كالوكالة لا اللازمة كالبيع فيجوز لكلّ منهما الفسخ متى اراد كما في الغنية و فع و يع و التحرير و عد و د و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا انّه حكى دعوى الاجماع عليه في مجمع الفائدة عن التّذكرة و في الرّياض عن الغنية و ثالثا ما احتج به في لك و مجمع الفائدة و ض من ان مرجع هذه الشّركة الى الإذن في التّصرف و هو في معنى الوكالة فيكون جائزة و بهذه الادلّة يخصّ عموم ادلّة الأمر بالوفاء بالعقود من الكتاب و السّنة كما صرّح به في ض و
ينبغى التنبيه على امور
الأول يجوز لكلّ منهما المطالبة بالقسمة متى شاء
كما صرّح به في يع و عد و د و التّحرير و اللمعة و ضه و لك و الكفاية و ض و كك المنع من التّصرف الّذي اذن به للاخر بالكلّية او في الجملة
الثّانى اذا اختار احدهما الفسخ
و قال فسخت فلا يجوز للاخر التّصرف كما في عزل الوكيل و لكن الشّركة بالمعنى الاوّل الذى ذكرناه في صدر الكتاب باقية و اذا حصلت القسمة ارتفعت هذه أيضا و هل يجوز للفاسخ التّصرف او لا حكى في مجمع الفائدة عن التّذكرة الثّانى و تامّل فيه بل اختار الأوّل قائلا لأنّ احدهما تكلم فيه فقط فقوله فسخت الشركة يؤول الى عدم اذنه للاخر بالتصرف و عزله و ابطال وكالته لأنّه قد مرّ مرارا انّ هذا العقد توكيل و إذن و غاية ما يكون عزلا لنفسه أيضا فاذا بدا له يجوز التصرف اذا قلنا انّ الوكيل لا ينعزل بمجرّد عزله و لا يحتاج إلى إذن جديد إلا أن يعلم الآخر الموكل بل يرضى بعزله فت
الثالث الظاهر حصول الفسخ بكلما يحصل العلم به
و لا يشترط اللفظ و هل يعتبر مطلق الظنّ به او لا الأقرب الأخير
الرابع اذا فسخ احدهما و اراد القسمة فلا يلزم الشّريك الاخر اقامة راس المال
و افضاضه لو لم يكن فاضا و لا يطالبه الفاسخ بذلك كما في فع و يع و التّبصرة و القواعد و التحرير و د و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و قد صرّح بنفى الخلاف فيه في الرّياض و ثانيا ما احتج به في مجمع الفائدة من الاصل السالم عن المعارض فيقتسمان الأعراض و الاعيان الموجودة اذا لم يتفقا على البيع كما صرّح في يع و عد و التحرير و كذا لا يلزم احد الشّريكين انضاض راس المال اذا لم يفسخا و لم يرد القسمة للأصل
الخامس اذا حصل الشّركة بينهما و شرطا التّأجيل فيها
فهل تصير ح لازمة الى المدّة المشروطة فلا يجوز فسخها قبل مضيها او لا صرّح بالثّانى في الغنية و فع و يع و التحرير و التّبصرة و عد و لف و التنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و حكاه في لف عن الشيخين بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه فهو المعتمد و صرّح في لف و التحرير و لك و مجمع الفائدة بانّ التصرّف بعد المدّة يتوقف ح على اذن جديد و هو كك و هل الشّرط المذكور يوجب فساد عقد الشّركة فلا يجوز التّصرف في اثناء المدّة او لا فيه قولان احدهما انّه يوجب فساد العقد و هو للنّافع و التّبصرة و المحكى في لف عن الشيخين و ثانيهما انّه لا يوجب الفساد بل هو صحيح و هو لظ الغنية و يع و لف و الإرشاد و التّنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و عندى انّ احتمال الصّحة و جواز التصرّف قبل مضى المدة في غاية القوة فلا بأس بالمصير اليه و لكن مراعات الاحتياط اولى
السادس اذا حصل الشّركة بينهما في المال قهرا
فيجوز لكل منهما رفعها و المطالبة بالقسمة كما صرّح به في لك و الرّياض و لهما اولا ما احتجّا به معا من انّه لا يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله و الاصل ان يتصرف كلّ منهما في ماله كيف شاء و ثانيا ما تمسّك به في الثّانى من نفى الخلاف في ذلك الذى ادّعاه و ثالثا ما نبه عليه في الثانى أيضا بقوله بعد نفى الخلاف بل عليه الإجماع في الغنية و عن التّذكرة و هو الحجّة مضافا الى الأصل
منهل تبطل الشّركة العنانية بموت احد الشّريكين او الشّركاء
فلا يجوز التّصرف في الباقى في حصّة الميّت و قد صرّح ببطلان هذه الشّركة بالموت في الغنية و المراسم و فع و الشرائع و التّذكرة و د و عد و التحرير و التّبصرة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها قول الرّياض تبطل الشّركة بالموت اجماعا كما في الغنية و منها ما نبّه عليه في الرياض أيضا بقوله لأنّها في معنى الوكالة و تبطل بذلك اجماعا فتبطل هى أيضا و منها ما نبّه عليه في الرّياض أيضا قائلا و لانحصار الإذن من الإذن للميّت حال الحيوة خاصّة و انتقاله الى الوارث خلاف الاصل فيندفع به و ليس التّصرف بالإذن حقّا فيستارث نعم القسمة حقّ له اذا لم يكن هناك دين و لا وصيّة و الا بنى على الانتقال اليه و عدمه و
ينبغى التّنبيه على امور
الاوّل تبطل هذه الشركة بجنون كل واحد من الشريكين
او الشّركاء أيضا و قد صرّح بذلك في النافع و يع و كرة و د و عد و التّحرير و التّبصرة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه
الثّانى صرّح في التّحرير و لك و مجمع الفائدة ببطلانها بالحجر
للسّفه و المفلس و زاد في الاخيرين فصرحا ببطلانها أيضا بالاغماء و صرّح به في كرة بل نبّه على دعوى الاتّفاق عليه في ض قائلا قالوا و في معنى الموت الجنون و الاغماء و الحجر للسّفه او الفلس ثمّ نبّه على وجه ذلك بقوله و لعل الوجه فيه انقطاع الاذن بالامور المذكورة فعوده بارتفاعها مخالف للأصل فيحتاج الى دلالة و هى هنا و في الوكالة مفقودة و فيما ذكره نظر
الثّالث اذا بطلت الشّركة العنانية بما ذكر
تبقى الشّركة الماليّة الى ان يحصل القسمة و بعدها ترتفع أيضا كما صرح به في التّنقيح
منهل يصحّ المشاركة مع كل من يصح معه المعاملة
و لو كان كافرا و لكن يكره مشاركة الذمى كما في الغنية و فع و د و التحرير و التبصرة و اللمعة و ضة و ض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا تصريح التحرير بدعوى الاجماع على كراهة مشاركة المسلم مع الذّمى و ثالثا قاعدة التّسامح في ادلة الكراهة و رابعا خبر على بن رئاب الّذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة و ض قال قال ابو عبد اللّه(ع)لا ينبغى لرجل المسلم ان يشارك الذمى و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وداعة و لا يصافيه المودّة و خامسا خبر السّكونى عن ابى عبد اللّه(ع)أن امير المؤمنين(ع)كره مشاركة اليهودى و النصرانى و المجوسى الّا ان تكون تجارة حاضرة و لا يغيب عنها و
ينبغى التنبيه على امور
الاوّل صرح في الغنية و التّبصرة و د و ض بكراهة مشاركة مطلق الكافر
و لا باس به و لهم وجوه منها تصريح الغنية بانّه لا خلاف في ذلك الا من الحسن البصرى و منها قاعدة التسامح في ادلّة الكراهة و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و يكره مشاركة الكفار لأنه موجب لسلطنته على المسلم و لأنّه يستلزم المخالطة و لأنّه ظالم و يكره معاملة الظّلمة و لأنّه لا بدّ من الحكم بكونه امينا و لا أمانة له و يحتمل المعاملة و قد يكون امينا ح و لهذا قال اللّه تعالى مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينٰارٍ لٰا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ و اكثر الوجوه يجرى في الفاسق و الظّالم خصوصا الذى لا يجتنب اموال النّاس و يستفاد من كلامه الميل الى كراهة مشاركة الفاسق و الظالم و لم اجد به قائلا و لكن لا باس بها
الثانى صرح في النافع و اللّمعة و ضه بانّه يكره ايضاع الذمى