responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 221

عند شروطهم و قد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة بقوله لعموم الادلّة و ظهور تاثير فيستحق العمل بالحصّة و في الرّياض بقوله لأدلة مشروعيّة هذه المعاملة اذ لا فرد لها اظهر و من مفروض المسألة و امّا عدم صحّتها بعد ظهور الثمرة حيث لم يبق عمل يستزاد به الثّمرة فقد صرّح به في الغنية و النافع و يع و د و التحرير و التذكرة و القواعد و التّبصرة و اللّمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح التذكرة و لك و ضة بدعوى الاجماع عليه و يعضدها اولا تصريح مجمع الفائدة بانّه لعلّه لا خلاف فيه و ثانيا قول الكفاية لا اعرف خلافا فيه و نقل فيه الاجماع و منها ما تمسّك به في التذكرة قائلا لأنها و الحال هذه يكون قد ملكها ربّ البستان و لم يحصل بالمساقات زيادة الثمار و الغرض بها تحصيل الثمار او جودة اتباعها فاذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة فيكون باطلا و قد نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد و لك محتجّين به على المدّعى بل صرّح في مجمع الفائدة بعدم تحقق مفهوم المساقات ح قائلا لا تصح ح لعدم تحقق مفهومها و أمّا صحتها بعد ظهور الثّمرة اذا بقى عمل يستزاد به الثمرة فقد صرّح بها في الغنية و فع و يع و التبصرة و التحرير و عد و كرة و د و عة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض بل صرّح فيه بانه الاشهر الاظهر بين الطّائفة قائلا بل لعلّه عليه عامتهم لجهالة القائل بعدم الصّحة و ان اشتهرت حكايته في كتب الجماعة فغير بعيد كونه اجماعا كالأوّل فيمكن اخذه حجة و لهم وجوه منها ما نبّه عليه في الرّياض من استظهار دعوى الإجماع عليه و منها ما احتج به في الغنية و مجمع الفائدة و الرّياض العمومات الدالة على صحّة هذه المعاملة و منها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ما استدل به في التذكرة و لك و الرّياض من ان المساقات اذا جازت قبل ظهور الثمرة فبعد ظهورها اولى لأنها صارت موجودة معلومة و منها ما تمسّك به في التذكرة أيضا قائلا لأنّ العقد و الحال هذه ابعد عن الغرر بل انتفى الغرر عنها للوثوق بالثمار و منها ما عول عليه في الغنية من الاصل لا يق يدفع ما ذكر ما روى من ان النّبيّ(ص)عامل اهل خيبر على الشرط ممّا يخرج من ثمر او زرع لأنا نقول هذه الرّواية لا تصلح للدّفع قطعا امّا اولا فلضعفها سندا بالارسال و امّا ثانيا فلضعفها دلالة كما نبّه عليه في كرة بقوله و المعاملة الّتي وقعت من النّبيّ(ص)لأهل خيبر لا تدلّ على المنع من غيرها لأنّها واقعة لا عموم لها لا يق يدفع ما ذكره قاعدة التاسى لأنها تقتضى وجوب التاسى به في جميع الأفعال حتى في المعاملات فيجب الاقتصاد على نحو ما فعله هنا فلا يجوز غيره و هو المدّعى لأنا نقول لا نم وجوب التّاسى به فيما لم يعلم وجه فعله من الوجوب و النّدب و الاباحة كما في محلّ البحث و قد بيّناه في المفاتيح و الوسائل سلّمنا و لكن نمنع من عموم وجوب التاسّى بحيث يشمل المعاملات سلّمنا لكن اصل المساقات غير واجبة فلا يجب التّاسى به(ص)فيها و استفادة الوجوب الشّرطى المتحقق هنا على القول بالمنع من المساقات ح من القاعدة المذكورة محلّ اشكال بل غاية ما يستفاد منها الوجوب النفسى و هو منتف هنا اجماعا فت سلّمنا و لكن يعارض عموم القاعدة العمومات الدالّة على الصّحة تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان هذه العمومات اولى بالترجيح من وجوه عديدة و لا يدفع الادلّة المتقدمة ان الثمرة اذا خرجت فقد حصل المقصود فصار بمنزلة ان يقارضه على المال بعد ظهور الرّبح فلا يجوز المساقات ح لان المقص منها ان تخرج الثمرة و بالجملة فما دل على عدم صحتها في الصورة الثانية المتقدم اليها الاشارة يدل بعينها على عدم صحّتها في هذه الصّورة أيضا لأنا نقول ذلك مم فلا يصلح للدفع كما صرّح به في لك و الرّياض و نبّه عليه في كرة بقوله نمنع حصول كمال المقصود لأنّ التقدير حصول زيادة بعمل العامل لأجلها و

ينبغى التنبيه على امور

الاول قد عدّ ممّا يستزاد به الثمرة امور

احدها الحرث

كما صرّح به في لك و ضة و الكفاية

و ثانيها رفع اغصان الكرم على الخشب

كما صرّح به في الكتب المذكورة أيضا

و ثالثها تابير ثمرة النّخل

كما صرّح به في عد و كرة و جامع المقاصد و الكتب المذكورة أيضا

و رابعها السّقى

كما صرّح به في عد و كرة و جامع المقاصد و الكتب المذكورة أيضا

و خامسها اصلاح الشجرة

كما صرّح به في التذكرة

[الثاني]

و عد و جامع المقاصد و قد عدّ ممّا لا يستزاد به الثّمرة امور أيضا منها الجذاذ كما صرّح به في التّحرير و عد و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و الرّياض و منها النقل كما صرّح به في جامع المقاصد و ضة و لك و الكفاية و الرّياض و منها الحفاظ كما صرّح به في لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لا فرق في الزّيادة بين العينية و الكيفيّة كما صرّح به في مجمع الفائدة و صرّح فيه بان المراد الزّيادة الموجبة لزيادة الثمن و كذا لا فرق في صورتى الجواز باعتبار زيادة الثمرة و عدمه باعتبار عدمها بين صورتى بدو الصّلاح و عدمه كما صرّح به في التذكرة و يصحّ الاجارة على الاعمال الّتي لا يستزاد بها الثمرة بجزء منها و كك يجوز الصّلح و الجعالة عليها كما صرّح به في ضة و لك و الرّياض و فيه لا اشكال في ذلك لعموم ادلّتها السّليمة عمّا يصلح للمعارضة و لا فرق فيما يستزاد به الثمرة بين القليل او الكثير كما صرح به في الغنية و هو ظاهر اطلاق المعظم

منهل لا تبطل المساقات بموت احد المتعاقدين

و لا بموتهما معا كما صرّح به في يع و فع و د و عد و التحرير و كرة و لف و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و حكى في لف و لك و الكفاية و الرّياض عن المبسوط القول ببطلانها بموت احدهما و بموتهما معا و هو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم اولا اصالة عدم الفسخ و استصحاب مقتضى العقد و قد نبّه على ما ذكره في التنقيح و لك بقولهما لأصالة اللزوم و قد تعارض ذلك بانّه لو لم ينفسخ لزم انتقال حقّ الميت الى وارثه و هو أيضا خلاف الاصل و الاستصحاب و قد يجاب عنه بان الاوّل اولى بالترجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة و غيرها ممّا سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لعلّه نبه على ما ذكر بقوله لأنّ ذلك من مقتضى العقد و ثالثا عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و رابعا قول جامع المقاصد لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست