responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 203

فيما عداها من الكتب المتقدّمة و ثانيها حمل الأمتعة النّقلية و قد صرّح به في جامع المقاصد و نبّه عليه فيما عداه و عد الروضة من سائر الكتب المتقدّمة و ثالثها نقل المتاع الى الحانوت و دكان و قد صرّح به في جامع المقاصد و رابعها النّداء على المتاع و قد صرح به في جامع المقاصد أيضا و بالجملة يجوز له ان يستأجر الدلال و الوزان كما صرّح به في يع و عد و التّحرير و ضة و كك الحمال كما صرّح به في يع و عد و التحرير و المسكن كما صرّح به في التحرير و منها البيع و قد صرّح به في التّحرير و عد و جامع المقاصد و ضة و ض و زاد في التّحرير و هو جيد و منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله و وزن ما يخف كالذّهب و المسك و نحو ذلك و صرح في التحرير بانّه لا يجب عليه فعل ما لا يليه المالك كالنّداء على المتاع في الاسواق و نقله الى الجانبات بل يستأجر له و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول لو استاجر العامل لما يجب عليه عمله مباشرة

و هو الذى لم تجر العادة بالاستيجار عليه فالاجرة عليه لا على ربّ المال كما صرّح به في يع و التّحرير و القواعد و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و ض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله لان عليه فعله فعليه تحصيله بايّ وجه كان و ثالثا ما نبّه عليه في ضه و لك و ض بقولهما و هذا النوع لو استاجر عليه فالاجرة عليه خاصّة حملا للإطلاق على المتعارف و رابعا ما نبّه عليه في ض من الاصل

الثّانى اذا اتى بالعمل الذى له ان يستأجر عليه بنفسه

و لم يستأجر عليه و قصد بذلك اخذ الأجرة لنفسه كما يأخذها توقيرا على نفسه و توسّعا في المكتسب فهل يستحقها ح او لا نبّه على الثّانى في يع و التّحرير و مجمع الفائدة و علّله فيه بانّه خلاف العرف و العادة قائلين و لو تولى الأجير بنفسه لم يستحقّ اجرة و فصل في جامع المقاصد قائلا و لو عمله على قصد الاجرة ففى الاستحقاق نظر و ينبغى ان قلنا ان الوكيل في البيع يجوز ان يبيع لنفسه و الوكيل في الشّراء يجوز ان يشترى لنفسه ان يقول يجوز استيجاره نفسه لذلك العمل هنا و صرّح بما ذكر في لك أيضا الا انّه صرح بان اطلاق المحقّق و الجماعة يقتضى العدم و كذا نبّه على ما ذكره في ض أيضا قائلا لو قصد الاجرة كما يأخذ غيره او أقلّ و قلنا بجواز ان يستأجر الوكيل في الاستيجار نفسه لم يبعد القول باستحقاقه الاجرة سيّما الاقل للأولوية و فيما ذكروه نظر و كيف كان فالاحوط ان لا يأخذ العامل الاجرة ح بل لا يبعد القول بعدم استحقاقها لأصالة براءة الذّمة عن وجوب اعطائها و لاستصحاب عدم استحقاق العامل لها و يؤيّده ما صرّح به في لك من ان اطلاق الجماعة يقتضى عدم الاستحقاق فت و صرّح في جامع المقاصد بانّه لو اذنه المالك باخذ الاجرة فلا بحث و هو جيّد و لو لم يقصد العامل في صورة عدم اذن المالك اخذ الاجرة فلا يستحقّها على عمله كما في يع و التحرير و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و ض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه

منهل يجوز للعامل ابتياع المعيب اذا لم يمنع منه المالك

و كان فيه الغبطة كما في التحرير و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا عموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و رابعا عموم قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و خامسا عموم قولهم (عليهم السلام) في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و سادسا انّ ذلك مقتضى عقد القراض كما صرّح به في التّحرير و غيره لا يقال لا يجوز للوكيل ابتياع المعيب فلا يجوز للعامل أيضا لأنّ عقد القراض مرجعه الى التّوكيل لأنّا نقول لا نسلم انّ القراض وكالة في المعنى و لا هو بمنزلتها حتّى يشاركها في الاحكام بناء على عموم المنزلة سلّمنا انّه من افراد الوكالة او بمنزلتها و لكن نمنع من ان كل وكيل لا يجوز له ذلك لفقد الدّليل و عليه اطلاق ما دلّ على ذلك و على تقدير و على تسليمه لا ينصرف الى محلّ البحث قطعا من باب القياس باطل لعدم حجيّته عندنا مع انه مع الفارق كما صرّح به المحقّق الثّانى و المقدس الأردبيلي و صرّح به في لك أيضا قائلا الفرق بينه و بين الوكيل حيث لا يسوغ له شراء المعيب ان الغرض الذاتى هنا الاسترباح و هو يحصل بالصّحيح و المعيب فلا يتقيد بالصّحيح بخلاف الوكيل فانّ شرائه ربما كان للقنية و المعيب لا يناسبها غالبا في محل الإطلاق على الصّحيح عملا بالمتعارف

منهل اذ اشترى العامل شيئا فبان معيبا

فصرّح في التحرير و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بان له الرد بالعيب و الإمساك بارش و غيره و بانّه ان كان الحظ في الاخذ لم يرد و كذا العكس و هو جيّد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم ايمائها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيا ان مقتضى ذلك عقد المضاربة فيجوز و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا اختلف صاحب المال و العامل في الرّد و الأرش

فصرّح في التّحرير و القواعد و جامع المقاصد بانّه يقدم قول من كان الغبطة معه سواء كان هو العامل او المالك و احتجّ عليه في الاخير بانّ للعامل حقّا في المال باعتبار ان له حظا من الرّبح فليس للمالك ابطال حقّه من الغبطة

الثّانى صرح في القواعد بانّه اذا انتفت الغبطة قدم جانب المالك

و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا المتبادر من انتفاء الغبطة ان لا يكون في احد الجانبين غبطة اصلا فيستويان في عدمها فلا حقّ للعامل ح فيقدم جانب المالك لأنّ النّاس مسلّطون على اموالهم و يتصوّر صحّة البيع في هذا الفرض بان يكون الغبطة عند الشراء ثمّ يزول و يشكل جواز الرد ح لأنّ التّصرف من اوّله صحيح ماض و يتصوّر فيما اذا لم يكن عالما بالعيب ثمّ تجدّد علمه به و في بعض النسخ فان اتفقت اه و معناه انّه اذا اتفقت الغبطة من الجانبين قدم قول المالك و هو صحيح أيضا اذ ليس للعامل حقّ يفوت باحد الأمرين ح

منهل يكره ان يكون العامل كافرا

كما صرّح به في الغنية و ادعى عليه الاجماع قائلا يكره ان يكون المضارب كافرا بدليل الاجماع المشار اليه

منهل يشترط في صحّة المضاربة ان يكون مشتركا بين ربّ المال و العامل

كما صرّح به في الشرائع و عد و التحرير و التّذكرة و التّبصرة و الارشاد و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و حكاه في لف عن الخلاف و المبسوط و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله كأنّه لا خلاف في هذا الشّرط و في الرّياض بقوله لا خلاف فيه بيننا فتوى و نصّا مستفيضا و منها ما تمسّك به في الخلاف و المبسوط و مجمع الفائدة من ان لفظ القراض يقتضى الشركة في الرّبح و انّها داخلة في المفهوم و منها ما احتج به في مجمع الفائدة و ض من خبر اسحاق بن عمّار الّذي وصفه في الاخير بالموثقية سال الكاظم(ع)عن مال المضاربة قال الرّبح بينهما و الوضيعة على المال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست