responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 204

و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل لو جعل لأحدهما شيئا معيّنا و الباقى مشتركا

كما لو قال المالك للعامل لك في الربح الفا و لى فيه الف و الباقى مشترك لم يصحّ كما صرّح به في الإرشاد و التنقيح و مجمع الفائدة و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح الاخير بدعوى الاتفاق عليه و ثالثا ما تمسك به في الاخيرين من عدم الوثوق بحصول الزيادة فلا يبقى للاخر شيء فلا اشتراك فلا يتحقق شرط الصّحة فتفسد المعاملة

الثّانى لو جعل لأحدهما شيئا و الباقى للاخر

فهو باطل كما صرّح به في لك و الكفاية و ادعى الاتفاق عليه في الاوّل قائلا بعده و لأنه ربما لا يربح الا ذلك القدر فيلزم ان يختص به درهما و هو غير جائز

الثّالث لو قال خذه قراضا و الرّبح لى

فسد القراض كما صرّح به في الشّرائع و التّذكرة و التحرير و عد و لك و الكفاية و حكاه في لف عن الخلاف و المبسوط و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما احتج به في كره و لك من عدم حصول الشّرط المذكور ح و هل يكون بهذه الصّيغة بضاعة او قراضا فاسدا و معاملة فاسدة فيه قولان احدهما انّه معاملة فاسدة و قراض باطل و هو للمحكى في لف عن الخلاف و المبسوط و في لك و الكفاية و غيرهما عن المعظم و ثانيهما انّه يكون بضاعة و معاملة صحيحة و هو لبعض للقول الاول الاصل و ان الفاظ العقود توقيفية و لم يثبت صحّة البضاعة بهذه الصيغة و في كلا الوجهين نظر و للقول الثّانى وجوه نبّه عليها في لك بقوله وجهه النظر الى المعنى فانّه دال على البضاعة و ان كان بلفظ القراض و لأنّ البضاعة توكيل في التجارة تبرّعا و هى لا تختص بلفظ و ما ذكره دال عليها و لأنّه لا يحكم بالغاء اللفظ ما امكن حمله على الصّحيح و ذكر القراض و ان كان منافيا بحسب الظاهر الا انه يمكن ان يكون هنا مأخوذا من معنى المساوات الّتي هى من احدهما المال و من الاخر العمل من غير التفاوت الى اخر و هو احد ما اشتق منه المعنى الشرعى كما سبق و لو قيل انّ ذلك بحسب اللغة و الحقيقة الشّرعية يأباه امكن ان يتجوز فيه فان الحقائق اللغوية تصير مجازات شرعيّة و هو اولى من الفساد و في جميع ما ذكر نظر و التحقيق ان يقال ان علم ان قصد صاحب العبارة المذكورة البضاعة الّتي هى عبارة عن التوكيل من غير تشريك العامل في الربح فلا اشكال في لزوم جعله بضاعة و ذكر لفظ القراض و المضاربة لا يقدح لان البضاعة تصح بكل لفظ و لا يفتقر الى لفظ مخصوص و عليه فيجوز للعامل التصرف في المال و الاسترباح به و هل يستحق العامل الاجرة على عمله ح او لا فيه قولان احدهما انه لا يستحقها هنا و في كل بضاعة مط و هو المستفاد من ذلك و الكفاية بل نبه في ض على دعوى الاتفاق عليه قائلا و ظ عبارة التّذكرة و لك كباقى الاصحاب عدم لزوم الاجرة للعامل و ثانيهما ما حكاه في ض عن التنقيح قائلا بعد الإشارة الى ما نسبه الى كرة و لك و هو حسن ان لم يكن هناك قرينة من عرف او عادة بلزومه و الا فالمتجه لزومه و لذا فصّل الفاضل المقداد في شرحه على الكتاب فقال ان قال مع ذلك و لا اجرة فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه و ان قال لك اجرة كذا فان كان عين عملا مضبوطا بالمدة او العمل فذاك اجارة و ان لم يعين فجعالة و ان سكت و كان ذلك الفعل له اجرة عرفا فله اجرة مثله و لنعم ما فصّل و ينبغى تنزيل كلمة الأصحاب عليه و فيما ذكراه نظر اما اولا فلأنّه لا دليل على لزوم الأجرة في الصّورة الّتي اشاروا الى وجوبها فيها لا من عقل و لا من نقل مع انّ الاصل براءة الذّمة عن وجوب وقفها و لا نسلم صدق الإجارة و الجعالة فيما بها عليه حيث لم يرض المالك بدفعها سلمنا الصّدق و لكن نمنع كلّية الكبرى فت و امّا ثانيا فلما صرّح به في ض من مصير الاصحاب الى عدم وجوب دفعها فتأمّل و امّا ثالثا فلعموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و اما رابعا فلخلو النصوص على الظاهر عن الاشارة الى لزوم الاجرة هنا لا يقال عدم دفع الاجرة هنا مستلزم لترتب الضّرر على العامل و هو منفى بقوله(ص)لا ضرر و لا ضرار لأنا نقول هو معارض بالمثل اذ وجوب دفع الأجرة على المالك مستلزم لترتب الضّرر عليه كما لا يخفى بل قد يكون الاجرة بقدر راس المال و الربح و هو ضرر عظيم فت فاذن القول الاوّل في غاية القوّة و لكن ما صار اليه احوط و ان علم انه قصد المضاربة فلا اشكال في كون ذلك قراضا فاسدا و هل ينقلب بضاعة كما ينقلب التمتع الخالى عن ذكر الاجل دائما لاتّحاد المعنى و ارادته و حصول الرّضا بالفعل او لا بل لا يجوز للعامل التّصرف لأنّ المالك توهّم المضاربة فكأنّه اذنه مبنيّا عليه و حيث تبطل يرتفع اذنه فلا يجوز للعامل التّصرف في المال لأنّه تصرّف في مال الغير بدون اذنه فلا يجوز و فيه نظر بل الاحتمال الاول لا يخ عن قوّة و

على تقدير صيرورته مضاربة فاسدة فهل يستحق العامل الأجرة ح او لا فيه صار الى الثّانى في لك و حكاه عن لف قائلا و في لف اختار انّه لا اجرة للعامل لأنه دخل على ذلك فكان متبرّعا بالعمل و هذا يحتمل بنائه على البضاعة و على القراض الفاسد و ان اراد عليه بعدم الاجرة نظرا الى دخوله على التبرع بل هذا اوضح و هو قوى و ان اشتبه قصد المالك هل اراد بتلك العبارة البضاعة او القراض الفاسد فهل يحمل على الاوّل عملا للعبارة على المعنى الصّحيح و ان استلزم التأويل فيها او على الثانى لظهور اللفظ فيه مع عدم ظهور قرينة معتبرة تدلّ على ارادة خلاف الظاهر و مجرّد صدور العبارة عن العاقل لا يصلح للتأويل و الا وجب التأويل في كل عبارة صادرة عن العاقل ظاهرة في معنى فاسد فلا يجوز الحكم بارتداد احد عاقل اذا صدرت منه عبارة ظاهرة فيه لإمكان ارتكاب التأويل فيها و ان لم يدعه و هو فاسد فت و كيف كان فالاولى للعامل الاجتناب عن العمل في المال و ان اتفق عمله فيه فالأولى ان يترك اخذ الأجرة عليه الّا برضا المالك

الرّابع اذا قال خذه قراضا و الرّبح لك

فلا اشكال في فساده قراضا كما صرّح به في لك و هل يكون ح قرضا فيكون الرّبح كلّه للعامل و المال مضمون عليه او يكون قراضا فاسدا فالرّبح كلّه للمالك و عليه للعامل اجرة المثل على ما قيل فيه اشكال و التحقيق ان علم انّه اراد القرض فلا اشكال في الصّحة ح اذا القرض يجوز بكل لفظ دلّ عليه و ان اراد القراض فلا اشكل في فساده ح و الأقرب انّه لا ينقلب الى القرض هنا لعدم ظهور العبارة في نقل المال الى العامل كما لا يخفى فلا يتحد المعنى و ان اشتبه المراد فينبغى حمل اللفظ على ظاهره

منهل العامل اذا تلف راس المال و انكره المالك كان القول قول العامل

كما في فع و يع و التّبصرة و التّحرير و عد و الإرشاد و لك و الكفاية و ض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح الاخير ينفى الخلاف منه و ثالثا ما نبّه عليه في لك و الاخير من كون العامل امينا فيقبل قوله و لا فرق في ذلك بين دعواه التّلف بامر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست