responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220

عقد لازم فيشترط فيه العربيّة و قد يجاب عنه بالمنع من كلّية الكبرى و ان كانت موافقة الاصل لاندفاعه او لا بما تقدّم اليه الإشارة من العمومين و ثانيا باستلزام الاشتراط الحرج العظيم بالنّسبة الى الطوائف الّتي لم تعرف العربيّة من العجم و الترك و اهل الهند و غيرهم و هو منفى بالادلة الاربعة و ثالثا بخلو الاخبار و كلمات معظم اصحابنا الابرار خصوصا القدماء عن التنبيه على اشتراط ذلك مع توفّر الدواعى عليه لأنّ المساقات امر يعمّ به البلوى و يشتدّ الحاجة اليه كما لا يخفى و رابعا سيرة الامامية قديما و حديثا و خامسا فحوى ما دل على جواز كون الايجاب و القبول في المساقات و البيع و غيرهما من كثير من العقود و فعليّين فت و منها عدم اللّحن فيهما و توافقهما لغة و كونهما بصيغة مخصوصة و مادة مخصوصة

الثالث اختلف الاصحاب في كفاية الايجاب و القبول الفعليين هنا

على اقوال احدها انّه لا يكفى ذلك بل يشترط فيهما اللّفظ و هو للقواعد و كرة و جامع المقاصد و لك و ضة بل صرّح في الكفاية بانه المشهور بين المتاخرين و لهم اولا الأصل و قد يجاب عنه باندفاعه بادلة القول الثالث فانّها اقوى منه و ثانيا ما احتج به في التذكرة و ضه من انّ الرضا الذى هو شرط الصحّة من الامور الخفية الباطنيّة فلا بدّ من دلالة تكشف عنه و ليس ذلك الّا الالفاظ الّتي يعبّر بها عن المعانى فلا يكفى التّراضى و المعاطات و زاد في ضة قائلا و هو السرّ في اعتبار الالفاظ الدالة على الرضا بالعقود مع انّ المعتبر هو الرّضا و قد يجاب عما ذكراه بان الامور الباطنيّة الخفية كما تعرف بالالفاظ علما او ظنّا كك تعرف بالافعال علما او ظنّا بل قد يكون دلالة الفعل فيما يدلّ عليه اقوى فاعتبار دلالة الالفاظ التى هى اضعف يستلزم اعتبار دلالة الافعال الّتي هى اقوى بطريق أولى فت و ثالثا ما نبه عليه في لك بقوله لا يكفى المعاطات هنا لاشتمال هذا على الغرر و جهالة العوض بخلاف البيع و الاجارة فينبغى الاقتصار على اليقين و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد و قد يجاب عمّا ذكر بالمنع من كلّية المنع من الغرر و الجهالة لعدم قيام دليل عليها من الأدلّة الاربعة نعم في رواية ضعيفة السّند بالارسال النهى عن الغرر و لكن لا يجوز الاعتماد عليها لضعفها سلّمنا العموم المثبت للكلية المذكورة و لكنّها معارضة بالعمومين المتقدّمين و هما اولى بالترجيح و ان كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و ثانيها انّه يشترط اللّفظ في الايجاب دون القبول و استظهره في ضة من اللّمعة معللا لكفاية الفعل في القبول بان الرّضا يحصل بدون القول و هو جيّد و لكنّه يستلزم كفاية الفعل في الايجاب فالتفرقة بينهما لا وجه له و ثالثها انّه لا يشترط اللّفظ في شيء منهما ليكفى الفعل في كلّ منهما و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و هو في غاية القوة للعمومين المتقدمين المعتضدين بما دلّ على جواز المعاطات في البيع و غيره من جملة من العقود

الرابع هل يشترط وقوع القبول بعد الإيجاب فورا

فيشترط المقارنة او لا حكى الاول في الكفاية عن معظم المتاخرين و هو احوط و لكنّه صار فيها الى الثانى و هو في غاية القوة

الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب هنا

كما في النكاح و كذا لا يبعد الحكم بجواز الايجاب و القبول الفضوليّين هنا كما في النكاح و غيره

منهل المساقات من العقود اللازمة من الطّرفين التى لا يجوز لأحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر

و قد صرّح بذلك في الغنية و فع و يع و التّحرير و كرة و د و عة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها قول جامع المقاصد هى عقد لازم اجماعا و يعضد ما ادّعاه اولا قول لك لا خلاف عندنا في لزوم هذا العقد و ثانيا قول الكفاية لا اعرف خلافا في كون المساقات عقدا لازما و ثالثا قول الرّياض لا خلاف في لزومه بيننا كما في لك و غيره و منها اصالة عدم صحّة الفسخ و استصحاب ما ثبت في العقد و منها ما احتج به في التذكرة و جامع المقاصد و لك و الكفاية من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نبّه في الاول على وجه الاستدلال بقوله بعد الاحتجاج بالآية الشريفة على المدّعى اوجب الايفاء بكلّ عقد و مقتضاه اللزوم اذ لا معنى له سوى ذلك منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و الكفاية من عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ما استدل به في التذكرة من انّه لو كان هذا العقد جائزا جاز لرب المال فسخه اذا ادركت الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر و منها ما استدل به في كرة أيضا من انّه لو كانت المساقاة من العقود الجائزة لكان للمالك ان يفسخ بعد العمل و قيل ظهور الثمرة و ح فامّا ان يقطع حق العامل عنها او لا و على التقدير الاوّل يضيع سعى العامل مع بقاء تاثيره في الثمار و هو ضرر و على التقدير الثانى لم ينتفع المالك بالفسخ بل يتضرر لحاجته الى القيام ببقية الاعمال بخلاف القراض فانّ الربح ليس له وقت معلوم و لا له تأثير بالاعمال السّابقة و لا يلزم من فسخه ما ذكرناه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يصح فسخ عقد المساقات لو تقايلا و رضيا به

كما صرح به في د و التحرير و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لعلّ دليله هو الاجماع و ما تقدم فت

الثانى هل للمغبون هنا خيار الفسخ او لا

فيه اشكال و قد تقدم الاشارة الى وجهه في بحث المزارعة و لكن الاقرب هو الاحتمال الاوّل هنا أيضا

الثالث هل يثبت هنا خيار الشرط للمشروطة له او لا

الأقرب هو الاحتمال الاوّل كما في المزارعة

منهل تصح المساقات قبل ظهور الثمرة و لا تصحّ بيعه اذ لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثّمرة

و تصح بعده اذا بقى ذلك امّا صحتها قبل ظهور الثّمرة فقد صرح بها في فع و عد و التحرير و التبصرة و الارشاد و التنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليها و منها تصريح التحرير و لك و الرياض بدعوى الاجماع عليها و يعضدها اولا تصريح الكفاية بنفى الخلاف فيها و ثانيا قول الرياض تصح المساقات قبل ظهور الثمرة اجماعا كما هنا و عن التذكرة و لك و ح يع للمفلح الصيمرى و غيرها من كتب الجماعة و ثالثا قول مجمع الفائدة لا شكّ في صحة المساقات قبل ظهور الثّمرة و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست