responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 214

كما يظهر من بعض مع انه غير معروف فلا عبرة به فلا باس بما ذكره اولئك الجماعة خصوصا في صورة موت المالك فانّه لا شبهة فيه و لكن ينبغى الاحتياط في صورة الاشتراط و كذا ينبغى الاحتياط بترك جعل الحصّة اجرة في صورة عدم معلوميتها بل جوازه عندى لم يثبت

الثّانى لا تبطل المزارعة ببيع الارض

كما صرّح به في مجمع الفائدة و الرّياض و ظاهره نفى الخلاف عنه

الثالث لا تبطل المزارعة أيضا بجنون احدهما

و لم اجد احدا تعرض لهذا

منهل و يشترط في صحة المزارعة ان يكون النماء باجمعه مشاعا بينهما

كما في الغنية و النّافع و يع و التّبصرة و د و عد و التّحرير و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الغنية و غيرها على ما حكاه في الرياض بدعوى الإجماع عليه و قد صرّح فيه بنفى الخلاف فيه قائلا يشترط ان يكون النماء مشاعا بلا خلاف بل عليه الإجماع في الغنية و غيرها و هو الحجة و منها ما احتج به في لك و الكفاية و الرياض من كون عقد المزارعة على خلاف الاصل لتضمنه جهالة العوض فيقتصر فيه على موضع الإجماع و النقل و ليس الّا مع اشاعة النماء و فيما ذكروه نظر فتدبّر و منها ما استدل في التذكرة و مجمع الفائدة و الكفاية من ان المنقول عن الرسول(ص)و اهل بيته(ع)الإتيان بالمزارعة على وجه الاشتراك في الحصّة و بالجملة ذلك هو المعهود من فعلهم فيجب الاقتصار عليه و قد يناقش فيما ذكروه اولا بالمنع من المقدّمة الاولى لعدم ثبوتها اذ لم يشهد بها في التّذكرة بل غاية ما يستفاد من كلامه ان فعلهم ذلك منقول و النقل تارة يكون معتبرا و تارة لا يكون معتبرا فهو اعمّ و العام لا يدلّ على الخاص بشىء من الدّلالات الثّلث الّا ان يدّعى انّه اراد الاوّل بقرينة المقام حيث انه تمسّك بالوجه المذكور على المدّعى و هو لا يصحّ الّا على تقدير الأوّل و قد يذب عنه بان هذا الاستدلال لعلّه جدلى فيكون المقصود به الزام الغير بما يعتقده و هو عادة جارية بين العلماء و هو غير مستلزم بوجه من الوجوه لاعتقاده صحّة النّقل كما لا يخفى سلّمنا انّه ان النقل عنده معتبر و لكن اعتبار النقل قد يكون لإفادته العلم و قد يكون لإفادته الظنّ و من الظاهر ان حمل كلامه على ارادة الشّهادة بفعلهم(ص)يتوقف على الأوّل دون الثّانى فت و امّا عبارة مجمع الفائدة فليس فيها شهادة بالمقدّمة الاولى لأنّ قوله بعد الاشارة الى الحكم المذكور دليله ان المفهوم من الأخبار الّتي تدلّ عليها من فعله(ص)و فعلهم(ع)كان على سبيل الاشتراك في الحصّة لا دلالة فيه على هذه الشّهادة كما لا يخفى نعم قول الكفاية لكون ذلك هو المعهود من فعلهم(ع)ربما كان فيه شهادة بالمقدّمة الاولى و لكنه شهادة عدل واحد و الاصل فيها عدم القبول الا ان يق انّها مفيدة للظّن و مؤيّدة بقول التذكرة و مجمع الفائدة و الاصل فيه الحجيّة في امثال المقام و ان قلنا بانّ الاصل عدم حجية الظّنّ في الموضوعات فت و ثانيا بالمنع من المقدّمة الثانية و ان سلّمت الاولى لان مجرّد فعلهم(ع)لا يدلّ على اختصاص الحكم به لأنّ الفعل مجمل لا دلالة على الاختصاص و لا على مقدّمه عدمه فلعلّ ما فعلوه كان مبنيّا على اولويّته و استحبابه او على مصلحة اخرى دنيوية الّا ان يق انّ الفعل و ان كان في نفسه مجمل لا دلالة فيه على المدّعى بوجه من الوجوه و لكن يجب الاقتصار عليه و الاتيان به عملا بقاعدة وجوب التّاسى و قد يجاب عما ذكر بالمنع من افاده القاعدة المذكورة المدّعى و هو توقف صحّة المزارعة على كون النماء مشاعا لان غاية ما يستفاد من القاعدة المذكورة هو وجوب الاتيان بمثل فعل النّبيّ(ص)بمعنى استحقاق العقاب على التّرك و هذا المعنى هنا باطل قطعا للإجماع على عدم وجوب المزارعة مط و لو كانت مثل مزارعته(ص)و ليس في القاعدة المذكورة دلالة على كون المزارعة المباحة بالأصل يتوقف صحتها على الإتيان بمثل زارعتهم بوجه من الوجوه على انّ اصل القاعدة محلّ اشكال لا سيّما في المعاملات فلا وجه لما تمسّكوا به الّا ان يكون مرادهم ان مواظبة المعصومين(ع)على المزارعة المخصوصة و عدم صدور غيرها منهم(ع)تفيد عادة كون غيرها فاسدا و الّا لوقع و لو من واحد منهم(ع)و لو نادرا و قد يجاب عمّا ذكر اولا بالمنع و ثانيا بانّه على تقدير تسليم افادته الظّنّ بفساد الغير معارض بالعمومات الدالة على صحّته نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و من الظاهر ان هذه العمومات اولى بالتّرجيح من ذلك الّا ان يرجّح باعتضاده بالإجماعات المحكية و ظهور عدم الخلاف في كون اشاعة النماء شرطا في صحّة المزارعة فت و منها ما استند اليه في مجمع الفائدة و الكفاية من خبر الحلبى الذى وصف فيهما بالحسن و في و الرّياض بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا

يقبل الارض بحصّة مسمّاه و لكن بالنّصف و الثلث و الربع و الخمس و قد يق في دلالة الرواية على المدّعى خصوصا على القول بعدم ظهور النهى في اخبار الائمة(ع)في الحرمة و لكن الإنصاف ان الرواية ناهضة باثبات المدّعى خصوصا بعد ملاحظة اتفاق الاصحاب على الحكم المذكور فت و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة من منافات عدم الإشاعة لوضع المزارعة و كونها المفهوم من تعريفها و فيما ذكروه نظر و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يجوز التفاضل في الحصّة و التساوى

فلا يشترط احدهما كما في النّافع و يع و عد و التّحرير و التذكرة و اللمعة و الروضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انه نبّه في مجمع الفائدة على دعوى الاجماع عليه بقوله دليله النصّ و الاجماع و يعضده قول التذكرة لأنّ الروايات دلت على انّ المعاملة بالثّلث و الرّبع لا نعلم في ذلك خلافا بين مجوزى الزّراعة

الثانى لو شرط احدهما ان يكون النّماء له بطل العقد

كما في يع و عد و كرة و د و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و هو ظ اللمعة و الروضة و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من انه اذا كان الاشتراك في النماء شرطا لم تصح تخصيص احدهما سواء كان صاحب الأرض او العامل

الثالث اذا شرط صاحب البذر اخراج بذره ثمّ اشتراكهما في البقيّة

فاختلف الأصحاب في صحّة عقد المزارعة ح على قولين احدهما انّه يصح و هو للتحرير و لف و الكفاية و المحكى في الثانى و جامع المقاصد عن الشيخ في يه و الحلى و القاضى و ثانيهما انّه لا يصحّ و هو لصريح الإيضاح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الرياض و ظ الغنية و الشرائع و التذكرة و د و التبصرة و اللمعة بل صرّح في لك و الكفاية بانّه مذهب المعظم و صرّح في الايضاح بانّه ادعى مصير كثير من الاصحاب اليه للأولين وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما نبّه في الايضاح و جامع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست