responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 187

هذه الشّركة صحيحة او باطلة اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّها باطلة و هو للغنية و المراسم و النافع و يع و التذكرة و التبصرة و لف و القواعد و د و التحرير و الايضاح و اللّمعة و ضة و لك و ض و ثانيهما انّها صحيحة و هو للمحكى في لف و غيره عن ابن الجنيد و حكاه عنه في لك أيضا قائلا اجازها ابن الجنيد مع تشاركهما الفضل او عمل احدهما و قسمته على الاخر من غير شركة و مال الى صحّتها في مجمع الفائدة أيضا للأوّلين وجوه الاوّل نبه في لف على دعوى الاجماع على البطلان قائلا شركة الاعمال باطلة لنا اجماع الفرقة و خلاف ابن الجنيد غير معتدّ به لانقراضه و حصول الاتفاق بعده و يعضده ما ادّعاه اولا قوله في التحرير و التّذكرة هى باطلة عندنا و ثانيا قول الإيضاح اتفقت الاماميّة بعد ابن الجنيد على بطلانها و ثالثا قول التنقيح اتفقت الاماميّة على بطلانها و حجّتهم اجماعهم على ذلك و رابعا قول لك و لا خلاف عندنا في بطلان شركة الأبدان الا من ابن الجنيد حيث اجازها و خامسا قول الكفاية البطلان هو المعروف بين الاصحاب و سادسا قول الرّياض شركة الأبدان باطلة باجماعنا كما في الغنية و الانتصار و لف و كرة و التّنقيح و لك و ضة و غيرها من كتب الجماعة الثانى ما تمسّك به في لف و التّنقيح و ض من عموم النّهى عن الغرر الثّالث ما احتجّ به في ض من عموم نفى الضّرر و الرّابع ما استدل به في ضه و لك و ض من ان كل واحد متميّز ببدنه و عمله فيختص بفوائده كما لو اشتركا في مالين متمايزين الخامس ما نبه عليه في لك بقوله بعد الإشارة الى مذهب الاسكافى مع انّه راجع الى بطلانها لأنّ تشاركهما الفضل بعد مزج الاجرتين و تحاللهما امر خارج عن صحّة هذه الشّركة و كذا تبرع احدهما على الاخر بمشاركته في عمله السادس ما احتج به في لف و التّنقيح من اصالة بقاء حقّ كل منهما على ملكه و انتقاله يحتاج الى دليل و ليس السّابع ما نبّه عليه في لف بقوله و لان الشركة عقد شرعى فيقف على الأذن فيه و في هذا الوجه و سائر الوجوه المتقدّمة الا الوجه الاوّل نظر و للاخر بن وجوه أيضا منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قد يجاب عن هذين العمومين اولا بأنّه يجب تخصيصهما بالإجماعات المنقولة المتقدم اليها الإشارة المعتضدة بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و سائر الوجوه المتقدّمة و هى و ان لم تصلح للدلالة فلا اشكال في صلاحيّتها للتأييد فت و ثانيا بما نبّه عليه في ض قائلا لا دليل على الصّحة من كتاب او سنة سوى الامر بالوفاء بالعقود و الشّروط و هو ليس على ظاهره في الشّركة لأنّها من العقود الجائزة و مجرّد التّراضى لا يوجب مخالفة الاصل و لزوم انتقال فائدة كلّ واحدة استحقّها بعمله او ماله الى الاخر سيّما مع تفاوت فائدتهما بالزيادة و النّقيصة اذ لا دليل على اللزوم بمجرّد التّراضى بل غايته الاباحة و ليست بثمرة الشركة مع انّ حصولها بمجرّد التراضى مع جهل المتعاقدين بالفساد محلّ مناقشة سيّما مع ندامتهما او احدهما عمّا فعله و التزمه فانّ الاباحة بمجرّد التراضى غير معلوم لابتنائه على توهمهما الصّحة و لذا صرّح بعدم افادة العقود الفاسدة الاباحة مع حصول رضاء الطّرفين بها نظر منهم الى ابتنائه على توهّم الصّحة فلعلهما لو علما بالبطلان لم يرضيا و مثل هذا الرّضا ليس برضا مبيح لأكل مال الغير بالبديهة فمناقشة بعض متأخّرى متأخرينا في المسألة و احتمال الصّحة تبعا للعامّة عجيبة و في منع دلالة العمومين على المدّعى مناقشة بينتهما في المفاتيح و الوسائل منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و لا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع فان كان فهو و الا فلا مانع يرجع الى الوكالة في بعض الامور و تمليك مال في البعض الاخر و بذل نفس و عمل في مقابلة عوض و لا مانع منه في العقل و الشّرع و لهذا جوز بعض اقسامها بعض العامة و قد يجاب عما ذكره بالمنع من دلالته على المدّعى فان عدم المانع ليس مقتضيا للصّحة بل لا بدّ فيها من المقتضى و رفع المانع و المقتضى لها هنا غير معلوم سوى عموم الامر بالوفاء بالعقود و الشروط و قد عرفت الجواب عنه فاذن المعتمد هو القول الاوّل و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يتفق عملهما قدرا او نوعا

او يختلف بان يكون احدهما خياطا و الاخر نجارا و يعمل كل في صنعته كما صرّح به في عد و كرة و التحرير و لك و ضه و ض

الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يعملا في مملوك

او تحصيل مباح كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش كما صرّح به فيما عدا القواعد من هذه الكتب

الثالث ان اشتركا بدنا و عملا

و حصل لهما اجرة كانا لكلّ منهما اجرة عمله ان تميزت كما صرّح به في النافع و عد و التّحرير و التّبصرة و التنقيح و ض و ان لم يتميّز كان يستأجرهما لخياطة الثّوب فيفعل كلّ منهما فيه شيئا غير معلوم اصطلحا في الأجرة كما صرّح به في التّحرير و التنقيح و ض

منهل من جملة اقسام الشركة شركة المعاوضة

و اشار الى تعريفها في لك قائلا هى ان يشترك شخصان فصاعدا على ان يكون بينهما ما يكتسبان و يربحان و يلتزمان من عزم و يحصل لهما من غنم فيلتزم كل واحد ما يلتزم الاخر من ارش جناية و ضمان غصب و قيمة متلف و غرامة ضمان و كفالة و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث و يجده من ركاز و لقطة و يكتسبه من تجارة بماله المختصّ به و لا يستثنى من ذلك الا قوت يومه و ثياب بدنه و جارية يتسراها فانّه لا يشاركه الاخر فيها و كذا يستثنى من الغرمة الجناية على الحر و بذل الخلع و الصّداق اذا لزم احدهما قال صاحب اصلاح المنطق شركة المعاوضة ان يكون مالهما من كل شيء يملّكانه بينهما و هو مخصوص بما ذكرناه لاستثناء القائل بها ذلك و نحوه ما في ضه الّا انّه قال فيها هى ان يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظى و لم يذكر قوله قال صاحب المنطق اه و كك نحوه مما في الرّياض الّا انّه قال فيه هى ان يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظى و لم يذكر ما بعد قوله او جارية يتسراها و نبه على التفسير المذكور في الغنية و التحرير و القواعد و التّذكرة و الإيضاح و التنقيح و ان اختلف في التعبير عنه و هذه الشركة باطلة كما في الغنية و النّافع و الشّرائع و التّبصرة و التذكرة و عد و د و التحرير و الايضاح و اللمعة و التنقيح و لك و ضة و ض و هو ظ المراسم و لهم انّه صرح في التنقيح بدعوى الاجماع عليه قائلا حجة اصحابنا على بطلانها اجماعهم على ذلك و يعد ما ذكره اولا قول الإيضاح اتفقت الاماميّة على بطلانها و ثانيا قول التّذكرة و ضه هى عندنا باطلة و ثالثا قول الكفاية و المعروف بين الاصحاب انّها باطلة و رابعا انّه يستفاد من الرّياض حكاية دعوى الاجماع على بطلانها عن الغنية و الانتصار و لف و كرة و المهذب و لك و ضة و غيرها من كتب الجماعة و خامسا ظهور الاتفاق على البطلان و سادسا سائر الوجوه الّتي استدل بها على بطلان شركة الابدان و بالجملة لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست