responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 224

ما انّما يفيد العموم حيث لا عهد و من الظاهر ان المعهود هنا الثمرة فلا يكون مفيدا للعموم مع ان ما في الرواية قضيّة في واقعة فلا عموم لها فت و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكيناه عنه سابقا و لأنّه قد يحتاج الانسان اليها في امثاله فمنعها لا يناسب الشريعة السّهلة السمحة و لان الظاهر ان بساتين الخيبر و ارضه ما كانت خالية عن الثمرة يعتدّ بها مثل فحول النخل و غير معلوم اخذ التعريف من دليل بحيث لا يجوز غيره اذ قد يكون ذكره لكونه متفقا عليه او اكثريا و غير معلوم عدم كون مثله في الخيبر بل الظاهر وجوده فيها و عدم وقوع مثله في زمانهم على تقدير التّسليم لا يدلّ على العدم كما في كثير من الفواكه الّتي ما كانت فيه مع جواز المساقات فيه اجماعا و الاقرب عندى هو هذا القول و الظاهر انّ ورق الكرم و الياس كورق الحناء

الثالث يصحّ المساقات على ماله

زهر و ورد ينتفع بهما في العادة كما في التذكرة و القواعد و التحرير و الإيضاح و غاية المراد و ضة و لك و مجمع الفائدة و ربما يظهر من بعض المنع من ذلك و هو ضعيف امّا على تقدير صدق الثّمرة على المفروض كما هو الظاهر فواضح و امّا على تقدير العدم فلعموم الامر بالوفاء بالعقود و الشّروط السليم عن المعارض فيصح المساقات على شجر الورد كما صرّح به في كرة و عد و ير و لك و كذا على شجر الخلاف الذى له نور يؤخذ مائه كما صرّح به في جامع المقاصد و لكن أطلق في التحرير و عد و كرة المنع من المساقات على الصّفصاف و لعلّه محمول على الفرد الّذي ليس له النّور المذكور لأنّه الغالب و قد تحقق ممّا ذكرناه ان ما لا ثمر له من الأشجار لا يصحّ المساقات عليه الّا ما استثناه و ان جعلناه من الثمرة فلا حاجة الى الاستثناء و اما ماله ثمر ينتفع به عادة فيصح المساقات عليه و الظاهر ان الصمغ الّذي يحصل من بعض الأشجار منه و كذا الطلع الّذي يحصل من فحول النّخل و صرّح في كرة و مجمع الفائدة بجواز المساقات على فحول النخل لذلك و احتج عليه في كرة بان لها طلعا يصلح للتلقيح فاشبه الثمرة و فيما ذكره نظر و منها عدم صحّة المساقات على ماله ثمرة لا ينتفع بها كما صرّح به في التحرير و كره قائلا فيه لا نعلم فيه خلافا و المراد بالانتفاع الانتفاع عادة بحيث لا تعدّ المساقات له سفاهة و منها عدم صحة المساقات على ما ليس بمغروس و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه فهو المعتمد فلا يجوز المساقات على الودى الغير المغروس كما صرّح به في يع و التذكرة و القواعد و التحرير و الارشاد و اللمعة و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرّياض و فيه و في الكفاية لا خلاف فيه و في جامع المقاصد لا شكّ في عدم صحة المساقات على ما ليس بمغروس منه و لم ينقل في ذلك خلاف الا لأحمد و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في التذكرة بقوله لأنه قد لا تعلق و هذا غرر فلا يجوز و ثانيا ما نبّه عليه في التذكرة أيضا بقوله و لان المساقات انما يكون على اصل ثابت و لهذا فان ما ليس له اصل ثابت لا يصح المساقات عليه كالزّرع و البقول

و هاهنا

امور ينبغى التنبيه عليها

الاول لو ساقاه على ودى مغروس الى مدة يعلم بانه يحمل مثله فيها صح

كما في يع و التحرير و د و كرة و عد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر العمومات المتقدم اليها الإشارة و لا يقدح في ذلك خلوّ اكثر المدة عن الثمرة فلو ساقاه عشر سنين و كانت الثمرة لا يتوقع الا في العاشرة جاز كما في كره و الارشاد و عد و لك و مجمع الفائدة و جامع المقاصد و نبّه فيه على وجهه قائلا وجه الجواز اشتمال المساقات على الامور المعتبرة فيها جميعا من العمل و الحصّة و كونها على اصول ثابتة و خلو بعض السّنين في خلال المدّة عن حصول الثمرة ليس بقادح فانّ المعتبر ح حصول الثمرة في مجموع المدّة انتهى و اشار الى ما ذكره في لك و كذا اشار اليه في كرة قائلا اكثر ما فيه ان يكون العمل كثيرا و النّصيب قليلا و ذلك جائز كما لو شرط لنفسه جزء من الف جزئه و هل الظنّ بحمل مثله في تلك المدة يقوم مقام الفعل لعلم به او لا ظ يع و التحرير و كرة و عد و د و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة الاول و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لان الظاهر مناط اكثر الشرعيات و لان غاية ما يستفاد من العادة المستمرّة هو الظنّ فيمتنع اعتبار غيره و ما صاروا اليه هو المعتمد و لو اتفق عدم الحمل للمساقى عليه الى ان يمضى المدّة في صورتى العلم او الظّن فصرّح في التحرير و كرة و لك بانّه لا يستحقّ العالم شيئا و يكون المعاملة صحيحة و نبّه على وجهه في لك قائلا انّها صحّ و ان لم يحمل لان مرجع المساقات الى تجويز ظهور الثمرة و ظنّه بحسب العادة فاذا حصل المقتضى صحّ و ان تخلف كما لو ساقاه على الشجر الكبير و اتفق عدم ثمرة في المدة و ح فلا اجرة له على جميع العمل لقدومه على ذلك و ما ذكروه جيّد

الثانى لو ساقاه على ودى مغروس الى مدة يعلم بانه لا يحمل فيها

فلا يصح المساقات ح كما صرّح به في عد و كرة و د و يع و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بل صرّح بدعوى الاجماع عليه في كرة و نبّه على وجهه فيها قائلين لا يصحّ المساقات ح لخلوها عن العوض كالمساقات على الاشجار الّتي لا يثمر و زاد الثانى قائلا لأنّ ذلك خلاف وضع المساقات و يستحقّ العامل هنا الأجرة مع جهله بالفساد كما صرّح به في كرة و الحق في يع و عد و كرة و جامع المقاصد بالصّورة المفروضة صورتى الظنّ بعدم الحمل في تلك المدّة و الشكّ فيه و نبّه على وجهه في كره قائلا لما فيه من الغرر و اصالة العدم فيخلو فعل العامل عن غرض و نبه في مجمع الفائدة على المناقشة فيه قائلا بعد الإشارة الى ما ذكروه و لا يبعد تقييد ذلك بعدم الحصول فانه لو حصل الثمرة فيها يحتمل صحة العقد و يأخذ الحصّة للاحتمال عند العقد و مطابقته للواقع و اصل عدم اشتراط شيء اخر و صدق التّعريف و عموم الادلة و ما ذكروه في غاية القوّة الّا ان مراعات الاحتياط اولى

الثالث الظاهر انّ غير الودى من صغار الشجر التى تصحّ المساقات على كبارها

كالودى في جميع ما ذكر

الرّابع هل يجوز المساقات على النّخل و الاشجار الموقوفة عامّا او خاصا

لم اجد احدا تعرّض لهذه و الأقرب عندى هو الاوّل لوجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها خلوّ الاخبار و كلمات الأصحاب عن الإشارة الى المنع عن ذلك مع توفّر الدّواعى عليه و هذه الوجوه سليمة عن المعارض سوى الاصل و الوقفيّة و كلاهما لا يصلحان للمعارضة جدّا

منهل لا بدّ في المساقات من تاجيلها باجل و تعيينها في مدّة

فلو اطلقها بطلت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست