responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 192

بالقسمة على الجميع و اتفقوا عليها و هو جيّد و أطلق المحقق في الشّرائع في كتاب الشّركة المنع من القسمة هنا و صرّح في لك بان هذا غير معروف و صرّح بعض الاصحاب بانّه لو تضمنت القسمة اتلاف العين و اتفقا عليه منعهما الحاكم لما فيه من اضاعة المال

الثّالث اذا استلزمت القسمة الردّ و دفع عوض

فلا يجبر الممتنع كما في يع و فع و التحرير و عد و اللمعة و س و ضة و لك و الكشف و ض و ادّعى في لك انّه مما لا خلاف فيه و احتج عليه جماعة بان الرّد معاوضة محضة تستدعى التّراضى

الرّابع المجبر فيما يصح فيه الأجبار

و هو الحاكم الشّرعى على ما صرّح به في المسالك و هل يجوز استبداد الشّريك بالقسمة اذا تعذر وصوله الى الحاكم او لا يستفاد من لك الاوّل محتجّا عليه بخبر لا ضرر و لا ضرار و هو جيّد

الخامس اختلف الاصحاب في تفسير الضّرر

الذى لا يجبر معه على القسمة على اقوال الاول انّه عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و هو للشيخ في الخلاف و المحقق في موضع من الشّرائع و المحكى عن العلامة و ذلك قد يكون لضيقه باعتبار القسمة و قد يكون لقلته بذلك و قد يكون لغير ذلك كما اشار اليه في لك و ذلك يتحقق في قسمة النّهر و الحمام اذا صار بالقسمة في غاية الضيق الثّانى انّه نقص بعد القسمة و ان بقيت المنفعة المقصودة بعدها و هو للمحقّق في موضع اخر من الشرائع و العلامة في القواعد و د و التحرير و ولده في الإيضاح و السيورى في التنقيح و الوالد دام ظلّه العالى في ض و صرّح في الايضاح بانّه حكاه في ط عن بعض المتاخرين ثم صرّح بانّه قوى و بانّه اختاره في لف و ضعفه في الكشف قائلا انّ القسمة انّما يعتبر اذا اريد النّفع الثالث انّه نقص القيمة بعدها نقصانا فاحشا لا يتسامح به عادة و هو للشّهيدين في س و لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية و المحكى عن التّذكرة الرّابع انّه بطلان المنفعة المقصودة قبل القسمة و ان بقيت فيه منافع غيرها و هو لصاحب الكشف و حكاه عن يحيى بن سعيد و حكاه في الإيضاح عن قوم و المعتمد عندى هو القول الثالث لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار لصدق الضّرر حقيقة على نقص القيمة نقصا لا يتسامح به عادة و لا يصدق على مجرّد بطلان المنفعة المقصودة قبل القسمة فتفسير الضرر به لا وجه له مع انّ القائل به نادر و كذا لا يصدق بمجرّد نقص القيمة كما اشار اليه في الخلاف فتفسير الضّرر به أيضا لا وجه له و يمكن تنزيل كلام جملة من فسره به على المختار و لكن يأباه كلام بعض من فسره به لا يقال يعارض العموم المذكور عموم قوله(ع)النّاس مسلّطون على اموالهم الدّال على جواز القسمة و التعارض بينهما و ان كان من قبيل تعارض العمومين من وجه و لكن الترجيح مع هذا العموم فينبغى الاقتصار في تخصيصه على القدر المتيقّن و هو صورة عدم الانتفاع بالنّصيب بعد القسمة لأنّه لا خلاف ح في المنع من القسمة بدون رضا الشريكين فاذن يجب ترجيح القول الاوّل لأنّا نقول لا نسلّم انّ الترجيح مع العموم المشار اليه بل هو مع عموم نفى الضّرر لاعتضاده بالشّهرة على الظاهر فان الظاهر ان القائل بالقول الاوّل قليل كما لا يخفى و لأنّ الغالب ترجيح هذا العموم على اكثر العمومات اذا كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و لمناسبته بالاعتبار العقلى سلّمنا و لكن لا أقلّ من المساوات فيجب التوقّف و الرّجوع الى ما يقتضيه الاصل فيما اذا بقى الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و حصل نقص القيمة نقصانا لا يتسامح به عادة و هو عدم صحة القسمة لأنّ القسمة توجب رفع ما كان ثابتا قبلها و من الظاهر انّه على خلاف الاصل

منهل يجبر الوليّ على القسمة في مواضع الاجبار

كما صرّح به جماعة منهم العلّامة في عد و الشهيد في س و صاحب الكشف و نبه فيه على وجهه بقوله لعموم الفتوى بالاجبار اذ لا ضرر و لا فرق في الولي بين ان يكون ولى الطّفل او المجنون او السّفيه و ولى الطّفل يشمل الأب و الجدّ و غيرهما و لا فرق في ذلك بين ان يكون للمولى عليه غبطة في القسمة او لا كما صرّح به اولئك الجماعة و اوجب صاحب الكشف على الوليّ الحصة من اجرة القسام من مال المولى عليه و فيه اشكال بل الحكم بالعدم كما احتمله هو لا يخ عن قوة لأصالة البراءة و لما اشار اليه بقوله لأنّ اخذ الأجرة من ماله و لا غبطة له اجحاف

منهل يجوز للولى مط المطالبة بالقسمة مع الغبطة

كما صرّح به في عد و التحرير و الكشف صرح في الاوّل و الثالث بانه لا يجوز المطالبة مع عدم الغبطة و صرّح في الثالث بانّه على الولي الحصّة من الاجرة القسام من مال المولى عليه تذنيب صرّح العلّامة في التحرير بانه يجوز للوكيل العام القسمة مع المصلحة و هو جيّد

منهل لو قسم الورثة التركة فيما بينهم ثم ظهر بعد القسمة على الميّت المورث دين غير مستوعب للتركة

فان قام الورثة بالدّين فصرّح جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان في يع و القواعد و د و الشهيدان في س و لك و الفاضل الهندى في الكشف بانّه لم تبطل القسمة ح و لا يخ عن قوّة لأنّه يستفاد من الجماعة المشار اليهم ان ذلك ما لا خلاف فيه و لأصالة بقاء ما ثبت بالقسمة بعد ظهور الدين و لان تكرار القسمة قد يؤدّى الى الحرج و لأنّه لو بطلت القسمة بعد ذلك للزم عدم صحة بيع احد الشريكين ما وصل اليه من الحصّة من دون رضا الاخر و التّالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ- و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ان امتنعوا فصرح الجماعة المتقدّم اليهم الاشارة بان القسمة ح تبطل و لا يخ عن قوة لأنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه و علله بعضهم بتقدم الدّين على الإرث و لو امتنع بعض دون بعض و صرّح في القواعد و التحرير و س و لك بانّه يباع من نصيب الممتنع قدر ما يصيبه من الدّين و لا يخ عن قوة أيضا لظهور اتفاق الاصحاب عليه و لو كان الدّين مستوعبا للتركة فمقتضى اطلاق كلام الفاضلين في يع و عد و الشهيد في س و صريح التحرير انّه كالدّين الغير المستوعب و مال صاحب الكشف الى القول ببطلان القسمة بعد ظهور هذا الدين مط و لو قام الورثة به قائلا و يقوى البطلان مع استيعاب الدين و القول بعدم التركة معه الى الورثة لصدورها ح من غير الملاك انتهى و احتمل ما قواه في لك للعلّة المذكورة و صرّح بانّه لا فرق في الأحكام المذكورة كلها بين قسمة الاجبار و قسمة التراضى و هو مقتضى اطلاق المحقق في يع و العلامة في عد و التحرير و د و الشهيد في س و صاحب الكشف و صرّح العلامة في عد بانّه لو اقتسموا البعض و كان في الباقى وفاء اخرج منه الدّين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست