responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 194

من الحصتين او الحصص و يبقى الباقى على التّعديل و قد صرّح بعدم بطلان القسمة ح في يع و عد و د و اللمعة و التنقيح و المسالك و ضة و هو ظ الكشف و حكى عن ط و الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين اصحابنا و هو الحجّة و يؤيّده ما اشار اليه في لك في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور قائلا لانتفاء المانع اذ ليس الا نقصان نصيب كل واحد و هو غير قادح كما لو ظهر الاستحقاق في ماله و امّا القسمة فالمقصود منها التّعديل و تمييز نصيب احد الشركاء من الاخر و قد حصل و نبّه على ما ذكره في يع و ضة في المقام المذكور بقولهما لأنّ فائدة القسمة باقية و هى افراز كلّ واحد من الحقّين و في التنقيح بقوله فيه أيضا لإمكان اخراجه من نصيب كل منها و لا تفاوت للمساوات و كذا نبّه عليه في التحرير أيضا و صرّح في القواعد و الكشف انّه لا فرق بين ان يتحد جهة الاستحقاق او يتعدّد بتعدد سبب الامتزاج بالنصيب كان غصب بعضه و استودع بعضه و استعير الباقى و هو جيّد لعموم الدّليل على صحّة القسمة في الصّورة المفروضة و اما اذا حصل نقص او ظهر تفاوت بين الحصّتين في حصة احدهما باخذ الغير ما يستحقه و ذلك مثل ان يسد طريقه او يجرى مائه او ضوئه و نحو ذلك فذهب العلامة في عد و التّحرير و السّيورى في التنقيح و صاحب الكشف الى بطلان القسمة ح و ظ العلّامة في د و المحقق في يع و الشهيد في اللمعة و ضه و و لك صحته و المعتمد عندى هو الأوّل لأصالة عدم صحّة القسمة ح و لما اشار اليه في التّحرير بقوله لو كان المستحق في نصيب احدهما على السّواء لم تبطل لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهم بعد المستحق قدر حقّه نعم لو تضرّر احدهما بالمستحق اكثر مثل ان يسد طريقه او مجرى مائه او ضوئه و نحوه بطلت لأنه يمنع التعديل و نبّه على ما ذكره في الكشف أيضا بقوله انّ القسمة تبطل ح لبطلان التّعديل الرابعة ان يكون ما ظهر استحقاقه للغير معيّنا و يكون بعضه لواحد و يقع في نصيب احد المتقاسمين و النصف الاخر لاخر و يقع في نصيب الاخر و قد صرح في عد و الكشف بان القسمة ح صحيحة ان كان الباقى على تعديله و الا كانت باطلة و هو جيّد الخامسة ان يكون ما ظهر استحقاقه للغير مشاعا و غير معيّن و قد اختلف الاصحاب في بطلان القسمة ح على قولين احدهما انّها تبطل ح و هو للشّرائع و د و لف و التّحرير و عد و الإيضاح و س و اللمعة و التنقيح و لك و ضه و ثانيهما على انّها لا تبطل بالنسبة الى غير المستحق و تبطل بالنّسبة اليه و هو للمبسوط و هو ضعيف بل المعتمد هو الاوّل لأصالة عدم الصحّة المعتضد بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف هذا و يعضد ما ذكر امران احدهما ما احتجّ به في يع و التنقيح و الإيضاح و لك و التحرير و ط على بطلان القسمة ح من انّ المستحقّ الذى هو احد الشّركاء و لم يكن حاضرا و لم يرض بالقسمة و كلّ قسمة يكون كك تكون باطلا و الثّانى ما احتج به في لك على ذلك من انّ المقصود من القسمة تمييز الحقوق و اذا ظهر الاستحقاق كان المستحقّ شريك كلّ واحد منهم فلا يحصل التّميز و على المختار لا فرق بين ان يكون المتقاسمان عالمين بالاستحقاق او جاهلين او احدهما عالما و الاخر جاهلا كما صرح به في عد و التّحرير و اشار في الكشف الى وجه الحكم في الصّورة فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتّعديل لا يدلّ على انتقال نصيب احدهما او شيء منه الى الآخر انتقالا لازما و غاية ما يلزم العلم برضى احدهما ينقصان نصيبه مع سلامة المستحق له و كذا لا فرق بين ان يكون ما ظهر استحقاق المشاع لواحد او لتعدّد و يقع نصيب احد المتقاسمين و البعض الاخر في نصيب الاخر كما صرّح به في الكشف قائلا فانّ القسمة لم توجب افراز النصيب بين الشّريكين و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لو اقتسمها ثم بنى احدهما في نصيبه

او غرس فيه ثم ظهر استحقاق هذا النّصيب او بعضه للغير فنقص البناء و قلع الغرس لم يرجع على الشّريك بشىء من البناء و الغرس سواء كان قسمة اجبار او قسمة تراض و سواء علما باستحقاق الغير لذلك النصيب او جهلا او علم احدهما دون الاخر و قد صار الى ما ذكر العلامة في عد و التحرير و الشهيد في س و الفاضل الهندى في الكشف و لهم اصالة براءة الذّمة و انّ الرّجوع على الشّريك ضرر و هو منفى بقوله(ص)لا ضرر و لا ضرار لا يقال الشّريك قد غره فيضمن لأنّا نمنع ذلك كما اشار اليه في التحرير قائلا في مقام الاحتجاج على الحكم المزبور لأنّ القسمة عندنا ليست بيعا فلم يغره الشّريك و لم ينتقل اليه من جهته ببيع و انما افرز حقّه من حقه فلم يضمن له ما غرم فيه و نبّه على ما ذكره في الكشف بقوله في المقام المذكور فانّ القسمة عندنا ليست بيعا ليقال ان احدهما عن الاخر

الثّانى لو تضمنت القسمة الّتي فسدت بظهور استحقاق النّصيب

ردّ استردّ الرّاد ما ادّاه مع جهله بعدم الاستحقاق

الثّالث لو ظهرت بعد قسمة التركة

كلا او بعضا وصيّة بجزء من المقسوم فصرح في عد و الكشف بان حكمه حكم ما لو ظهر البعض مستحقّا فينبغى مراعات التفصيل السّابق هنا و هو جيّد لان العمل بالوصية لازم للعمومات الدّالة عليه و القسمة لا تمنعه و ح قد يكون ذلك مانعا من التعديل فيفسد القسمة و قد لا يكون مانعا فلا يفسد و الشهيد أطلق بطلان القسمة هنا و لكن لا يبعد تنزيله على المختار ثم انّ جماعة من الأصحاب منهم العلامة في عد و التحرير و الشهيد في س و الفاضل الهندى في الكشف صرّحوا بانّه لو اوصى بمال مبهم كما لو قال أعطوا فلانا لم يكن ذلك مبطلا للقسمة و قالوا انّها كالدّين

منهل لو ظهر عيب في نصيب احدهم بعد القسمة

فان علم بحدوثه بعدها فلا اشكال في صحّتها و لم يضمن شريكه ذلك العيب و ان كان المقسوم حيوانا و حصل العيب في الثّلاثة و صرّح بهذا في عد و كذا صرّح في الكشف قائلا لأنّها ليست بيعا و ان علم بانّه كان حادثا قبلها و حصل الرّضا من الشريكين او الشركاء بهذه القسمة فهل تبطل او يتعيّن لصاحب المعيوب الأرش أو يتخيّر بينه و بين الفسخ صار صاحب الكشف الى الاوّل و ذهب العلامة في التحرير كما عن التخليص الى الثّالث و لم اجد قائلا بالثّانى و لكنه احتمل السيورى في التنقيح معلّلا باصالة صحّة القسمة لكن حيث حصل النقص في النّصيب ملك صاحبه الجبر بالارش و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل لأصالة عدم صحة القسمة و احتج عليه في التحرير و التنقيح بعد احتمالهما و له بانتفاء التعديل الذى هو شرط الصّحة و يؤيّد ما ذكر ما نبّه عليه قائلا في الايضاح لا يقال على الأول و التعديل في نفس الامر بمنع كونه شرطا و في الظاهر هو حاصل و لأنّ الأصل صحّة القسمة لأنّا نقول لو لم يكن التعديل في نفس الامر شرطا في اللزوم لما جاز الفسخ لظهور الغبن و اصالة صحّة القسمة ظهر بطلانها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست