responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 191

و الرّياض بان يدفع اليه مالا ليتجر فيه لصاحب المال خاصّة و لا باس بما ذكروه

الثّالث صرّح في النّافع بانه يكره ايداع الذّمى

و لا باس به

الرابع قيل لو اشترى الذّمى بمال الشركة

او باع بما يحرم على المسلم وقع فاسدا و عليه الضّمان و هو جيد في سنة 1274

بسم اللّه الرحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله المعصومين الطّاهرين

كتاب مناهل القسمة

منهل لا شبهة في شرعية القسمة

و لا يجب على الإمام نصب قاسم و الظاهر انّه محل وفاق و ان كان ظ عبارة القواعد الوجوب و لا عبرة به للأصل و ظهور الاتفاق عليه او الشهرة و لا يشترط في القسمة الغير الإجبارية ان يكون القاسم قاسم الإمام و لا حضوره لأنّ الظاهر انّه مجمع عليه بينهم و لأنّه لو كان ذلك شرطا لاشتهر لتوفر الدواعى عليه و التالى باطل و المقدم مثله و يجوز للخصمين ان ينسبا قاسما لان الظاهر انه مما لا خلاف فيه و لأنه لو لم يكن جائزا للزم الحرج العظيم كما لو وجب حضور قاسم الإمام و التّالى باطل المقدّم مثله و صرّح في يع و د و القواعد و المسالك بانّه يستحب للإمام نصب قاسم و فيه اشكال نعم يستحبّ ذلك للقاضى و يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ و كمال العقل و الأيمان و المعرفة بالحساب و الظاهر انّ قاسم القاضى كك و هل يشترط فيهما معرفة التقويم او لا فيه اشكال من اصالة الاشتراط و من ان الظاهر من الاكثر عدم كونه شرطا و انّ الشرطية يستلزم الحرج لأنّ معرفة شخص واحد قيمة جميع الأشياء متعذرة عادة و لا يشترط الحرية فيهما و الظاهر انّه محل اتفاق بينهم و تظهر من بعض العبارات دعوى الإجماع عليه

منهل اذا كان المال المشترك مثليا

و هو الذى فسّروه بالتساوى اجزائه وصفا و قيمة و اراد احد الشّريكين القسمة لم يكن للاخر منعه منها بل يجبر عليها سواء كان ذلك المال جامدا كالحنطة و الشّعير او مائعا كالعسل و الأدهان و اذا كان قيميا و هو الّذي فسّر بما يختلف اجزائه و اراد احد الشّريكين القسمة فان لم يحصل بها ضرر و على احدهما و لم يتضمن رد او دفع عوض خارج عن المال المشترك من احد الجانبين لم يكن للاخر منعه منها بل يجبر عليها أيضا امّا جواز الاجبار في الصّورة الاولى فقد صرّح بها في يع و فع و د و عد و التحرير و س و المسالك و الكفاية و الكشف و ض و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما اشار اليه في الكفاية قائلا لا اعلم فيه خلافا و يؤيّد ما ذكره اولا ما اشار اليه في يع بقوله مجبر الممتنع ح لأنّ الانفراد اكمل نفعا و ثانيا ما نبه عليه في الكفاية بقوله لأنّ الامتناع من ذلك اضرار بالغير من غير جهة شرعيّة و ثالثا عموم قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم فت و امّا جواز الاجبار في الصّورة الثّانية فقد صرح به في يع و التحرير و ضة و غيرها بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في لك و يؤيّده ما ذكره في لك و الكفاية المتقدم اليه الإشارة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل ان حصل بالقسمة ضرر على كلّ منهما لم يجبر الممتنع منها

كما في الخلاف و النّهاية و السرائر و فع و يع و التحرير و القواعد و المسالك و الكفاية و الكشف و ض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و احتج عليه جماعة بعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و زاد بعضهم قائلا و لنفى الحرج في الدّين

الثّانى ان تضرّر بها احدهما دون الاخر

فان كان الملتمس للقسمة من لم يتضرّر بها و لا بتركها لم يجبر المتضرّر بها كما في الخلاف و النّهاية و السرائر و يع و التحرير و عد و الكفاية و الكشف و ض و غيرها لما اشار اليه في الخلاف و الكفاية من عموم نفى الضّرر و حكى في الكشف عن شفعة المبسوط انّه يجبر هنا أيضا و هو ضعيف و امّا اذا كان الملتمس لها لا يتضرّر بها بل يتضرّر بتركها فصرّح والدى العلّامة دام ظله العالى بانّه يجبر الملتمس منه المتضرر بها اذا كان ضرر الملتمس اقوى و ان تساويا في الضّرر اقرع بينهما و لا يخ عن قوة و ان كان الملتمس بها يتضرّر بها دون الملتمس منه فاختلف الاصحاب فيه على اقوال الاوّل انّه يجبر مط و هو مقتضى اطلاق جماعة منهم الشّيخ في الخلاف و الفاضلان في يع و التحرير و عد و الشّهيد في الدّروس و الفاضل الخراسانى في الكفاية و حكاه في ط عن قوم و نبه على وجهه في الخلاف قائلا لأنّ الطالب هو الذى ادخل الضّرر على نفسه فيجاب اليه و ليس للاخر الامتناع لانتفائه عنه الثّانى انّه لا يجبر مط و حكاه في ط عن قوم منبها على وجهه بقوله لأنّها قسمة يستضر بها طالبها فهو كما لو استضر بها الكل و هو صحيح عندنا الثالث ما صار اليه في لف و التنقيح قائلين ان فسّر الضّرر بعدم الانتفاع فلا يجبر الممتنع لما فيه من اضاعة المال المنهى عنه و ان فسّر بنقصان القيمة اجبر و نبه على وجهه في التنقيح بقوله لأنّ النّاس مسلطون على اموالهم و كذا في لف قائلا لانتفاء الضّرر في حقه لا يقال ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عائد في نقصه لأنّا نقول نمنع عوده لأنّ للإنسان التّصرف في ماله بما يعود نفعه اليه و ان اشتمل على نقص قيمته بل على ابطالها بما اشتملت عليه من النّفع و افراز حقّ كلّ واحد من الشريكين و تفرّده عن صاحبه اعظم نفعا له من الشّركة فجاز تحمل النقص لأجله انتهى و فيما ذكره نظر فت الرابع ما صار اليه في ظ من انّه لا يجبر الممتنع ان كان طلب القسمة سفها و الا فيجبر و هو مختار كلّ من قال بالقول الثّالث و يمكن استفادته من الشرائع و القواعد و غيرهما و هو جيّد و فصل بهذا التّفصيل الشهيد الثّانى في لك و والدى دام ظلّه في ض كما يستفاد من غيرهما فيما اذا ترتب الضّرر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست