responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 201

راس المال و نقيصته و بين ربّ المال و العامل فادعى الاوّل الزّيادة و الثّانى النّقيصة و قلنا بصحّة المضاربة مع عدم العلم بمقدار راس المال مط او مع المشاهدة فالقول قول العامل مع يمينه كما في يع و التحرير و القواعد و جامع المقاصد و ضة و لك و حكاه في المبسوط عن قوم و لهم انّ العامل هنا منكر على جميع تفاسيره فيكون القول قوله مع يمينه لعموم قوله(ص)و اليمين على من انكر و ان قلنا بفساد المضاربة في الصّورة المذكورة فهل القول قول العامل مع يمينه في الدعوى المفروضة أيضا فالقول قوله مع يمينه في النّقيصة مط او لا صرّح بالأوّل في جامع المقاصد و لك و غيرهما و ربما يظهر من بعض العبارات اختصاص ذلك بصحة المضاربة مع المشاهدة و هو ضعيف بل الأقرب هو القول الأول و لو أقام كل من رب المال و العامل البيّنة على ما يدّعيه فحكى في المبسوط عن قوم القول بتقديم قول المالك ح لان بيّنته بيّنة الخارج

منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون دراهم او دنانير

كما في يع و فع و كرة و د و عد و التحرير و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه حكى عن لك دعوى الاجماع عليه و يعضد ما ادّعاه اولا قول التّذكرة يشترط ان يكون من النّقدين دراهم و دنانير مضروبة و منقوشة عند علماءنا و ثانيا قول جامع المقاصد و ما عدا الدّراهم و الدّنانير لا تصحّ المضاربة به بإجماعنا و اتفاق اكثر العامة و قول الروضة و انما يجوز المضاربة بالدّراهم و الدّنانير اجماعا و ليس ثمة علة مقنعة غيره و منها ما نبّه عليه في لك بقوله انّ المضاربة معاملة تشتمل على غرر اذ العمل مجهول و الرّبح غير متيقّن الحصول و انّما سوّغت هذه المعاملة مع ذلك للحاجة فيختصّ بما يسهل التّجارة به و يروج في كلّ وقت و حال و هو النّقدان و فيما ذكره نظر كما اعترف به بقوله و لا يخفى ان اثبات الحكم بمثل هذه التّعليلات بعيدة و العمدة على نقل الاجماع و

يتفرّع على الشّرط المذكور امور

احدها عدم صحّة المضاربة بالعروض

و قد صرّح في يع و فع و التّحرير و عد و ضة و لك و ض و لهم مضافا الى ما تقدم الاشارة الا انّه نبّه في لك على دعوى الاتّفاق عليه بقوله و عدم جواز المضاربة بالعروض موضع وفاق و ثانيا ما نبّه عليه في لك أيضا بقوله و علل مع ذلك بانّه لا يتحقّق فيها الربح لأنّه ربما ارتفعت قيمتها فيدخل الرّبح في اصل المال او يستغرقه و ربما نقصت قيمتها فيصر راس المال و ربحا و الاعتماد على الاتّفاق ثم نبّه به على معنى العروض بقوله بان العروض بضمّ العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط و هو المتاع و كلّ شيء سوى النّقدين ذكره في القاموس و حكى الجوهرى عن ابى عبيد ان العروض هى الأمتعة الّتي لا يدخلها كيل و لا وزن و لا يكون حيوانا و لا عقارا و المعنى الاوّل انسب بالمقام

و ثانيها عدم صحّة المضاربة بالفلوس

و قد صرّح به في يع و عد و التحرير و ض و صرّح في مجمع الفائدة بدعوى الإجماع عليه قائلا و كان دليل على عدم الجواز بالفلوس هو الإجماع و انّه عروض و المراد به غير النّقدين المنقوشين المتقوّم بهما قال في كرة امّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا

و ثالثها عدم صحّة المضاربة بالحلى

و قد صرّح به في التحرير

و رابعها عدم صحّة المضاربة بالنّقرة

و قد صرّح به في القواعد و التّحرير و ض و غيرها و لكن صرّح في يع بالتردّد فيه و هو ظ مجمع الفائدة و نسبه في لك على وجه التّردد قائلا منشأ التردّد فيها من عدم كونها دراهم و دنانير هو موضع الوفاق و من مساواتها لهما في المعنى حيث انهما من النقدين و انما فاتهما النقش و نحوه و انضباط قيمتها بهما و اصالة الجواز و هذا كلّه يندفع بما ذكرناه من اتّفاقهم على اشتراط احدهما و مع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بهما و انما ذكره المص متردّد في حكمها و لم ينقل غيره فيها خلافا و اذا كانت المضاربة حكما شرعيّا فلا بدّ من الوقوف على ما ثبت فيه الاذن شرعا و مقتضى كلامه انّ التردّد ليس في محلّه و ان المعتمد هو الفساد و هو كك و المراد بالنّقرة القطعة المذابة من الذّهب و الفضّة على ما صرّح به في جامع المقاصد

و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يشترط في الدراهم و الدّنانير ان تكون مسكوكة بسكّة المعاملة او لا

فيه اشكال كما نبه عليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و ربما اطلقت النّقرة على الدّراهم المضروبة من غير سكة فان صحّ هذا الاسم كان التردّد من حيث انها قد صارت دراهم او دنانير و انّما تخلفت السّكة و هى وصف في النقدين ربما لا يقدح خصوصا اذا تعومل بها على ذلك الوجوه و ممّا تقدّم من وجوه المنع و ظاهره التوقّف في المسألة و الاقرب عندى عدم الجواز لظهور عبارة التّذكرة المتقدّم اليها الإشارة في دعوى الإجماع عليه و يؤيّده قوة احتمال انصراف لفظ الدّراهم و الدّنانير الى المسكوكة و ان كان اللّفظان المذكوران من الفاظ العموم لأنّ المسكوك هو المعهود و غيره اندر الافراد فينصرف اليه العموم كما ينصرف العموم في قوله جمع الأمير الصاغة الى صاغة بلده او مملكته للعهد فت

الثّانى لا فرق في السّكة بين ان يكون سكة الإسلام

او الكفر

الثّالث هل يصحّ المضاربة بالدّراهم المغشوشة او لا

فيه قولان احدهما انها لا تصحّ بها مط و قد صار اليه في يع و التّحرير و عد و ثانيهما انّه لا تصحّ المضاربة بها اذا لم تكن معلومة الصّرف بين النّاس و ان كانت معلومة الصّرف بينهم سواء جرت بها المعاملة جازت المضاربة بها و صح جعله مالا للقراض و قد صار اليه في جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و غيرها و هو الاقرب و على القولين لا فرق في الغش بين كونه أقلّ او اكثر او مساويا كما صرح به في يع و التّحرير و عد و جامع المقاصد و لك

الرّابع اذا كانت الدّراهم و الدّنانير قديمية و مهجورة حين المضاربة

فهل يصحّ المضاربة بها او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن احتمال الجواز هو الأقرب

الخامس لا يشترط في راس المال كونه من جنس واحد

و لا بسكة واحد فلو كان بعضه دراهم و بعضه دنانير و بعضه بسكّة و البعض بسكة اخرى جازت المضاربة بالجميع

السادس لو كان النّقدان مسكوكين بسكة المعاملة

و لكن لم يبلغا وزن الدرهم و الدّينار او كانا ازيد وزنا منهما فهل يصحّ المضاربة بما ذكر او لا فيه اشكال من ان الشّرط كون راس المال من الدّراهم و الدّنانير و ليس المفروض منهما لأنّ الدّرهم و الدّينار لهما وزن مخصوص فالنّاقص عنه و الزائد عليه لا يكون درهما و لا دينارا و من احتمال ان يكون المراد من الدّرهم و الدّينار مطلق النّقدين المسكوكين بسكة المعاملة و ان زاد او نقص عن وزن الدّرهم و الدّينار و هذا الاحتمال في غاية القوّة لأنّه المستفاد من السّيرة المستمرّة و لتعذّر المضاربة او تعسّرها غالبا لو كان الشرط وزن الدّرهم و الدّينار و لعدم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست