responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 222

نعرف في ذلك خلافا و يعضده اولا تصريح الكفاية بدعوى الشهرة على ذلك و ثانيا قول الرّياض انه الاشهر بل لعلّه عليه عامة من تاخر لا يق يدفع ما ذكر انه نبه في ط على دعوى الإجماع على ما نسب اليه قائلا لو مات احدهما او ماتا انفسخت المساقات عندنا كالإجارة و من خالف في الاجارة خالف هنا لأنا نقول لا دلالة معتبرة في العبائر على دعوى الاجماع بل قوله و من خالف في الاجارة خالف هنا صريح في وجود الخلاف هنا و ظ في عدم تحقق الإجماع عنده سلّمنا دلالتها على دعوى الاجماع على الانفساخ بالموت و لكنّها موهونة بمصير المعظم الى عدم الانفساخ كما نبه عليه في الرّياض بقوله بعد الإشارة الى ما ادعاه و هو شاذّ و الاجماع المستفاد من ظ كلامه بمصير كافة المتاخرين الى خلافه مع عدم موافق له موهون و خامسا خلوّ الاخبار عن الإشارة الى كون الموت هنا ممّا يوجب الفسخ مع توفّر الدّواعى عليه و بالجملة لا اشكال في المختار و عليه فان كان الميت المالك استمرّ العامل على عمله و قاسم الوارث كما صرّح به في التذكرة و التنقيح و لك و لا شبهة فيه و ان كان الميّت العامل فان مات قبل ظهور الثمرة و كان ممن شرط المالك ان يعمل بنفسه فينفسخ المساقات ح و لا يقوم وارثه مقامه كما في التذكرة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في ظ و صرح في التنقيح و جامع المقاصد بانه يجب على المالك اجرة مثل العمل الماضى و ان مات بعد ظهور الثمرة و كان ممّن شرط عليه المالك ان يعمل بنفسه ففى انفساخها ح اقوال احدها انّها تنفسخ ح و هو مقتضى اطلاق بعض العبارات بل صرّح في المسالك بانّه مقتضى جماعة من الاصحاب و ثانيها انها لا تنفسخ ح و هو للتنقيح و لك و نبّه على وجهه في لك قائلا لو كان بعده ففى البطلان نظر من سبق ملكه لها فلا يزول بموته و من ان ملكه مشروط باكماله العمل و لم يحصل و الانسب ان تكون مشتركة فلا يبطل ح ملكها بالموت و ثالثها ما صار اليه في جامع المقاصد قائلا و المتجه انفساخه فيما بقى لتعذّر المعقود عليه ثم ما الّذي يسقط في مقابل العمل الباقى يحتمل اسقاط قدر اجرة مثله من الحصّة و يحتمل النظر في قدر الباقى و نسبته الى مجموع العمل باعتبار الكم و النفع و اسقاط بعض الحصّة نسبته كنسبة الفائت من العمل الى مجموع العمل و يؤيّد الاحتمال الثانى ان انفساخ العقد اخرج باقى العمل عن الاستحقاق فكيف يجب اجرة مثله و لم اجد في هذه المسألة تصريحا يرجع اليه فلينظر ما ذكرناه و المستفاد من كلامه ان العقل انّما ينفسخ من حين الموت فيكون صحيحا الى الموت ظاهرا و باطنا و انّما يعرضه الفساد ظاهرا و باطنا بعد الموت و هذا التفصيل في غاية القوّة و لكن المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط مهما امكن و ان مات و لم يكن ممن شرط عليه المالك ان يعمل بنفسه فلا ينفسخ كما صرّح به في كرة و التنقيح و لك و هو جيّد و لهم اولا ما تمسّك به في الاوّل من اصالة بقاء الصّحة و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فت و ثالثا عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فت و صرّح في الكتب الثلاثة المذكورة بانه يقوم وارثه مقامه و بانه ليس للمالك منعه و لا اجباره عليه لو امتنع من العمل و هو جيّد و لهم ما احتج به في الاوّل و الاخير من ان الوارث لا يلزمه حق لزم المورث الا ما امكنه دفعه من ماله و العمل ليس بمال المورث فلا يجب على الوارث كما لا يؤدى الحقوق من مال نفسه و زاد في الاول قائلا و لان منافع الوارث خالص حقه و انما يجبر على توفية ما على المورث من تركته و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول لا تبطل المساقات بالبيع

كما صرّح به في الارشاد و مجمع الفائدة و الكفاية و لا بالجنون و الحجر كما صرّح به في التحرير للأصل و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم

الثانى صرّح في الارشاد بانها تبطل بالتقايل

و هو جيّد

منهل صرّح في يع و النّافع و التبصرة و الارشاد و القواعد و التحرير و اللّمعة بانّه يصح المساقات على كلّ اصل ثابت له ثمرة ينتفع بها عادة مع بقاء عينه

و بان محلها لا يكون الّا ذلك و يتفرع على ما ذكروه امور منها صحة المساقات على النّخل الانثى حيث يراد التمر و قد صرّح بها بالخصوص في الغنية و الشرائع و د و عد و كرة و التحرير و لك و الكفاية و الرياض و لهم اولا انه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في الرّياض و ثانيا انه صرّح في الغنية بدعوى الاجماع عليه قائلا يجوز المساقات على النخل و الكرم و غيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك او ما زاد عليه او ما نقص بدليل اجماع الطّائفة و ثالثا ما نبّه عليه في الغنية أيضا بقوله فالاصل الجواز و المنع يفتقر الى دليل و رابعا نبّه عليه في الغنية بقوله أيضا و يحتج على المخالف بما رووه من انّه عامل اهل خيبر بشطر ما يخرم من ثمر و زرع و بالجملة لا اشكال فيما ذكروه و الظاهر ان السكر الذى يؤخذ من النخل كالتمر فيجوز المساقات عليه من هذه الجهة و منها صحّة المساقات على الكرم حيث يراد العنب او الحصد و قد صرّح بها بالخصوص في الغنية و يع و كره و التحرير و عد و لك و الكفاية و الرياض بل هو ممّا لا خلاف فيه كما صرح به في الرياض و صرّح في الغنية بدعوى الإجماع عليه فلا اشكال فيما ذكروه و منها صحّة المساقات على التوت الانثى حيث يراد الثمرة المعهودة و قد صرح بها بالخصوص في كرة و لك و ضه بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في لك و منها صحّة المساقات على شجر الفواكه حيث يراد الفاكهة و قد صرّح بها بالخصوص في الغنية و يع و الارشاد و القواعد و التحرير و لك و الكفاية و الرياض بل هو ممّا لا خلاف فيه أيضا كما صرّح به في الرياض و في الغنية التصريح بدعوى الاجماع عليه فلا اشكال فيما ذكروه و منها صحة المساقات على شجر المقل و قد صرّح بها بالخصوص في كرة قائلا شجر المقل يجوز المساقات عليه امّا عندنا فظ لأنه شجر له تمر و منها صحة المساقات على شجر اللّوز و الجوز و النارجيل و الفستق و البندق حيث يراد هذه الثمرات و هو جيّد و بالجملة المعتمد عندى جواز المساقات على كلّما يصدق عليه اسم الشجر حقيقة و يكون ثابتا و زاد ثمرة ينتفع بها مع بقاء الاصل وفاقا للجماعة المتقدّم اليهم الاشارة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و لا فرق في الثمرة بين مأكوله او لا و لا بين ان يكون قليله او كثيره و لا فرق في الشجر كالنخل بين ان يكون ممّا يفتقر الى السّقى او لا كما صرّح به في القواعد و جامع المقاصد بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و منها عدم صحة المساقات على ما ليس بنخل و لا شجر فانّ المقدس الأردبيلي قد فسّر الأصل في قولهم بالشجر و قد صرّح في كرة بعدم جواز المساقات على ما ليس بشجر قائلا يشترط ان يكون المساقى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست