع بقائها فوجب فيها تقدير المدّة كالإجارة و فيما ذكره نظر أيضا و رابعا ما استدل في التذكرة أيضا من انّ المساقات اذا وقعت مطلقة لم يمكن حملها على اطلاقها مع لزومها لأنّه يفضى الى ان العامل يستبد بالشجر كلّ مدّته فيصير كالمالك فيلزم تصوير من ليس بمالك في صورة المالكين و فيه اضرار بالمالكين و فيما ذكره نظر أيضا و خامسا ما استند اليه في التذكرة أيضا من انّ المساقات مفتقرة الى مدة يقع فيها التعمّد و خروج الثمار و لحصول الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها بخلاف القراض لأنّ التّاقيت يخلّ به لأنّ الرّبح ليس له وقت معلوم فرّبما لا يحصل في المدة المقدرة و فيما ذكره نظر أيضا و سادسا ما اعتمد عليه في التذكرة من ان عمل المساقات مجهول و انما ينضبط بالمدّة لا غير فاشترط ذكر المدّة ليتعين و ينضبط و كلّ من قال بانّ المساقات عقد لازم اوجب تقدير المدّة الا ابا ثور فانّه قال يصحّ من غير تقدير مدّة و فيما ذكره نظر أيضا

فينبغى التّنبيه على امور

الأول يجوز ان تكون المدة طويلة و قصيرة

كما صرّح به في التذكرة و عد و التحرير و ضه و هو ظاهر ما عداهما من الكتب المتقدمة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبه عليه في كره

الثانى ليس للمدة الطويلة حد شرعا

كما صرح به في كره و عد و ير و جامع المقاصد و ضه و لك و هو ظ ما عداها من الكتب المتقدّمة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله لا تقدير لها كثرة باتفاقنا و في لك بقوله لا حد في جانب الكثرة عندنا

الثالث ليس للمدّة القليلة حدّ شرعا أيضا

نعم يشترط ان تكون ممّا يحصل فيه الثّمرة غالبا فلو كانت أقلّ لم يصحّ و قد صرّح بذلك في فع و يع و التبصرة و د و عد و التحرير و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و ض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما احتجّ به في جامع المقاصد من انّه لما كان من شرط صحّة المساقات حصول الثمرة في مدّة العمل وجب ان يكون أقلّ المدّة الّتي يصحّ ان يجرى عليها عقد المساقات ما يغلب حصول الثمرة فيها بالنظر الى العادة و يختلف ذلك باختلاف الاحوال فقد يكون المدّة شهرا او دونه و قد يكون سنة او اكثر باعتبار انّ الثمرة في وقت العقد قد تكون موجودة و قد لا يكون و قد نبّه على هذا الوجه في مجمع الفائدة و مقتضى اطلاق يع و فع و التّبصرة اشتراط المدّة الطّويلة بهذا الشّرط أيضا و لا بأس به كما لا يخفى

الرابع لا اشكال في انه يشترط في المدّة تعيينها في الجملة

و هل يشترط تعيينها بما لا يحتمل الزّيادة و النقصان كما في الاجارة فلا يجوز تعيينها بقدوم الحاج و ادراك الثمرة و ان كانت الثّمرة المعامل عليها او لا يشترط ذلك بل يجوز تعيينها بادراك الثمرة المساقى عليها اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يشترط ذلك و هو للشرائع و الارشاد و التذكرة و القواعد و التحرير و لف و الايضاح و جامع المقاصد و لك و ضة و الرياض و يمكن استفادته من الغنية و فع بل صريح في لف و الايضاح و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية بانه المشهور و في الرّياض بانّه الاشهر قائلا بل لعلّه عليه عامة من تاخر الّا من ندر ممّن تاخر و هو شاذّ و ثانيهما انّه لا يشترط ذلك و هو للمحكى في كلام جماعة عن الإسكافي و صرّح في مجمع الفائدة و الكفاية بانّه غير بعيد للأولين وجوه منها الاصل و قد نبه عليه في لك و منها ما تمسك به في جامع المقاصد من انّ الغرر مناف لصحّة المعاوضة و تجويز العقد مع فرد من الغرر لا يقتضى التجويز مط وقوفا على موضع النص و يؤيّد ما ذكره اولا قول الايضاح المشهور تعيين الأجل و هو الأصحّ للنّهى عن الغرر و ثانيا قول لك و الرياض يشترط ذلك وقوفا فيما خالف الاصل و احتمل الغرر و الجهالة على موضع اليقين و منها ما نبّه عليه في كرة بقوله يشترط ذلك لان هذا التاقيت غير مضبوط فانّ النّماء قد يتقدّم و قد يتأخّر فيجب ان يقيّد بما يضبطها كالإجارة و الآجال في العقود و نبّه على هذا الوجه في لف بقوله لنا انّها معاملة على شيء يفتقر الى الاجل فلا بد من ضبطه و منها الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل صرّح به في الرّياض كما تقدّم اليها الإشارة و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا عدم اشتراط ذلك غير بعيد للضبط عادة و للأصل و عموم الأدلّة فت و لعلّه اراد بعموم الادلة عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و قوله لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه و قد يجاب عمّا ذكره اولا بالمنع من الضبط عادة في نحو قدوم الحاج مع ان محلّ البحث هو التعيين بما يحتمل الزيادة و النقيصة و هو اعمّ من المضبوط عادة نعم ان كان محلّ البحث خصوص التعيين بادراك الثّمرة ربّما اتّجه ما ذكره و لكنّه ليس كك فت و ثانيا ان عموم الادلّة ينبغى تخصيصه بغير محلّ البحث بالشهرة العظيمة المتقدّم اليها الاشارة بناء على ما صار اليه جماعة من حجيّة الشّهرة و لا يخ عن قوة و بعموم النّهى عن الغرر و ان كان التعارض بينه و بين العموم المتقدّم اليه الإشارة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى لاعتضاد عموم النهى عن الغرر بالشهرة العظيمة المتقدّم اليها الاشارة و لا خلاف على الظاهر في كونها من اسباب ترجيح احد المتعارضين على الاخر و ان وقع الخلاف في حجيّتها و مع ذلك فهو معتضد باصالة فساد المعاملة حيث لا يقوم دليل معتبر من عموم او خصوص على صحّتها و هى مسلمة بين الاصحاب بل المسلمين على الظاهر فاحتجاجه بالأصل على الصّحة لا وجه له الّا ان يكون مراده اصالة عدم تخصيص العمومات الدالة على الصّحة المتقدّم اليها الاشارة و لكنّها ليست حجة بنفسها على الصّحة كما يعطيه ظاهر كلامه و مع ذلك فهي مندفعة بما تقدّم اليه الاشارة من لزوم تخصيصها بالشّهرة العظيمة و عموم النهى عن الغرر المعتضد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست