responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195

لانتفاء الشّرط و ان لم يرض الشريكان و الشركاء بهذه القسمة فصرح السيورى في التنقيح ببطلانها و ربما يظهر من الإيضاح المصير اليه و هو المعتمد لأصالة عدم صحّة القسمة و ان علم بانّه حصل العيب في اثناء القسمة فالظاهر بطلانها لأصالة عدم الصّحة

منهل اذا تحققت القسمة على الوجه المعتبر شرعا فهي لازمة

لا يجوز لأحدهما فسخها من دون رضا الاخر للأصل و دعوى الاتّفاق عليه في الكشف و اما مع رضاهما به ففى جواز الفسخ اشكال و الاقرب المنع للأصل و قد تامّل في الكشف هنا

منهل اذا ظهر غلط في القسمة

و علم به بطلت كما صرّح به في اللمعة و ضه و هو ظ يع و د و لف و التّحرير و عد و س و التّنقيح و مجمع الفائدة و الكفاية و بالجملة لم اجد هنا خلافا نعم ربما يستفاد من المحكى عن الشيخ الآتى اليه الإشارة صحّة القسمة اذا كانت قسمة ردّ و هو ضعيف للأصل المعتضد بالشّهرة العظيمة و عموم ما دلّ على نفى الضّرر في الشّريعة و ان المقصود من القسمة تمييز الحقوق و لم يحصل فيكون فاسدا و لا فرق في ذلك بين ان يكون القسمة قسمة تراض او قسمة اجبار و لا بين اشتمالها على ردّ و عدمه و لا بين ان يكون القاسم منصوب الإمام او غيره و لا بين ان يتحد الشّريك او يتعدد

منهل اذا ادعى احد الشريكين او الشركاء الغلط في القسمة و انه اعطى دون حقّه

و لم يقم بيّنة على ذلك و لم يحلف لم يسمع دعواه بمجرّدها مط كما صرّح به في يع و لك و الكفاية و هو ظ الباقين و نبّه على وجهه في لك قائلا لأصالة صحّة القسمة الى ان يثبت المزيل و لأنّ منصوب الامام(ع)كالقاضى لا يسمع الدّعوى بظلم و لو اقام البيّنة على ذلك سمعت و حكم ببطلان القسمة و الظاهر انّه في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب و يدل عليه مضافا الى ذلك عموم ما دل على قبول البينة المؤيّدة بالاستقراء فان اكثر الدّعاوى تثبت بها فكذا هذه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين قسمة الأجبار و التّراضى

و لا بين اشتمالها على الرّد و عدمه و لا بين ان يكون القاسم منصوب الإمام او المتشاركين او غيرهم كما عليه المعظم كالفاضلين في الشّرائع و د و التّحرير و لف و فخر الإسلام في الايضاح و الشهيدين في س و اللمعة و ضة و لك و السيورى في التنقيح و المقدّس الأردبيلى في مجمع الفائدة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الفاضل الهندى في الكشف و ذهب الشيخ فيما حكى عنه الى التّفصيل قائلا ان كانت قسمة اجبار بان يكون الحاكم قد نصب قاسما قبلت دعواه بالبينة و ان كانت قسمة تراض كالعلو لأحدهما و السّفل للاخر او كان فيها ردّ او اقتسما بأنفسهما لم يلتفت الى دعواه و لو مع البينة لأنّه ان كان مبطلا في دعواه فعدم سماعها واضح و ان كان محقّا فقد رضى بترك هذه الفضيلة و ضعف ما ذكره ظ للمنع من رضائه بترك هذه الفضيلة اذ قد لا يعلم بها حين القسمة و معه لا يتحقق الرّضا بتركها و قد صرّح بهذا الإيراد في لف و س و التنقيح و لك و الكشف و بالجملة هذا القول ضعيف بل يحكم ببطلان القسمة بعد اقامة البيّنة على الغلط فيها مط

الثّانى صرح في لك بان طريقة اقامة البيّنة على الغلط ان يحضر قاسمين

حاذقين لينظرا و يمسحا و يعرفا الحال و يشهدا و ظاهر هذا امران احدهما عدم اشتراط العدالة فيهما و فيه اشكال و الاقرب اشتراط العدالة لما بيّناه في الوسائل من اصالة اشتراط العدالة في الشاهد و ثانيهما اشتراط الحذاقة فيهما و فيه اشكال

الثّالث لو تقاسم الشّريكان بانفسهما فادّعى احدهما الغلط في القسمة

و انكره الاخر و لم تكن للمدّعى بيّنة و التمس احلاف المنكر مكّن منه فيما اذا ادعى على المنكر علمه بالغلط وفاقا للمعظم منهم الفاضلان في يع و د و التحرير و الشّهيدان في اللمعة و س و ضه و لك و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و الفاضل الهندى في الكشف و صرّح في الكفاية بانّه اشهر و عن الاسكافى انّه لا يمكن من ذلك و لا يثبت دعواه الا بالبيّنة و هو ضعيف لعموم قوله(ص)اليمين على من انكر و لان الغالب توجّه اليمين على المنكر فكذا هنا عملا بالاستقراء ثم ان الظاهر من القائلين بالمختار انّه يحلف على البت لا على نفى العلم و هو المعتمد

الرابع اذا لم يدّع على المنكر العلم بالغلط

فهل يمكن ح من الأحلاف او لا الظّن من جماعة من الاصحاب منهم الشهيد الثانى في لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية هو الاوّل و هو ظ اطلاق التحرير و عد و س و اللمعة و ضه و ربما يظهر من المحقّق في يع الثانى و الاقرب هو الاوّل لما اشار اليه في لك من عموم قوله(ع)اليمين على من انكر و حيث جاز احلاف خصمه فان حلف اقرت القسمة و ان نكل فصرح في لك و ضه بانه يحلف المدّعى و تنقض القسمة ان لم يقض بالنكول و الا نقضت بمجرد ذلك

الخامس لو تعدّد الشّركاء و حلف بعضهم دون بعض

فصرح الشهيد فيما حكى عنه بانّ القسمة ح تنقض مط و وجهه انّها قسمة واحدة فلا يتبعض و صرّح العلامة في التحرير و الشهيد الثانى و الفاضل الهندى بانه لا تنقض الّا بالنّسبة الى النّاكل و نبّه على وجهه في لك قائلا للزومها في حقّ الحالف فلا يساوى النّاكل قلت و لحصول الضّرر على الحالف ينتقض القسمة مط كما لا يخفى و هو منفى شرعا

السادس صرّح بعض الاصحاب بانّه لا يحلف قاسم القاضى

محتجّا بانّه حاكم و صرّح أيضا بانّه لا يقبل شهادة القسام ان كان باجرة و الّا قبلت محتجّا بعدم التهمة ح

منهل اذا مات الإنسان و كان له غرماء يريدون ان يقتسموا امواله لاستيفاء حقوقهم

و لم يكن له تركة تفى بجميع ديونه و كان عين مال بعضهم موجودا فهل يجوز ان يختصّ بما وجده من ماله او لا بل يشترك جميع الغرماء في جميع امواله حتّى ذلك المال اختلف فيه الاصحاب على قولين الاوّل ان الغرماء كلهم سواء في امواله حتى ذلك المال و هو للنهاية و التهذيب و يع و التحرير و القواعد و لف و س و اللمعة و ضه و المسالك و الكفاية و حكاه في لف عن الحلّى و في اللمعة و ضه و لك عن المعظم الثّانى جواز اختصاص من وجد ماله به و قد استفاض حكايته عن الإسكافي للقول الاوّل وجوه الاوّل انّه نبّه في س على دعوى الإجماع عليه قائلا و من وجد عين ماله فله اخذها من تركة الميّت اذا كان في المال وفاء و الّا فلا قاله الاصحاب و يعضد ما ادّعاه الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف الثّانى خبر ابى ولاد قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل باع من رجل متاعا الى سنة فمات المشترى قبل ان يحل له ماله و اصحاب البائع متاعه بعينه له ان يأخذها اذا خفى له قال فقال ان كان عليه دين و تركه نحوا ممّا عليه فليأخذه ان خفى فان ذلك حلال له و لو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممّن عليه شيء يأخذ بحصّته و لا سبيل الى المتاع و قد وصف هذه الرّواية بالصّحة في المسالك و ضة و الكفاية

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست