responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 200

لأنه المفروض فيصحّ و صرّح في التحرير بانّها لا تصحّ على القول ببطلان القراض المؤجل و على القول الاوّل فهل يصحّ القرض ح او لا استظهر الاوّل في جامع المقاصد قائلا الظاهر صحّة القرض في هذه الصّورة كما لو اجر مدّة غير متصلة بزمان العقد و فيه تردّد و المسألة في الصورتين محل اشكال فلا ينبغى فيهما ترك الاحتياط و لكن احتمال صحّة العقدين في غاية القوة

الخامس صرّح في عد بانّه لو قال له اعزل المال الذى لى عليك

و قد قارضتك عليه ففعل و اشترى بعين المال للمضاربة فالشّراء له و كذا ان اشترى في الذّمة و حكى في جامع المقاصد عن التّذكرة الاشارة الى وجهه قائلا بعد الإشارة اليه لا يخفى بطلان القراض لوقوعه على الدّين لأنّه وقع قبل العزل ثمّ انّ الامر بالعزل لا يقتضى تعين الدّين فيكون باقيا في ذمّة المديون و المعزول له فاذا اشترى للمضاربة بغير المال كان الشراء له لأنّ المال ملكه و نيّة القراض لا اثر لها في الشّراء بملكه و كذا ان اشترى للقراض في الذّمة و دفع المال لأنّ الماذون هو الشّراء للقراض ليعدّ مال القراض و قد تقرّر انّ المال الّذي في يده له فاذا اشترى وقع الشّراء له كذا قرره في كرة و القائل ان يقول لم لا يكون الشّراء فضوليّا يتوقف على الإجازة لأنّه نواه و العقود بالقصود و المسألة محل اشكال و لكن ما نبّه عليه في جامع المقاصد من بطلان القراض ح و وقوع الشّراء فضوليّا يتوقّف على اجازة الأمر بالعزل جيد خصوصا الاوّل

منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون معيّنا غير مجهول

كما في يع و كرة و التحرير و القواعد و جامع المقاصد و لك و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ما يستفاد من كلام بعض من دعوى الإجماع عليه و ثالثا الأصل و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لو احضر المالك الفين

و قال للعامل قارضتك على احد هذين الألفين او على ايّهما شئت فصرح في يع و عد و التّذكرة و التحرير و جامع المقاصد و لك بانّه لم يصحّ المضاربة و احتج عليه في الثّالث و الأخيرين بعدم التعيين و صرّح فيهما بانّه لا فرق في المالين بين كونهما متساويين جنسا و قدرا او مختلفين و هو جيّد

الثانى لو قارضه و أطلق ثمّ احضر اليه الفا في المجلس

و عينها فصرح في التّذكرة بانّه لا يصحّ و هو جيّد و نبّه في مجمع الفائدة على دعوى الاتّفاق عليه قائلا كان دليل اشتراط الحضور بالمعنى المذكور اجماعنا فت

الثّالث صرّح في يع و التحرير و لك و مجمع الفائدة بانّه اذا قال بع هذه السلعة

فاذا نضّ ثمنهما فهو قراض لم يصحّ و لهم وجوه منها ما نبّه عليه في لك من انّ المال الذى يصح به القراض مجهول عند العقد فيلزم منه الفساد و منها ما نبّه عليه في يع و لك من انّ المال المذكور غير مملوك لصاحب السّلعة فيلزم منه الفساد و منها ما نبّه عليه في لك من ان العقد المفروض معلّق على شرط فلا يصحّ

الرابع صرّح في يع و التّذكرة و التحرير و جامع المقاصد و لك و ضة و غيرها بانّه يصحّ القراض بالمشاع

و علّله في لك بانّه معيّن في نفسه و جامع لباقى الشّرائط فيصحّ القراض به و صرّح فيه بانّه لا فرق بين ان يكون عقده واقعا مع الشّريك و غيره و هو جيد

الخامس صرّح في جامع المقاصد بانّه يصحّ القراض بالمال الغائب عنهما وقت العقد

و هو جيّد ثم صرّح بانّه لو افرط فظاهر اطلاقهم عدم منافات الصّحة

منهل اختلف الأصحاب في صحّة المضاربة مع عدم العلم بمقدار المال الذى يصحّ به المضاربة على اقوال

احدها انّها لا تصحّ مط و لو شاهد ذلك المال و هو للخلاف و يع و الايضاح و المقتصر و جامع المقاصد و ض بل صرح في مجمع الفائدة بانّه المشهور و ثانيها انّها تصحّ مط و لو لم يشاهد ذلك المال و هو للمختلف و مجمع الفائدة و المحكى عن قوم و ثالثها انّها تصحّ مع المشاهدة لا مط و قد حكاه جماعة عن المبسوط و ربما نسب الى السّيد المرتضى (قدس سرّه) على ما قيل و المسألة محل اشكال و لذا توقف فيها في القواعد فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن القول الثانى الذى ذهب اليه جماعة لا يخ عن قوة و لهم اولا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثانيا عموم قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و ثالثا عموم قوله المؤمنون عند شروطهم و قد احتج في لف على مختاره هنا قائلا لنا الاصل الصحة و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم فقد وجد شرط سائغ فيحكم و لعلّه نبّه على هذه العمومات في مجمع الفائدة بقوله القول بالصّحة لعموم الادلة غير بعيد و ان كان خلاف المشهور و يحتمل انّه اراد العمومات الواردة في خصوص المضاربة و لكن اجاب عنها بعض الاجلّة بانّها تنصرف الى الشّائع و ليس منه محل البحث و رابعا خلو النّصوص عن الاشارة الى كون معلوميّة رأس المال شرطا في صحّة المضاربة مع توفّر الدّواعى عليه لا يقال عدم المشاهدة و عدم معلوميّة قدر المال يستلزم الغرر و هو موجب لفساد العقد لأنّا نقول الصّغرى ممنوعة خصوصا مع كون هذا العقد جائزا و يؤيّد ما ذكرناه ما نبّه عليه بعض من اندفاع معظم الغرر بالمشاهدة سلمنا و لكن نمنع من كليّة الكبرى خصوصا في العقود الّتي بنائها على الجهالة و منها هذا العقد و لا يقال المضاربة عقد شرعى يترتّب عليه احكام شرعية فيحتاج في الحكم بصحّته الى دليل شرعي و هو مفقود هنا لأنّا نقول لا نسلم فقد الدّليل على ذلك لأنّ ما بيّناه من العمومات ادلّة على الصّحة و قد استدلّ بها كثير من الأصحاب على صحّة جملة من العقود و ان ادعى الخصم انّ دليل صحّة المضاربة يشترط فيه ان يكون نصّا صريحا فلا وجه له جدا و ما الفرق بينه و بين سائر العقود و كيف جاز اثبات صحّتها بالعموم و لم يجز اثبات صحّة عقد المضاربة به بل جواز الاوّل يستلزم جواز الثّانى لظهور اتّفاق المحقّقين من المسلمين على عدم الفرق بين الأمرين و لقاعدة الاولويّة و للاستقراء و لتنقيح المناط و للاشتراك في دليل الحجيّة كما لا يخفى و لا يقال جهالة راس المال تستلزم جهالة الربح و هى مستلزمة لجهالة نصيب كلّ واحد من صاحب المال و العامل و معها يلزم فساد العقد كما نبّه عليه المحقّق الثّانى لأنّا نقول هذا فاسد لأنّه ان اريد ان جهالة راس المال حين العقد يستلزم جهالة الرّبح فهو ممنوع لإمكان معرفة راس المال بعد العقد فيتعين الربح و ان اريد انّ جهالة راس المال مط يستلزم جهالة الرّبح فهو مسلم و لكن ليس الكلام الّا في اشتراط معلومية راس المال حين العقد لا مط و قد نبّه على ما ذكرناه في الإيضاح فت و لا يقال شهرة القول بعدم الصحّة يدفع العمومات و ربما يؤيّد ما ذكر ما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله قال في كرة لا يصحّ القراض على الجزاف و كأنّه لا خلاف فيه أيضا عند علماءنا لأنا نقول لا نسلم ثبوت اشتهار القول المذكور بحيث يصلح لمعارضة العمومات بل قد يدّعى اشتهار القول الثانى لان كثير من الأصحاب لم يتعرّضوا لمحلّ البحث فت

منهل اذ وقع الاختلاف

في زيادة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست