responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 219

و التذكرة و التحرير و الارشاد و لك و هو جيّد أيضا بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و لا شكّ في وقوع القبول بصيغة قبلت و رضيت و نحوهما من الالفاظ العربية الدالة على القبول بصيغة الماضى بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و هل يجوز الايجاب هنا بلفظ الامر أو لا اختلف فيه الاصحاب على قوله احدهما انّه يجوز و هو المستفاد من القواعد و التذكرة فانّه صرّح فيها بجواز الايجاب هنا بقوله اعمل فيه بكذا و صرّح في عد بجوازه بقوله تخلى فلا يشترط عنده الماضوية و قد صرّح به في مجمع الفائدة و الكفاية و ثانيهما انّه لا يجوز و انّه يشترط في الايجاب الماضوية و هو المستفاد من جامع المقاصد و لك و الروضة و صرح في الكفاية بان المشهور بين المتاخرين ان كلّ عقد لازم يحتاج الى الماضويّة للأولين وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا و الظاهر ان كلما يصدق عليه العقد و المساقات فهو صحيح و الظاهر انه صادق على الامر و غيره العقد و المساقات فالجواز غير بعيد كما تقدّم في المزارعة فمنع الشيخ علي و زين الدّين بعيد و يؤيّده تجويز اقسام العقود اللازمة مع عدم دليل بخصوصه سوى العام فلا نم انّه لا بدّ من النقل و ليس فلا يصح و كذا انّه لا بدّ من الاقتصار على يقين فلا يقين اذ عموم الادلة مفيدة لليقين الشرعى الّذي لا بدّ منه فت و الاحتياط امر واضح و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها ما احتج به في مجمع الفائدة و الكفاية و غيرهما من خبر يعقوب بن شعيب الّذي وصفوه بالصّحة عن الصّادق(ع)قال سألته عن الرجل يعطى الرّجل ارضه فيها الرمان و النخل و الفاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما خرج قال لا باس و نبه على وجه الدلالة بعض قائلا فان ما اشتملت عليه من قول المالك اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما خرج هو عقد المساقات و فيما ذكره نظر و للآخرين ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا حيث قد عرفت انّ صيغ العقود اللازمة يحتاج الى توقيف الشارع في المعاملات وجب ان يعرف ان قوله اعمل في بستان لا يكفى للإيجاب لهذه المعاملة و اكتفاء المص به هنا يؤذن برجوعه عن الاشكال السّابق في المزارعة الى الجزم و الظاهر خلافه لأنّ هذه المعاملة مشتملة على غرر و جهالة على خلاف الاصل فيقتصر فيها على موضع اليقين فعلى هذا لو عقد بهذا اللّفظ فهل ينتفى لزوم العقد أم صحته الظاهر الثانى لما نبهنا عليه و يؤيّد ما ذكره انّه صرّح في لك بعدم صراحة الامر في الإنشاء قائلا و لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم من نظائره و قد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الامر مع الاستناد فيها الى النّص و هو منتف و نبّه في ضه على ما نبّه عليه هنا بقوله لا وجه اه و في جميع ما ذكراه اه نظر فانه لا يصلح المعارضة ادلّة القول الاوّل فانّه اقوى فهو الاقرب لكن مراعات الاحتياط اولى و على المختار تصح الايجاب هنا بلفظ المضارع و الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول هل يجوز ايقاع عقد المساقات بلفظ الاجارة

فيقول العامل اجرتك نفسى مدة كذا للتعهّد بنخلك بالثلث من الثمرة او النّصف او شبههما او يقول المالك استاجرتك لتعهّد نخلى بكذا من ثمارها او لا يجوز ذلك فيه قولان احدهما انه لا يجوز و هو للتذكرة و الايضاح و ثانيهما انّه يجوز و هو لظ مجمع الفائدة و الكفاية للأوّلين اولا ما احتج به في الايضاح من انّ السّبب في الانتقال بالعقد الالفاظ التى وضعها الشارع فلا اعتبار بالمجاز لأنّه لم يكتف بقصد المعنى باىّ لفظ اتفق بل اعتبر الذى وضعه له و قد يجاب عمّا ذكره بانّا لا نم ذلك لفقد الدّليل عليه بل العمومات المتقدّمة تدلّ على خلافه و مع هذا فلم اجد احدا نبه على اعتبار الوضع من الشّارع و لا ورد به رواية و لو ضعيفة و أيضا لو كان ذلك شرطا لانسدّ باب العقود لعدم وجود لفظ وضعه الشارع بخصوصه لمعاملة مخصوصة الّا ان يق المراد اللّفظ الّذي يكون عند الشارع موضوعا لذلك سواء كان بوضعه بالخصوص او بموافقة اللّغة في الوضع فيكون المقص بيان عدم صحة التّجوز في العقود و فيه نظر لما بيّناه سابقا و ثانيا ما احتج به في الإيضاح أيضا من انّ كل لفظ و هو صريح في عقد خاص لا في غيره اذا أطلق فان امكن تنفيذ لا في موضعه صحّ و الّا بطل و قد يجاب عمّا ذكره بانّا لا نم صراحة الاجارة في غير المساقات خصوصا على احتمال كون المساقات قسما خصّا من اقسام الاجارة عرفا و قد حكى هذا في جامع المقاصد عن التّذكرة سلّمنا الصّراحة و لكن لا نم ان كل لفظ صريح في معاملة لا يصح استعماله في معاملة اخرى بل يصح مع وجود التجوّز من وجود العلاقة و القرينة كما في محلّ البحث كما لا يخفى لا يق لا علاقة هنا بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى لأنا نقول لا شبهة في وجود العلاقة بينهما هنا كما نبه عليه في الايضاح بقوله و وجه التجوّز المشابهة بين العقدين في ان كلّ واحد منها يشتمل على العمل و هو المقص و ثالثا ما استدلّ به في التذكرة من انّ المساقات و الإجارة معنيان مختلفان لا يعبّر احدهما عن الأخر كما ان البيع و الإجارة مختلفان و قد يجاب عمّا ذكره بانا لا نم عدم جواز التعبير باحدهما عن الآخر بل يجوز ذلك لما بيّناه و مجرّد اختلاف المعنيين لا يمنع ذلك و رابعا انّه يشترط في صحّة الاجارة تعيين الاجرة و هى هنا غير معلومة فتفسد المعاملة و قد يجاب بانه ان اريد انّ ذلك شرط لمطلق ما يراد من لفظ الاجارة و لو مجازا فلا نم ذلك و ان اريد انّ ذلك شرط للمعنى الحقيقى لذلك اللّفظ فهو هنا ليس بمراد و خامسا ان لفظ الاجارة لا يفيد سوى الظنّ بالمراد فان دلالة الالفاظ ظنيّة و لا دليل على حجيّة هذا الظّن هنا و قد يجاب عمّا ذكر بانّا لا نم الحصر في افادة الظّن لقد يفيد العلم و هو الغالب سلّمنا و لكن ما دل على حجيّة مطلق الظّن المستفاد من الالفاظ يدلّ على حجيّة الظنّ من اللّفظ المذكور فت و للآخرين عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثانى هو الاقرب

الثانى الاقرب عندى جواز الإيجاب و القبول بكلّ لفظ دلّ عليهما

دلالة معتبرة عند اهل اللّسان فلا يشترط فيهما امور منها العربيّة كما هو ظ التذكرة و مجمع الفائدة و الكفاية و صرّح في جامع المقاصد باشتراطها و صرّح في الكفاية بانّه المشهور بين المتاخرين و احتج عليه بانّ المساقات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست