responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 226

بها هنا الّا ان يجاب عن الشّهرة بالمنع من حجيّتها كما هو خيرة المحقّق المشار اليه و عن عموم النّهى عن الغرر بالبيع من حجيّته لضعف سنده و قصور دلالته على الفساد بناء على انّ النّهى في المعاملات لا يقتضى الفساد و قد يجاب عن الجواب الاول بانّ الأقرب كون الشهرة حجة لما بيّناه في المفاتيح و غيره و عن الجواب الثّانى بانّ ضعف سند عموم النّهى عن الغرر هنا منجبر بالشّهرة العظيمة مع انّ الظاهر انّه متلقى بالقبول لان محققى الاصحاب لا زال يستدلون به في موارد عديدة على فساد المعاملة من غير مناقشة و بما ذكر يمكن الجواب عن قصور الدّلالة مع انّ الظاهر انّه لا قائل بالفرق بين التحريم و الفساد هنا مضافا الى قلة انفكاك التحريم عن الفساد في المعاملات فت و منها ما احتج به في لف و الايضاح و الرياض من خبر يعقوب بن شعيب الموصوف في الاخيرين بالصّحة عن الصّادق(ع)قال سألته عن الرجل يعطى ارضه فيها الرّمان و النخل و الفاكهة فيقول اسق هذا و اعمره و لك نصف ما خرج قال لا باس و قد يناقش في دلالته على المدّعى بما حكاه في التنقيح عن بعض قائلا و اجيب بانّ نفى الباس على تقدير ضبط المدة او على وجه المراضاة لا اللزوم و نبّه على الاخير في لف بقوله الجواب ان نفى الباس اعمّ من اللّزوم و قد يجاب عن الاوّل بانّ مقتضى عموم ترك الاستفصال صحّة المساقات مط و لو مع ترك تعيين المدّة مط خرج هذه الصّورة بما تقدّم اليه الإشارة فيبقى محلّ البحث مندرجا تحت العموم فتدلّ على المدّعى و عن الثّانى بانّ ظ الرواية صحّة ما ذكره السائل و هى مستلزمة اللّزوم بظهور عدم القائل بالفرق هنا و قد يجاب عن الرواية المذكورة بلزوم تخصيص عمومها بغير محلّ البحث كما تخصّصت ساير العمومات المتقدّم اليها الاشارة و منها ما تمسّك به في التذكرة من انّ الثمرة هو المقص في هذا العقد الا ترى انه لو اقّت بالزمان كان الشرط ان يعلم او يظنّ فيه الادراك فاذا تعرض للمقص كان اولى و نبه على هذا الوجه في لف و الايضاح و هو ضعيف جدّا و منها ما نبّه عليه في الايضاح بقوله ذهب ابن الجنيد الى الجواز لأنّه لا يؤدّى الى النّزاع و هو ضعيف أيضا و منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله و لأنّ الثّابت بالعادة كالمعلوم عادة و لأنّ المساقات عقد مبنىّ على الغرر و الجهالة فلا يفسد بهما و هو ضعيف أيضا و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بل القول الاوّل في غاية القوّة

منهل يجب على العامل امور حيث يطلق عقد المساقات و لم يذكر فيه ما يلزمه

كان يقول ساقيتك على البستان الفلانيّة بسنة بنصف حاصله منها السقى كما صرّح به في الشرائع و الارشاد و القواعد و التحرير و التذكرة و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و منها الاستقاء و اخراج الماء من البئر و نحوها للسّقى كما صرّح به في القواعد و التذكرة و التحرير و ضة و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و منها ادارة الدولاب كما صرّح به في الغنية و التحرير و التذكرة و لك و حكى عن الشّيخ أيضا بل الظاهر انّه لا خلاف فيه أيضا و منها الالتقاط كما صرّح به في الشرائع و عد و د و التحرير و التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكى عن الشّيخ أيضا بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و المراد به على ما في التذكرة و جامع المقاصد و ضة و لك و غيرها لقاط الثمرة بحسب نوعها و وقتها فما يؤخذ للزبيب يجب قطعه عند حلاوته في الوقت الصّالح له و ما يعمل دبسا فكك و ما يؤخذ بسرا اذا انتهى الى حالة اخذه و ما يأخذ يابسا اخذ وقت يبسه و صرّح في مجمع الفائدة بانّه يحتمل ارادة ما يؤخذ مما سقط من الشّجر على الارض و منها تهذيب الجريد كما صرّح به في الغنية و التذكرة و عد و الارشاد و التحرير و لك و الكفاية و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و صرّح في لك بان المراد به قطع ما يحتاج الى قطعه منه كالجزء اليابس قائلا و مثله زيادة الكرم و قطع ما يحتاج الى قطعه من اغصان الشجر المضرة بالثمرة او الاصل و تعريش الكرم حيث يجرى عادته و نحو ذلك و صرّح بجميع ما ذكره في مجمع الفائدة الّا انّه لم يذكر تعريش الكرم و صرّح في التذكرة و عد و التحرير و جامع المقاصد و ضة و الكفاية و الرّياض بانّه يلزم العامل قطع زيادة الكرم و الاغصان المضر بقائها بالثمرة او الأصل و صرّح في التذكرة و جامع المقاصد بانّه يجب عليه تعريش الكرم حيث يجرى عادة و حكى عن الشيخ انّه اوجب على العامل قطع السّعف اليابس و الظاهر انّ جميع ما ذكروه ممّا لا خلاف فيه أيضا و منها تلقيح النّخل على الوجه المعتبر كما صرّح به في الغنية و التذكرة و عد و د و التحرير و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكى عن الشيخ أيضا بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه أيضا و منها ازالة الحشيش المضرّ بالاصول كما صرّح به في الغنية و التذكرة و القواعد و التحرير و الارشاد و مجمع الفائدة و الرّياض و حكى عن الشيخ بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و منها تقلب الثّمرة في الشمس من وجه الى وجه كما صرّح به في الإرشاد و التذكرة و الروضة و لك بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه أيضا و منها اصلاح موضع التشميس فيما شمس عادة كما صرّح به في يع و كرة و عد و الارشاد و التحرير و لك و ضة و مجمع الفائدة و حكى عن الشيخ بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و صرّح به في لك بانه كما يجب الاصلاح يجب تحرى موضع يصلح له عادة فلو وضعها في غيره فحصل بسببه نقص ضمن و منها نقل الثمرة الى موضع التشميس كما صرّح به في يع و الارشاد و التذكرة و عد و التحرير و ضة و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و هل نقلها الى منزل المالك او يده او من يقوم مقامه على العامل او لا احتمل الأول في يع و علّله في لك اولا بانه تمام العمل و ثانيا بعموم قوله(ص)على اليد ما اخذت حتى تؤدى ثم احتمل الثانى معلّلا بانه ليس من اعمال الثمرة و انّما هو قبضها فلا يجب كالشريك و صرّح في الغنية بانّه يجب على العامل نقلها الى المقسم و منها حفظ الثمرة كما صرّح به في الغنية و الشرائع و القواعد و التحرير و الارشاد و كره و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكى عن الشيخ بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و هل يختص بحفظها على رءوس النخيل و الاشجار او لا بل يجب الحفظ مط و صرّح في كرة و لك و

مجمع الفائدة بلزوم حفظها عليها و بلزوم الحفظ في بيدرها و زاد في لك فصرّح بلزوم حفظها حال ايصالها الى المالك ان لم يكن يتولى ذلك و هو ظ مجمع الفائدة و صرّح فيه بلزوم الحفظ في موضع التّشميس و الى محلّ القسمة و صرّح بالاخير في عد و هو مقتضى اطلاق جملة من الكتب و اذا لم يتمكن العامل من الحفظ بنفسه فهل عليه ح اجرة من يحفظها او تكون الاجرة عليه و على المالك بحسب اشتراكهما في الثمرة صرّح بالاخير في التذكرة معللا بانّ الّذي يجب على العامل ما يتعلّق باسترادة الثمار و فيما ذكره نظر و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط و يظهر من التذكرة انه يجب على العامل حفظ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست