responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 213

المقاصد و لك و ضه و الرّياض

الثّانى انه يشترط في الايجاب اللّفظ و يكفى في القبول الفعل

و هو للقواعد

الثالث انّه يكفى هنا الايجاب و القبول الفعليين

كما في البيع و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و هو في غاية القوّة لما دلّ على جواز ذلك في البيع و غيره و لكن الاحوط القول الاول و على المختار يشترط كون الفعل مفيدا للعلم بالمراد فلا يكفى الظنّ

الرّابع هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا

فيشترط المقارنة هنا او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة الّا انّ الاوّل احوط

الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الايجاب

هنا كما في النّكاح و كذا لا يبعد الحكم بجواز الإيجاب و القبول من الفضولى هنا كما في النّكاح و البيع

السّادس صرّح في التنقيح بان صورة عقد المزارعة الصّحيح اجماعا ان يقول مالك الارض زارعتك

على هذه الارض مدّة كذا لتزرع فيها كذا و ما شئت على ان يكون لك النصف مثلا من جميع حاصلها بعد المؤن فيقول العامل قبلت او رضيت

منهل المزارعة من العقود اللازمة التى لا يجوز فيها لأحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر

و قد صرح بلزومها في الغنية و النافع و الشرائع و التّبصرة و الارشاد و عد و التذكرة و التحرير و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا اصالة عدم الفسخ و استصحاب ما ثبت بالعقد كما نبه عليه في التذكرة و لك و مجمع الفائدة و الرّياض و ثانيا ظهور الاتفاق عليه و ثالثا انّه صرّح في مجمع الفائدة بدعوى الإجماع على ذلك قائلا امّا كونها لازمة من الطّرفين فهو للإجماع أيضا و يعضد ما ادعاه امور منها قول جامع المقاصد و لك لزوم هذا العقد من الطّرفين امر متفق عليه و منها قول الكفاية المعروف من الاصحاب انها عقد لازم من الطّرفين و كأنّه اجماعى و منها انّه نبّه في ضة على دعوى الاجماع عليه أيضا و رابعا ما احتج به في كرة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و زاد في ضة قائلا ليس هذا العقد ممّا اخرجه الدّليل عنه اجماعا و خامسا ما استدل به في كرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية من عموم قوله(ع)النّاس مسلطون على اموالهم و في دلالته على مدّعاهم نظر و سادسا عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يصحّ فسخ عقد المزارعة لو تقايلا و رضيا بالاقالة

كما في فع و يع و التّبصرة و د و التحرير و عد و كرة و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل البطلان بالتفاسخ كأنّه الإجماع و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل البطلان بالتفاسخ ما تقدّم في البيع و ثالثا ما نبّه عليه في ضة بقوله و يصحّ التقايل فيه لأنه معاملة محضة فيقبلها كالبيع و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله لما كان معاملة الفسخ بالتقايل و رابعا ما نبّه عليه في الرياض من شمول ادلّة استحباب الاقالة لمحل البحث

الثّانى اذا صار احد المتعاقدين مغبونا في هذه المعاملة

فهل يثبت له خيار الفسخ كما في البيع او لا فيه اشكال من الاصول و العمومات المتقدم اليها الإشارة و اطلاقات فتاوى الأصحاب المصرحة بانّ عقد المزارعة من العقود اللازمة مع عدم تنبيه احد منهم على الظاهر على ثبوت خيار الغبن هنا و من ان ما دل على ثبوت خيار الغبن في البيع من عموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار يدلّ بعمومه على ثبوته هنا كما لا يخفى و ان ثبوته في البيع و الصّلح و الاجارة يقتضى ثبوته هنا لقاعدة الاولوية و للاستقراء و لظهور عدم القائل بالفرق بين المعاملات المذكورة و هذه المعاملة من ذلك و امّا اطلاق قول الاصحاب هنا عقد المزارعة من العقود اللازمة فالظاهر عدم انصرافه الى الصورة المفروضة لندرتها في الغاية و ظهور ورود الاطلاق في بيان حكم اخر و هو ان عقد المزارعة من العقود اللّازمة لا الجائزة فلا يفيد العموم بحيث يشمل محلّ البحث فاذن الاقرب هو الاحتمال الأوّل

الثالث اذا شرط كلّ منهما خيار الفسخ لنفسه

فهل يثبت له خيار الشّرط ح او لا وجهان و لكن الاقرب الاحتمال الاوّل عملا بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم

منهل لا تبطل عقد المزارعة بموت احد المتعاقدين

كما في فع و يع و كرة و عد و د و التحرير و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله لا نعرف خلافا فيه و في الرّياض بقوله لا خلاف فيه و ثانيا ما احتج به في كرة و لك و مجمع الفائدة و الرّياض من اصالة الدّوام و الاستصحاب و ثالثا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لعلّه نبّه على ما ذكر في لك و ضة و الكفاية بقولهما ان ذلك مقتضى العقد و رابعا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا تبطل بالموت و البيع لأدلّة اللزوم و عدم المنافات بين الموت و البيع و بقاء المزارعة و هو ظ و الاستصحاب و ما تقدم في الاجارة فتذكر و تامل و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل ان كان الميّت العامل قام وارثه مقامه في العمل

و الّا استاجر الحاكم عليه من ماله او ممّا يخرج من حصّته و ان كان الميت المالك بقيت المعاملة بحالها و قد صرّح بجميع ذلك في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضة و الرياض و قد يناقش فيما ذكر اولا بان الحكم بجواز قيام الوارث مقام العامل الميت و باستيجار الحاكم عليه لو لم يقم يتجه فيما اذا لم يشرط المالك ان يعمل العامل و اما معه فمشكل لعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالشروط و عموم ما دل على نفى الضّرر و لذا صار بعض فيما حكى عنه الى اختصاص ذلك بصورة عدم الشّرط و لكن اعترض عليه في لك و ضة قائلا و يشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لأنه ح قد ملك الحصة و ان وجب عليه بقية العمل فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد نعم لو كان قبله اتجه و اجاب عنه في الرياض قائلا و يمكن الجواب بنحو ما مرّ في المضاربة من تزلزل الملك و عدم استقرارها الا بتمام العمل هنا فلو مات قبله انتفى بها ملكه هنا فت و ثانيا بانّ حصّة الميّت غير معلومة الوجود في بعض الصّور فكيف يجعل جميعها او بعضها اجرة و قد يق اتفاق القائلين بعدم بطلان المزارعة بالموت على ما ذكروه القائلين بالاختصاص بصورة عدم الاشتراط بنائه على البطلان في صورة الاشتراط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست