responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 189

الى خلاف و لا اشكال في ذلك

و يتفرع على ما ذكر امور

الاول منها جواز البيع بخصوصه و الشراء مرابحة

و مساومة و مواضعة و تولية و قبض الثمن و إقباض المثمن و الحوالة و الاحتيال و قد صرح بجميع المذكورات بالخصوص في التحرير و لك و ض و زاد في التحرير قلائلا و لو أطلق له الأذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة فيبيع و يشترى مرابحة و مساومة و تولية و يقبض المبيع و الثّمن و يقبضهما و يطالب بالدّين و يحيل و يحتال و يرد بالعيب و يستأجر من مال الشراكة ما يحتاج و يوجر ما يرى إجارته و جميع ما ذكره جيد و هل يلحق بالبيع الصّلح او لا الاقرب الاوّل كما يستفاد من عموم الكتب المتقدّمة

الثانى هل يجوز في صورة اطلاق الاذن اقراض شيء من المال المشترك او لا

فصّل في لك و الرّياض قائلين و لا يجوز له اقراض شيء من المال الا مع المصلحة فيما ذكراه نظر و كيف كان فالمنع من الإقراض مط احوط و قد أطلق في التحرير المنع من الإقراض

الثّالث هل يجوز في صورة الإطلاق و المحابات في البيع

و المضاربة عليه او لا صرّح بالثّانى في التّحرير و لك و ض و هو جيّد و نبّه على وجهه في الاخيرين قائلين لا يجوز له المحابات في البيع و لا المضاربة عليه لان ذلك ليس من توابع التّجارة و لا يتناوله الاطلاق و هو احوط بل هو الأقرب في الاوّل و امّا الثّانى فلا يبعد الحكم بجوازه لشمول الإطلاق له و ان منعاه

الرّابع هل يتناول اطلاق اللفظ السّفر حيث شاء او لا يجوز الا باذن

خاص توقف في المسألة في التحرير و كذا توقف فيها في لك قائلا و هل يتناول اطلاق اللفظ السّفر أم يمتنع مط الّا باذن خاصّ وجهان من دخوله في الاطلاق و اشتماله على مظنّة الربح اكثر من مظنّة الخطر فتخرج من الإطلاق بدليل منفصل و فيما ذكره اخيرا نظر بل الاقرب شمول الاطلاق السفر فيجوز و لكن الأحوط المنع الا باذن خاص

الخامس صرّح في التحرير بالمنع من امور في صورة الإطلاق

قائلا و لو أطلق له الاذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة و ليس له ان يكاتب و لا ان يعتق و لا يزوّج الرقيق و لا يشارك بمال الشّركة و لا يمزج مال الشّركة بماله او مال غيره و لا يستدين على مال الشّركة و جميع ما ذكر احوط بل الاقرب المنع من المكاتبة و العتق و امّا ما عداهما فلا يبعد الحكم بجوازه لشمول الاطلاق له ثمّ صرح بالمنع من الاقرار على مال الشّركة قائلا و لا يقر على مال الشركة فان فعل لزمه في حصته بدين او غيره و جميع ما ذكره جيّد ثم صرّح بانّه لو اقر بعيب في عين باعها لزم و كذا يقبل لو اقر بثمن المبيع او بأجرة المنادى و الحمال و هو جيّد أيضا ثم صرّح بجواز امور قائلا و له دفع ارش العيب فيما باعه و الحظ في ثمنه و الصبر الى مدّة لأجل العيب و لوحظ من الثّمن ابتداء او ابراء منه لزم في حصّته و الأقرب جواز ان يبيع نسية و يشترى كك سواء كان عنده نقد من جنس الثمن او لا و يودع مع الحاجة لا بدونها و كك يوكل فيما لا يباشر بنفسه و لو وكل احدهما ملك الاخر عزله و الاقرب ان لأحدهما ان يرهن و يسترهن على مال الشركة و الاقرب انّ له الإقالة و جميع ما ذكره جيّد و بالجملة كلما شمله اطلاق الاذن لغة و عرفا و دل عليه باحدى الدّلالات الثّلث المعتبرة عند اهل اللّسان فهو جائز حيث لا يكون ممنوعا شرعا و كلما لا يشمله الاطلاق المذكور او يشك في شموله فليس بجائز الا ان يقوم عليه دليل معتبر و هل يعتبر في تصرفات الماذون مراعات مصلحة الإذن او لا يظهر الاوّل من يع و التحرير و لك و ض و هو احوط بل و اقرب

منهل الشّريك امين على المال المشترك الذى تحت يده الماذون له في وضع يده عليه

و التّصرف فيه للاسترباح فلا يضمن ما تلف في يده من غير تعد و لا تفريط كما في الغنية و فع و يع و القواعد و ير و التّبصرة و د و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و ض و لهم اولا الاصل و ثانيا ظهور الاتفاق عليه و قد صرّح في ض بنفى الخلاف فيه و ثالثا انّ الظاهر منه حكاية دعوى الاجماع عليه عن الغنية و ضه و رابعا ما احتج به في لك من انّه وكيل فيكون امينا من قبل المالك و خامسا عموم نفى الضّرر و الحرج و اذا تعدى فيه و فعل فيه ما لا يجوز فعله فيه او فرط و قصر في حفظه ضمن كما صرّح به في بعض الكتب المتقدّمة بل لا خلاف فيه و

ينبغى التّنبيه على امور

الأول اذا ادعى الشّريك الأمين تلف المال

و انكره الاخر فالقول قول مدعى التّلف مع يمينه كما في الغنية و يع و التّحرير و د و القواعد و التّذكرة و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و ض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و قد صرح بنفى الخلاف في ض و ثانيا انه حكى فيه عن الغنية و ضة دعوى الإجماع عليه و ثالثا ما نبّه عليه فيه بقوله مضافا الى الإجماع على انّ الشّركة في معنى الوكالة و الحكم فيها ذلك باجماع العلماء كافّة كما حكاه بعض الاجلّة و رابعا ما نبّه عليه في لك من انّ الحكم بأمانته يقتضى قبول قوله في التّلف و خامسا ما نبّه عليه في لك بقوله و لأنّه لأمكن صدقه في نفس الامر فلو لم يقبل منه لطولب باليمين و ادى تخليده الى الحبس

الثّانى لا فرق في قبول قوله في دعوى التّلف بين ان يدّعى التّلف بشيء ظ

كالغرق و الحرق او بامر خفى كالسّرقة و قد صرّح بهذا التّعميم في يع و كرة و عد و التحرير و اللمعة و ضه و لك و هو ظ إطلاق الغنية و فع و الارشاد و الكفاية و ض و صرّح بدعوى الاجماع في الصّورة الثانية قائلا اما دعوى تلفه بامر خفىّ فمقبول اجماعا

الثّالث اذا ادعى احد الشّريكين على الاخر الخيانة

و انكره كان القول قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في يع و عد و د و مجمع الفائدة و الكفاية و كك الكلام في دعوى التّفريط كما صرّح به في يع و التّحرير و القواعد و الكفاية و كذا الكلام فيما لو ادّعى الامين الخسران كما صرّح به في كرة

الرابع اذا اشترى احد الشّريكين و ادعى انّه اشتراه لنفسه

و انكره الاخر و ادعى انّه اشتراه لهما معا فالقول قول المشترى كما في يع و عد و التحرير و د و الرّوضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ما احتج به في ضة و ض قائلين لو ادعى المشترى من الشّريكين الماذونين شراء شيء لنفسه او لهما حلف و قبل بيمينه لان مرجع ذلك الى قصده و هو اعلم به و الاشتراك لا يعين التّصرف بدون القصد و انما لزمه الحلف مع انّ القصد من الامور الباطنة التى لا تعلم الا من قبله لإمكان الاطلاع عليه باقراره و نبّه على هذا الوجه في يع و لك بقولهما لأنّه ابصر بنيته و هل يعتبر في قبول قوله يمينه او لا صرّح بالأوّل في يع و ضه و لك و الكفاية و ض و هو المعتمد و الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و ان أطلق قبول قوله من غير تعرض ليمينه في عد و التحرير و د و مجمع الفائدة

الخامس لو ادعى الشّريك الامين انه اشتراه لهما

و انكره الاخر فالقول قول المشتري كما في يع و عد و التّحرير و د و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و احتج عليه في لك بانه وكيل و الوكيل قوله مقبول في الفعل الموكل فيه و هل يتوقّف القبول على يمينه او لا صرّح بالأوّل في يع و عد و لك و ضة و الكفاية بالأوّل و هو جيّد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست