responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 212

المستقبل لمنع دلالتها على كون قوله ازرع قبولا كما لا يخفى سلّمنا دلالتها على ذلك و لكن نمنع من فهم الأولوية و من عدم القائل بالفرق سلّمنا الأولوية و لكنّها غير مفهومة من اللفظ بشىء من الدّلالات و في حجية نحو هذه الأولوية اشكال و بالجملة الرّواية المذكورة قاصرة الدلالة على المدّعى كما صرّح به في جامع المقاصد و منها ما احتج به بعض من خبر عبد اللّه بن سنان الذى وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة انّه قال في الرّجل يزارع ارض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للأرض قال لا يسمّى شيئا من الحبّ و البقر و لكن يقول ازرع و لى فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا و قد يجاب عن هذه الرّواية اولا بانّها ضعيفة السّند بالإضمار و ان كان من عبد اللّه بن سنان و الجبر بالشّهرة غير معلوم و ثانيا بانّها لا دلالة فيها على المدعى سواء قرء ازرع بصيغة الامر او المضارع لعدم ظهور كونها للإيجاب او القبول كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة اليها و الى الرواية السّابقة و لا دلالة في الرّوايتين على انّ هذا القول هو العقد مع انّه لا تصريح فيه بالقبول فيمكن ان يكون هذا من جملة القول الذى يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الامر بينهما و قد نبّه على ما ذكره في الرياض و لعلّه لما ذكراه صرّح في لك بانها قاصرة الدلالة على ذلك و ممّا يؤيّد عدم كون قوله ازرع في الرواية الايجاب و القبول لأنه لو كان لأحدهما لكان واجبا للأمر به و لا قائل به و لا يمكن الحمل على الاستحباب لعدم القائل به أيضا و الحمل على مجرد الرخصة في غاية البعد مع انّه مجاز و الاصل عدمه و لا يلزم ذلك لو حمل على ما ذكره في جامع المقاصد لإمكان حمل الامر على الوجوب و ممّا ذكر يندفع ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الإشارة الى الرواية المذكورة و هى صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع فلا يبعد انعقاد الايجاب بالامر بل ادّعى الأولوية في الايضاح و فيه تامّل و للآخرين وجوه أيضا منها ما احتج به في الرياض من الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بما مضى من العمومات و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد بقوله انّ المعتبر عند الشارع من صيغ الإنشاء الماضى فلا ينعقد بغيره من المستقبل و فعل الامر و نبّه على ما ذكره في الإيضاح أيضا و قد يجاب عنه بالمنع منه فانّه لم يقم دليل معتبر من شيء من الادلة الاربعة عليه بل مقتضى العمومات من الكتاب و السنة و خلو الاخبار و كلمات قدماء الاصحاب عن الإشارة الى الصّيغة المعتبرة في المزارعة و في معظم العقود جواز كلّ صيغة يدلّ على المراد و لو مجازا و منها ما نبّه في لك بقوله امّا قوله ازرع هذه الارض بصيغة الامر فان مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود فالاقوى الاقتصار على الماضى الحاقا له بغيره و قد يجاب عنه بانّه قياس و هو مردود عند الاماميّة و مع هذا فالحكم في الاصل المقيس عليه غير مسلم و على هذا فلا ينفعه تنزيل كلامه على ارادة تنقيح المناط او اتحاد طريق المسألتين او الاستقراء مع ان جميع ذلك الا الأخير مم و لو سلم ثبوت الحكم في الاصل و اما الأخير ففى حجيّته كلام هو الظاهر من المعظم و لكن الاقرب حجيته بناء على المختار من اصالة حجيّة الظنّ و كيف كان فما ذكره لا ينهض لإثبات المدّعى فالمعتمد هو القول الاول و لكن الثّانى احوط و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا شك في صحة القبول بلفظ قبلت

و قد صرّح بصحته في د و كرة و التنقيح بل قد صرّح فيه بدعوى الاجماع عليها و على صحّته بلفظ رضيت فلا باس بالحكم بصحة القبول به و كذا يصحّ بكل لفظ يدلّ عليه

الثانى هل ينعقد المزارعة بلفظ الإجارة

فيقول اجرتك او لا صرّح بالثّانى في عد و كرة و كذا صرّح به في جامع المقاصد محتجا بان الفاظ عقد الإجارة لم يثبت جواز استعمالها في عقد اخر و اسباب الشرع يحتاج الى التوقيف و فيه نظر و مال في مجمع الفائدة الى الاوّل محتجا عليه بوجهين احدهما ما نبّه عليه بقوله قال في ح يع لا اشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الاجارة لاختلاف احكامها فان الاجارة تقتضى اجرة معينة و فيه تامل لأنّه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الاجارة مع القصد و القرينة فان غايته كونه مجازا معها و لا فساد فيه و قد يناقش فيما ذكره بانّ مجرّد عدم المانع لا يقتضى في الحكم بالصّحة بل لا بد من وجود المقتضى لها و من الظاهر ان نفس عدم المانع ليس نفس المقتضى و لا هو جزئه و لا هو مستلزم له بوجه من الوجوه الّا ان يق المقتضى هنا هو العمومات الدالّة على الصّحة نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)المؤمنون عند شروطهم و نحو ذلك و لعلّه لوضوحها لم يذكرها و لم يصرّح بها و ثانيهما ما نبّه عليه بقوله(ص)أيضا يدلّ على صحّة المزارعة بلفظ الاجارة مع الإتيان بشرائطها من الحصّة و غيرها أيضا مثل ما في صحيحة ابى المغراء عن ابى عبد اللّه(ع)امّا اجارة الأرض بالطّعام فلا يأخذ نصيب اليتيم منه الا ان يؤاجرها بالزرع اه و ما في حسنة الحلبى عنه(ع)قال لا تقبل الارض بحنطة مسمّاة و لكن بالنّصف اه و غيرهما و قد يناقش فيما ذكره من خبر ابن ابى المغراء و الحلبى با لمنع من دلالتهما على المدّعى كما لا يخفى و كيف كان فالمسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن المعتمد عندى هو القول الثّانى بل الاقرب عندى جواز الايجاب و القبول بكلّ لفظ دلّ عليهما للعمومات المتقدّم اليها الإشارة فلا يشترط امور الاول عربيّتهما كما صرّح به في مجمع الفائدة و الكفاية و يمكن استفادته من التذكرة و الشّرائع و الارشاد فيجوز الاتيان باىّ لغة اريد و لكن الاحوط الاقتصار على اللغة العربية و قد صرّح باشتراطها في لك الثّانى عدم اللحن فيهما الثالث توافقهما لغة الرابع ماضويتهما كما في مجمع الفائدة و الكفاية و ربما يمكن استفادته من كل من جوّز الايجاب بلفظ ازرع و لكن الاحوط اعتبار الماضويّة و قد صرّح باشتراطها في لك و الرّياض و يمكن استفادته من كل من منع من الايجاب بلفظ ازرع و هو ضعيف فيجوز على المختار الجملة الاسميّة و قد منع منها في جامع المقاصد الخامس كونهما بصيغة مخصوصة و من مادة خاصة و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و كذا لا خلاف في جوازهما بكلّ لفظ عربىّ بصيغة الماضى عدا اجرتك كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر انّه لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب مع كونه ماضيا السادس عدم التجوّز في الايجاب و القبول فيجوز التّجوز فيهما

الثالث اختلف الأصحاب في كفاية الايجاب و القبول الفعليين هنا على اقوال

الاوّل انّه لا يكفى ذلك بل يشترط كونهما باللّفظ

و هو للتذكرة و الإرشاد و اللمعة و جامع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست