responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 196

و هو الظاهر الثّالث ما اشار اليه في لف بقوله لنا انّه مديون فيقسم تركته على الديون بالحصص لعدم اولويّة البعض و وجدان العين لا يوجب التخصيص لرضاء مالكها بذمته فكان كفاقدها و لانتقال الملك اليه فيشارك الغرماء و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة الرّجوع الى العين خلاف القواعد من وجوب الايفاء بالعقود و لوازمها بالنّص و الاجماع و للقول الثّانى أيضا وجوه منها اطلاق الخبرين احدهما خبر جميل عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينه فقال اذا كان المتاع قائما بعينه ردّ الى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء ان يخاصموه و ثانيهما ما رواه في الغنية من طريق العامة عن النّبيّ(ص)ايّما رجل مات اذا فلس فصاحب المتاع احقّ بمتاعه اذا وجده فيه و قد يجاب عن هذا الوجه بانّ هذين الخبرين لا يصلحان لمعارضة صحيحة ابى ولاد المتقدمة لضعفهما سندا من غير جابر له سلّمنا صحّته و لكن نقول التعارض بين الصّحيحة المتقدمة و هذين الخبرين من قبيل تعارض المطلق و المقيّد فان تلك الصّحيحة مخصوصة بصورة البحث و لا كك الخبران فانهما انّما يدلان عليه بالإطلاق فيجب تقييده بغيرها سلّمنا تكافؤهما سندا و دلالة و لكن الترجيح مع الصحيحة لاعتضادها بالشهرة العظيمة و غيرها ممّا تقدّم اليه الإشارة و منها ما اشار اليه في لف قائلا في مقام ذكر حجة الإسكافي احتج بما رواه عمر بن يزيد و بانّه واجد للعين فكان كالمفلس و بانّه لم يسلم له العوض فكان له الرجوع الى العوض رفعا للضرر و جميع ما ذكره من الوجوه ضعيفة كما صرح به قائلا في مقام الجواب عنها و الجواب رواية عمر بن يزيد مطلقة و رواية ابى ولاد مفصلة و المطلق يحمل على المفصل و الفرق بينه و بين المفلس ظاهر اذ المفلس له ذمّة يمكن ان يرجع صاحب الحقّ عليها بخلاف الميّت و الضّرر ينجبر بالذّمة بخلاف الميّت و المعتمد عندى في المسألة ما عليه المعظم و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا كان الميّت المفروض مفلسا

و كان تركته تفى بجميع ديونه فالظاهر انّه لا خلاف بين الأصحاب في جواز ان يختص من وجد ماله من الغرماء به و يدل عليه الاخبار السّابقة و بالجملة لا اشكال في المسألة و ان حكى عن الشهيد الاستشكال فيها قائلا في جامع المقاصد و في حواشى الشّهيد استشكال ذلك لان الوارث مخير في جهات القضاء و فيما ذكر نظر كما نبّه عليه فيه قائلا جوابه ان بعد ثبوت الحجر و تعلق ديون الغرماء بالاموال و اختصاص الغريم بعين ماله غاية ما في الباب انّه حال مخصوص كيف يكون الوارث مخيرا و مستند ذلك النصّ

الثّانى اذا كان الميت المفروض غير مفلس و لا محجور عليه

و كان تركته تفى بجميع ديونه فظاهر اطلاق النّهاية و التّهذيب و يع و التحرير و عد و المختلف و س و اللمعة و صريح المسالك و ضه و الكفاية انّه يجوز ان يختصّ من وجد ماله من الغرماء و حكاه في لف عن الحلّى و في الكفاية عن المعظم و يظهر من جامع المقاصد و مجمع الفائدة خلاف ذلك و المعتمد الاوّل لظهور عبارة الدروس في دعوى الاجماع و يعضده الشهرة و لإطلاق صحيحة ابى ولاد المتقدّمة لا يقال هى مختصّة بصورة ما اذا كان الميّت مفلسا لإشعار قوله(ع)يأخذ بحصته به كما اشار اليه في مجمع الفائدة لأنا نمنع من ذلك بل الرّواية عامّة تشمل محلّ البحث كما صرّح به في المسالك و ضة و الكفاية و يعضدها اطلاق الخبرين المتقدّمين

الثّالث هل جواز الاختصاص في الصورتين المشار اليهما على سبيل اللزوم

فلا يستوفى ذلك الغريم دينه الا من ماله او على سبيل الرخصة ظ الشّرائع و التّحرير و القواعد و س الثانى و هو ظ صحيحة ابى ولاد و ربما يظهر من النّهاية و التهذيب الاوّل و هو ظ بعض الاخبار المتقدّمة

منهل اذا كان للمديون المفلس و المحجور عليه الحى غرماء و كان عين مال احدهم باقية لم يحاصه الغرماء فيها

و جاز لصاحب العين استرجاعها سواء كان هناك ما يفى بديون الباقين أم لم يكون امّا جواز الاسترجاع في الاوّل فالظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و اما جواز الاسترجاع في الثّانى فقد اختلف الأصحاب فيه على قولين الاوّل الجواز و هو لظ الغنية و صريح الشرائع و التحرير و عد و المختلف و جامع المقاصد و الكفاية و حكاه في لف عن الاسكافى و الحلّى و القاضى و صرح في المسالك و الكفاية و المفاتيح بانه المشهور الثّانى عدم الجواز و حكاه في المختلف عن النهاية و الاستبصار و المبسوط قائلا قول الشيخ لا يخ عن قوّة و المعتمد عندى هو القول الاول لوجوه الاوّل انّه نبّه في الغنية على دعوى الإجماع عليه قائلا من وجد عين ماله من غرمائه كان احقّ بها من غيره بدليل اجماع الطّائفة و يعضد ما ادعا دعوى الشهرة في الكتب المتقدم اليها الاشارة الثّانى خبر عمرو بن يزيد عن مولانا الكاظم(ع)قال سألته عن الرّجل يركبه الدين فيوجد متاع الرّجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء و قد وصف هذه الرواية بالصّحة في لف و الكفاية و مجمع الفائدة لا يقال هى محمولة على صورة وجود الوفاء لأنّا نقول هذا تخصيص العام من غير دليل فلا يصار اليه الثّالث ما اشار اليه في لف قائلا في مقام الاحتجاج على المختار و لأنه لم يسلم العوض فكان له الرجوع الى العوض دفعا للضّرر و فيما ذكره نظر فت لا يقال يدفع ما ذكر وجوه احتج فيها في لف للشيخ قائلا احتج الشيخ بانّ دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون في ذلك فلا وجه للتخصيص و لان المال قد انتقل اليه فلا يعود على مالكه الا بوجه شرعى و بما رواه ابو ولاد لأنا نقول الوجوه المذكورة لا تصلح لذلك كما اشار اليه في لف قائلا في مقام الجواب عنها و الجواب وجه التخصيص ظ و هو النصّ و الحكمة فيه ظاهرة فانّه قد وجد عين ماله و لم يحصل له العوض فكان له التسلّط باخذها بخلاف غيره اذ الذّمة محلّ ديونهم و الوجه الشّرعى ظ و هو النص و رواية ابى ولاد يتناول غير صورة النزاع لاختصاصها بالميت و يعضد ما ذكره قول لك و الكفاية و لا دلالة لرواية ابى ولاد على مطلوب الشيخ لورودها في غريم الميّت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست